الصفحه ٥٤٤ : البيان.
الثالثة : ان يفترض كون الدليلين العقلي واللفظي ظنيين ، وهنا يكون
مآل التعارض بينهما الى التعارض
الصفحه ٥٥١ : .
ومن هنا يقع البحث
عن ان الاستثناء ، هل هو راجع الى الجملة الأخيرة وبذلك تكون الجملتان
الصفحه ١٨٧ :
وفي هذه الصورة
ذهب المشهور الى عدم جريان كلا الاستصحابين ، لأنّه يلزم من إجرائهما الترخيص في
الصفحه ١٩١ : ء ناشئا عن الشك في المقتضي ، حيث ذهب الشيخ
الانصاري والمحقق النائيني رحمهما الله الى عدم جريان الاستصحاب
الصفحه ٣٢٨ :
من الأعلام الى
انّ الطلب من المعاني التي وضع لفظ الأمر للدلالة عليه ، فتكون مادة الأمر ـ بناء
على
الصفحه ٤٢٠ : الذات
في مدلوله وإلاّ فالمشتق بهذا المعنى مركب من المبدأ بالاضافة الى قيامه بالذات
والذي عبرنا عنه
الصفحه ٣١ : عنه فلا يسري النهي من متعلّقه الى منطبق المأمور
به ، إذ انّ أحدهما غير الآخر وان الاتحاد بينهما من
الصفحه ٣٢٤ : عن قاسر خارجي أو استناد العجز الى سوء
الاختيار ، فإنّ عبثية الخطاب في كلا الفرضين منحفظة.
ثم أورد
الصفحه ٤٠٠ :
والنور المفاض عن
الله تعالى على المؤمنين وتعجيل الخير بدلا عن تأخيره وتأخير العذاب بدلا عن
تعجيله
الصفحه ٢٨٠ : موردا للشك لاحتمال ان يكون المحرم واقعا هو الطرف المضطر اليه ، وعندئذ
يجري الأصل المؤمّن عن الطرف الآخر
الصفحه ٣١٨ : القاعدة ـ اجمالا ـ هو انّ الضرورة المستندة الى الاختيار لا تنفي عن متعلّقها
صدق اختياريته ، ولهذا لا تقبح
الصفحه ٢٦٦ : المفترض في المثال الاول حيث لم يكن زيد قبل خمسين عاجزا
عن التكسب إلاّ انّ بقاءه الى هذه المدة يستلزم العجز
الصفحه ٣١٠ : هو المستظهر من الرواية هل يوجب سقوط الظهور عن الحجية أو لا.
ذهب مشهور
المتأخرين الى عدم سقوط الحجية
الصفحه ٤٩٧ : السنة القطعية يكون
ساقطا عن الحجيّة من أول الأمر وانّ التقديم حينئذ يكون من باب الأخذ بما هو حجة
الصفحه ١٨٢ : تعدية حكم المخصص الى ما بعد انقضاء زمن انكشاف الغبن معناه تعدية حكم من
موضوع الى آخر وهو من القياس