الصفحه ٧٦ :
فالأخباريون وان
كانوا يبنون على جريان البراءة الشرعية ـ بل وكذلك العقلية كما هو الظاهر ـ في
الصفحه ٩٠ :
إذ انّ صدور الفعل
في ظرف الاكراه والاضطرار يكون ناشئا عن رغبة المكلّف في التخلّص من المحذور الأشق
الصفحه ١٦٧ :
الدخول في الصلاة أو الطواف الواجب فإنّ استصحاب جامع الحدث ينتج عدم صحة الدخول
في الصلاة وكذلك بقية الآثار
الصفحه ١٨٠ :
يكون لحكم العام
إلاّ امتثال واحد ومعصية واحدة ، فلو أخلّ المكلّف بفرد من أفراد العام الممتدة في
الصفحه ١٩٥ :
يطرأ عليه الشك.
ومنشأ الشك في
بقاء فعلية الحكم أحد أمرين :
الأمر
الاول : هو الشك في
بقاء موضوع
الصفحه ٢١٥ :
حدث النوم الى
الساعة الثانية. واستدلّ صاحب الكفاية رحمهالله على عدم جريان الاستصحاب في مجهول
الصفحه ٢٣٤ : بالمادة لا يختلف الحال فيه بين المفرد وغيره حيث
قلنا انّ المادة وضعت للطبيعة المهملة ، نعم هيئة التثنية
الصفحه ٢٣٥ : معنى بوضع مستقل ، فاستعماله في تمام المعاني يكون من استعمال اللفظ في غير ما
وضع له وهو محتاج للقرينة
الصفحه ٢٤٦ :
الحيوان الناطق ،
وحينئذ صحّ استعمال لفظ الإنسان في زيد وبكر وخالد باعتبار انّ هذه الأفراد مصاديق
الصفحه ٢٦٧ : مجراه شبهة حكمية ، فالمناط في كون الأصل موضوعيا هو ان يكون نافيا لموضوع
أصل آخر حتى وان كان هذا الأصل
الصفحه ٢٩٠ :
القضية ، فهو عينه
المحمول والحال انّه قد ذكرنا انّ من شرائط الاستعمال تغاير المستعمل والمستعمل
فيه
الصفحه ٣٨٨ :
يرخّص في ترك بعض
متعلّقات هذه الأوامر إلاّ أنّ الترخيص لا يسقطها عن الطلب.
وأمّا
الأوامر
الصفحه ٤٢٩ :
وقوع النسخ في
أكثر الأحكام الشرعيّة ، إذ ما من عام تقريبا إلاّ وقد ورد عليه مخصّص بعد ذلك أو
أكثر
الصفحه ٥٠٥ :
وبهذا اتضح انّ
الفرق بين التزاحم والتعارض بيّن جدا ، ومن هنا لا يقع الشك في مورد من جهة انّه
من
الصفحه ٥٢٦ :
الاستصحاب هو عدم
ملكيّة هذا المال لذي اليد ، وكان مقتضى القاعدة هو ملكيّته لما في يده.
وهنا لم