الصفحه ٢٨١ :
منجزيته ثابتة
للطرف الآخر وللطرف المضطر اليه في غير الأثر الواقع موردا للاضطرار.
فصورة العلم
الصفحه ٢٩٥ : ذلك
تضييقا في دائرة الموضوع المذكور ، وهذا بخلاف الإطلاق اللفظي فإنّ القيد المنفي
بالإطلاق لو كان
الصفحه ٢٩٧ :
إلاّ بواسطة إخبار الشارع مع الالتفات الى انّ هذا الموضوع لو كان واجبا لما كان
في بيانه محذور ، فحينئذ
الصفحه ٣٠٦ : الثاني : بأن اسم الجنس لو كان موضوعا للماهية المطلقة لكان استعماله
في المقيّد يستبطن عناية زائدة وهي غير
الصفحه ٣٤١ : صيغة الأمر ظاهرة في
تعلّق إرادة المولى اللزومية بايجاد متعلق الأمر ، ولا يختلف الحال في هذا الظهور
بين
الصفحه ٣٦٥ :
أطرافه ستة ،
ومنشأ ذلك هو عدم امكان إجراء الاصول المؤمنة في الستة ، إذ انّ اجراء الاصل
المؤمّن في
الصفحه ٣٨١ : الكثرة
الاستعمالية مانعا عن انعقاد الظهور في الإطلاق ، وان كان لا يقتضي الظهور في
المعنى المنصرف اليه
الصفحه ٤٥٢ :
الخلاف بين
الأعلام ، حيث ذهب المشهور الى التبعية في السقوط عن الحجيّة وذهب آخرون الى عدم
التلازم
الصفحه ٤٦١ : التجزؤ في الاجتهاد يعني التبعيض في
أجزاء الكلّي لا أنّه التبعيض في أجزاء الكل ، بمعنى انّ الملكة تنحل الى
الصفحه ٤٧٢ :
بالقرينة الظنية يكون بالحكومة.
والمراد من ذلك
انّ الحجيّة الثابتة للعموم انّما هي في ظرف الشك من جهة انّه
الصفحه ٤٧٧ :
أكثر من ترتيب
الحكم المتبنّى على موضوعه المتحقّق قطعا ، فهو مصيب فيما هي الوظيفة الفعلية في
حقه
الصفحه ٤٨٩ : وضيق قدرة المكلّف عن الجمع بين التكليفين وإلاّ فلو كان
المكلّف قادرا على الجمع بين التكليفين في عرض
الصفحه ٥٠٤ : ، وهذا بخلاف التعارض فإنّ
الحكم في كل دليل ينفي ـ في مورد التعارض ـ الحكم في الدليل الآخر حتى لو اتفق
الصفحه ٥٢٣ :
مع دليل الأمارة
هي علاقة العموم من وجه ، باعتبار انّ دليل الأمارة قد يجري مورد لا يجري فيه دليل
الصفحه ٥٢٤ : .
وأمّا دعوى تقدم
دليل الأمارة على الاستصحاب بالحكومة فلأنّ دليل الأمارة انّما يتصرّف في موضوع
الاستصحاب