الصفحه ٩٦ :
المقدمة
الثالثة : انّ العلم
والقطع بشيء معناه ثبوت ذلك الشيء المقطوع في نفس الأمر بغض النظر عن
الصفحه ٩٧ : لأن تنخطر في الذهن ، ولهذا لو افترض جدلا ان لا مفهوم
في عالم الوجود إلاّ مفهوم واحد فإنّه مؤهل لأن
الصفحه ١٤٨ : تقديم مقدمة ، وهي انّ مناشئ الشك في بقاء الحكم ثلاثة :
الاول : ان يكون الشك من جهة بقاء الجعل والتشريع
الصفحه ١٤٩ : ما ينتفي قيد الفقر عنها والذي نحتمل دخالته في موضوع وجوب النفقة يقع الشك
في استمرار الوجوب التنجيزي
الصفحه ١٥٦ :
العدة ، فعند ما
يثبت لنا انّها في العدة بواسطة الوجدان أو التعبد فإنّ ذلك ينقّح صغرى الدليل
الشرعي
الصفحه ١٧١ :
الشرعي.
وأما في حالات
دوران المفهوم بين الأقل والأكثر ، فلو كان القدر المتيقن ـ وهو الأكثر ـ محرزا ثم
الصفحه ١٧٣ :
مورد استصحاب
الحكم الجزئي أو قل الاستصحاب في الشبهات الموضوعية ، وتارة يكون منشأ الشك هو
احتمال
الصفحه ١٨٦ :
الحكم مآله الى
الشك في سعة موضوع الحكم وضيقه ، وهل انّ موضوع الحكم هو مطلق المكلّف الى الأبد
أو
الصفحه ٢٠٤ :
جريان استصحاب
الاتصاف بالفقر ، وذلك لعين الإشكال المذكور في القسم الأول ، ويضاف اليه هنا انّ
الصفحه ٢٤٧ : بوضع مستقل.
الثالث : انّ المصحّح لاستعمال اللفظ في المعاني المتعددة في
موارد الاشتراك المعنوي هو
الصفحه ٣١٧ : في مظانه ، واخرى يكون عاجزا عن الوصول اليه حتى مع الفحص ، وفي الحالة
الثانية لا ريب في صحة الامتثال
الصفحه ٤٠٢ :
الجارية في ظرف
الشك في التكليف الواقعي ، وبها تتحدّد الوظيفة العملية للمكلّف تجاه التكليف
المشكوك
الصفحه ٤٣٧ :
المعنى المجازي.
والتبادر في اللغة
يعني التسابق والتسارع ، والمقصود منه في المقام هو انسباق تصوّر
الصفحه ٤٦٢ :
يبعد تداخل المسائل في الجملة من حيث انّ الاقتدار على بعضها اقتدار على البعض
الآخر. وبهذا اتّضح مدرك
الصفحه ٤٧ :
النائيني رحمهالله الى الإجزاء ، وذلك لانّ القيد المعتذر في ظرف الاضطرار واستيعاب العذر للوقت
يدور