الصفحه ٣٩٠ :
عن ظهور هذا الأمر
في الوجوب ، وهذه القرينة هي أنّ متعلّق الأمر وهو الطهارة ليس مطلوبا من المكلّف
الصفحه ٣٩٨ :
ذلك بالبداء انّما
هو مجرّد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ومنشأ الاصطلاح عليه بالبداء هو علاقة
الصفحه ٤٠٨ : السيد الصدر رحمهالله في تاريخ هذه القاعدة والتي هي من مهمات المباحث الاصولية
، فقد ذكر السيد الصدر
الصفحه ٤٤٨ :
موضوع مستقل لها
ولم تقع طرفا في المعارضة حتى يستوجب ذلك سقوطها عن الحجيّة بالمرجح الصدوري
الصفحه ٤٦٣ :
شرعي للرجوع
للمجتهد الآخر ، وذلك لأنّ أدلة جواز التقليد قاصرة عن الشمول لمثله في ذلك
المقدار الذي
الصفحه ٤٧٦ : للمولى اعتباران متباينان في عرض واحد ، ولو صح فهو من
العبث الذي يتنزّه عنه المولى جلّ وعلا ، وهذا الجواب
الصفحه ٥٠٩ :
في المستحبات لو التزمنا باطلاق استحبابهما حتى في ظرف التزاحم وعدم القدرة على
الجمع بين المستحبين
الصفحه ٥١٥ :
الاوامر والنواهي
في موردها مولوية ، وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان « الأمر الإرشادي ».
ومع اتضاح ذلك
الصفحه ٥٣١ :
بطهارة الإناء
الاول ـ مثلا ـ فينتقض اليقين الاول في مورده ، على انّه لو سلّم الإجمال في أحد
أدلّة
الصفحه ٥٤٦ : بالصفات أو الشهرة ـ فلأنّه يقتضي سقوط الدليل المرجوح
من رأس ، وهذا وان كان له مبرّر في مادة الاجتماع الاّ
الصفحه ٥٥٠ :
والمعنى الرابع
فالعموم من وجه ، ومورد الاجتماع مثل إزالة النجاسة عن المسجد فإنّه لا يعتبر فيه
قصد
الصفحه ٥٦٧ :
من التقليد
الابتدائي بل هو من الاستمرار على التقليد ، إذ انّه كما هو الفرض قد تحقق منه
التقليد في
الصفحه ٥٧١ : غير
العامة كما في المجتمعات الكافرة أو مع السلطان الذي يتبنى التشيع مذهبا له إلاّ
أن يكون عدم التقيّة
الصفحه ٦١٦ :
الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الظهر ، وورد خبر آخر مفاده انّ الواجب في ظهر
يوم الجمعة هو صلاة الجمعة
الصفحه ٧ :
من موارد اهتمامنا
لكنّنا لا ندّعي عدم الغفلة في بعض الأحيان.
هذا وقد شرحت بعض
المصطلحات غير