الصفحه ٢١٤ : سقوطهما عن الاعتبار ، والمرجع حينئذ هي الاصول
الجارية في معروض الحالتين.
هذا وقد صنّف
البحث الى صورتين
الصفحه ٥٠ : بواسطة
المدلول الالتزامي ولكن بشرط إحراز انّ المدلول الالتزامي لم ينشأ عن تبني
المجمعين لآراء مختلفة
الصفحه ٥١ : الإجماع عن كونه تورية
اريد منها التفصّي عن التصريح بالمدرك الحقيقي للحكم.
* * *
١٢ ـ الإجماع الحدسي
الصفحه ٨٨ : من الوعي والإدراك.
المقوم
الثاني : العلم
والالتفات الى انّ ما يصدر عنه متطابقا مع العنوان المقصود
الصفحه ٣٢٥ : الخطاب.
وأما القول الثاني
فقد أورد عليه السيد الخوئي رحمهالله بأن العجز عن التكليف لمّا كان مستندا الى
الصفحه ٤٤٤ : : الرجوع بالإضافة الى المرجحات الجهتية والمضمونيّة الى
المرجحات الصدورية في مادة الاجتماع فيكون الساقط عن
الصفحه ٥٨ : الالتزامي للآراء المختلفة
لهؤلاء العلماء على ان يكون هذا اللازم ناشئا عن تبني كل واحد لرأيه ، بمعنى انّه
لو
الصفحه ٢٢١ : انفصال زمان الشك عن زمان
اليقين لا يختلف الحال فيها بين الفرضين.
ومثال هذا الفرض
هو ما لو كان الأثر
الصفحه ٢٦١ : العمل فعلا ، فهم يبدءون بالبحث عن الأدلة
القطعية ثم الأدلة الظنيّة المعتبرة والتي قام الدليل القطعي على
الصفحه ٤٣٢ : تمييز الحجّة عن اللاحجّة. واستدلّ لدعواه بمجموعة من
الأدلة والمنبهات لا نرى من المناسب ذكرها في المقام
الصفحه ٤٤٦ : ، إذ يلزم منه اسقاط الحجيّة عن الخبر المرجوح في مادة الافتراق وهو غير
مبرّر بعد ان لم تكن مادة الافتراق
الصفحه ٦٨ :
هذا المورد من قبيل المجمل أو المبيّن ، وهذا الخلاف في الواقع يرجع الى مقام
الاثبات أي مقام تطبيق ضابطة
الصفحه ١٨٣ :
في حكم المخصص
وانما باعتبار ان الموجود الخارجي لا ينفك عن ان يكون مظروفا للزمان فهذا هو الذي
برّر
الصفحه ٢٦٠ : هنا يصحّ اسناد البراءة مثلا
الى الشارع ـ فيقال البراءة حكم ظاهري شرعي ـ ويكون ذلك الاسناد عن علم
الصفحه ٣٥١ : محذور عقلي كاجتماع الضدين أو المثلين
بعد الفراغ عن امكانه ذاتا ، فإذا قادنا البحث الى استلزام التعبّد