الصفحه ٣٩٠ :
عن ظهور هذا الأمر
في الوجوب ، وهذه القرينة هي أنّ متعلّق الأمر وهو الطهارة ليس مطلوبا من المكلّف
الصفحه ٤٠٢ : دون ان يكون لها كشف عن الحكم الواقعي.
والوظيفة المقررة
بواسطة البراءة هي السعة وعدم لزوم امتثال
الصفحه ٤٤٩ : اطلاقين فهو ما سيأتي الحديث عنه مستقلا ان شاء الله
تعالى.
الصورة
الخامسة : أن يكون للخبر
مدلول التزامي
الصفحه ٦٠٧ : هذا النحو من الجمع ساقطا عن الحجيّة لعدم استناده الى الظهورات العرفيّة
والتي هي موضوع أدلّة الحجيّة
الصفحه ١٩٤ :
ذهب الشيخ الأنصاري
وصاحب الكفاية رحمهما الله الى التفصيل بين افتراض كون الزمان قيدا للحكم وبين
الصفحه ٦٩ : التعمية على المراد ، فلا هو قرينة صريحة فتستوجب صرف الظهور الأولي
الى ظهور يتناسب مع القرينة كما لا يمكن
الصفحه ٢٧٥ : من حيث الكاشفية عن الواقع ، فكما انّ العلم محرز للواقع فكذلك مورد الاصل
محرز للواقع تنزيلا.
وهنا
الصفحه ٣١٢ :
العلية أو
المؤثرية ، وذلك لأنّ الاقتضاء لأنّ الاقتضاء اسند الى فعل أو الى أمر من الامور
الواقعية
الصفحه ٣٥٦ :
فالموجود في عالم
الاعتبار ـ مثلا ـ هو الزوجيّة المترتّبة عن العقد ، وأمّا السببيّة فهي منتزعة عن
الصفحه ٤٨٠ : من جهة عدم وجوب اكرامهما من رأس فيكون الاطلاق ساقط عنهما لخروجهما عن حكم
العام ، أو انّ الإطلاق
الصفحه ٥٠٣ : أحد الوجوبين يفضي
الى العجز عن امتثال الوجوب الآخر.
ومن هنا يتضح
الفرق بين التزاحم والتعارض ، إذ انّ
الصفحه ٥١١ : الى انّ المرجع هي مرجّحات باب التزاحم ، وأمّا السيد
الخوئي رحمهالله فنفى أن يكون التزاحم في الواجبات
الصفحه ٥٨٢ : في الوصول الى النتيجة القطعيّة ، وذلك لأنّ افتراض كذب المخبر لمصلحة
شخصيّة دعته لذلك أو اشتباهه لظرف
الصفحه ٤٩ : الاعصار على رأي ، وهناك من ذهب الى غير ذلك.
والاختلاف في
ضابطة تحقق الاجماع نشأ عن الاختلاف فيما هو
الصفحه ٣١١ :
ظهور فإنّ إعراض المشهور عن ظهور معين يكون قرينة عكسية في مقابل القرائن الاخرى
الموجبة لذلك الظهور