الصفحه ٤٩ :
الإجزاء في موارد
الشبهات الحكمية ، ومثاله لو كان المجتهد يبني على عدم شرطية الطهارة من الخبث في
الصفحه ٥٧ :
١٧ ـ الإجماع المحصّل
وهو الإجماع
المحرز وجدانا والذي ينشأ عن تتبع الفقيه لآراء العلماء في مسألة
الصفحه ٦٨ :
المقررة عند أهل
المحاورة فهو مجمل وإلاّ فهو مبيّن ، غايته انه قد يقع الخلاف في بعض الموارد وانّ
الصفحه ٧٠ :
المخصّص المنفصل
وإلا فهو ظاهر في انّ المتكلم أراد اخطار العموم من كلامه ، أي انّ المدلول
الصفحه ٧١ :
للقيود عند أخذها
فيه ، بحيث يكون موضوع الحكم روحا هو المتحيّث بتلك القيود المأخوذة فيه.
وبتعبير
الصفحه ٧٧ :
الشرعي ، فالنزاع
لو كان كذلك ـ كما هو ليس ببعيد في بعض الأدلة ـ فهو كبروي ، إذ انّهم حينئذ يبنون
الصفحه ١٥٣ : فعلا فهي ثوب لا يحرز انّها مما لا يوكل لحمه. وحينئذ لو كنا نقول بجريان
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
الصفحه ١٦٠ : الصحة في
مثل الفرض لو كان الشك من جهة القاطع.
وعرّف القاطع :
بالشيء الذي اعتبره الشارع قاطعا وهادما
الصفحه ١٦١ :
منا إلاّ انّه نشك
انّ الذي صدر هل هو تكفير أو لا ، فالشك في الصورة الاولى شك بمفاد كان التامة أي
الصفحه ١٦٤ :
عروض ما يوجب
ارتفاع متعلّق الجامع واقعا ، ومن هنا وقع الشك في بقاء الجامع.
ومثال هذه الصورة
ما
الصفحه ١٧٢ :
الأعم من الوضعي
والتكليفي ، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنّ المستصحب في مورده هو نفي الحكم
الصفحه ١٧٤ :
العقلية ، ومنشأ
ذلك ـ بنظرهم ـ هو انّ ثبوت الحكم في الحالة السابقة كاشف عن بقائه ، وذلك لوجود
الصفحه ١٨٧ :
وفي هذه الصورة
ذهب المشهور الى عدم جريان كلا الاستصحابين ، لأنّه يلزم من إجرائهما الترخيص في
الصفحه ٢٣٢ :
معنى يكون مستحيلا
حتى بناء على مسلك السيد الخوئي رحمهالله في الوضع ـ حيث بنى على ان حقيقة الوضع
الصفحه ٢٧٦ : .
وبتعبير أدقّ :
الأصول اللفظيّة هي الظهورات الاقتضائيّة التي تكون مرجعا عند الشكّ في إرادة
المتكلّم لغيرها