الصفحه ٤٦٠ :
متجرى به أو لا؟
ذهب المحقق
النائيني رحمهالله الى انّ هذا المكلّف متجر ، ومن هنا يكون مشمولا
الصفحه ٤٦١ : الوصول للنتيجة الشرعية فإنّه غير قابل للتجزؤ
لبساطته.
وأجاب السيد
الخوئي رحمهالله عن هذه الدعوى بأن
الصفحه ٤٨١ : للخط المتصل ، وحينئذ
لا بدّ من الرجوع الى منشأ الكثرة الوجودية وليست هي سوى الوحدات التي تنشأ عن
الصفحه ٦٠٢ : تشكل عن مجموعهما مركب واحد ويكون انفصاله عنه موجبا لنقص
المركب أو انعدامه أو تبدل صورته الى صورة مركب
الصفحه ٤٨ :
الامارة أو الاصل
المعتمد أولا كان معارضا بأمارة أو أصل يوجب سقوطهما عن الحجية أو انّ الامارة
الصفحه ٥٤ : ذلك هو أنّه من المحتمل أن لا يرى بعض الفقهاء لازما للبحث عن حكم تلك
المسألة فحينئذ لا يكون له رأي فيها
الصفحه ١٠٩ : لغرض تحديده.
ثم انّ هنا كلاما
ينسب الى نجم الأئمة حاصلة : انّ الاستثناء دائما يكون راجعا للموضوع
الصفحه ١١١ :
تعريف آخر
للاستحباب يتصل بمقام الثبوت حاصله انّ الاستحباب عبارة عن الحكم التكليفي الناشئ
عن ملاك
الصفحه ١٢٧ :
« الالتفات الى
المصلحة والعدل ».
وهنا لم يحدّد لنا
التعريف متى يلجأ المجتهد للالتفات الى المصلحة
الصفحه ٢١٠ :
الصورة
الأولى : ان نجهل بزمن
تحقق كلا الجزءين ، وهذا هو المعبّر عنه بمجهولي التاريخ ، ومثاله : ان
الصفحه ٢٢٣ : العدم ولكن بمفاد ليس الناقصة المعبّر عنه بالعدم النعتي ، والذي
يكون فيه المعروض متصفا بعدم العرض ، أو قل
الصفحه ٢٣٢ : على الموضوع بالمحمول دون الالتفات الى هذه المعاني الاستقلالية
، وافتراض غفلة المتكلم عن الموضوع
الصفحه ٢٤٣ : الى مقدمات الحكمة
لاستفادة الإطلاق.
وفي مقابل هذه
الدعوى ذهب جمع من المحققين الى انّ الموضوع له اسم
الصفحه ٢٥٢ : لا؟.
ذهب السيد الخوئي رحمهالله الى جريانها دون الحاجة الى الفحص عن هوية هذا اللحم. وذلك لعدم لزوم
الصفحه ٣٧٣ :
هو انّ مقدمات الانسداد تكون كاشفة ـ لو تمّت ـ عن جعل الشارع الحجية لمطلق الظن
فالكاشف هي مقدمات