تهذيب الأحكام - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٧

(١٤٣) ٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فاحدث إمامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فان كان قد صلى فان له صلاة اخرى وإلا فلا يدخل معهم قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها. فان كان الذي يتقدم نائبا عن الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماءا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما بقي عليه روى ذلك :

(١٤٤) ٥٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال : يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين وعن الشمال وكان الذي أومى بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه. وقد روي انه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو ما بقي وهذا هو الاحوط.

(١٤٥) ٥٧ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أم

__________________

ـ ١٤٣ ـ الكافي ج ـ ١٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ مرسلا.

ـ ١٤٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣.

(٦ ـ التهذيب ـ ج ٣)

٤١

قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.

(١٤٦) ٥٨ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم الا من شهد الاقامة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام قال قلت : وإن كان الامام هو المؤذن؟ قال : وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم. فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في قوله عليه‌السلام لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الاقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بانه الاولى والافضل لانه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا انه أراد الافضل ، ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الافضل بدلالة الاخبار المتقدمة ، والذي رواه :

(١٤٧) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. فهذا الخبر وان كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الافضل حسبما قدمناه لما تقدم من الاخبار. ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم

__________________

ـ ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٤.

٤٢

بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك :

(١٤٨) ٦٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٩) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.

(١٥٠) ٦٢ ـ وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام.

(١٥١) ٦٣ ـ وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا ادركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلاة

(١٥٢) ٦٤ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة. وما رواه :

(١٥٣) ٦٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي

__________________

ـ ١٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٦٢.

ـ ١٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٤.

ـ ١٥٠ ـ ١٥١ ـ ١٥٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦.

ـ ١٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٥ الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٤.

٤٣

عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام في الخبر الاول إذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وان كان قد ادرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلوته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل ، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يدل على جواز ما ذكرناه ما رواه :

(١٥٤) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل : عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.

(١٥٥) ٦٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخلت المسجد والامام راكع فضلننت انك ان مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر وأركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد معه فإذا قام فالحق بالصف وإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف.

(١٥٦) ٦٨ ـ وفي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله

__________________

ـ ١٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٧.

ـ ١٥٥ ـ ١٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٤.

٤٤

ابن المغيرة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول وذكر مثله. وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك :

(١٥٧) ٦٩ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن ابيه قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. ومتى فات الانسان ركعة أو ما زاد على ذلك مع الامام فليصل معه ما بقي ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ بالصلاة وتفصيل هذه الجملة ما رواه :

(١٥٨) ٧٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما ادرك أول صلاته ، ان ادرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته ام الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الاولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.

__________________

ـ ١٥٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٦٥ ـ ١٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٦.

٤٥

(١٥٩) ٧١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها.

(١٦٠) ٧٢ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر عن رجل عن ابي جعفر عليه‌السلام قال قال لي : أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها!! فقلت : فكيف يصنع؟ قال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال محمد بن الحسن : قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال : انهم يقولون يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لان ذلك مذهب كثير من العامة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.

(١٦١) ٧٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي جعفر (١) عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : يجعل الرجل ما أدرك

__________________

(١) الظاهر ان لفظة ابي) زائدة ويؤيده عدم وجودها في الاستبصار.

ـ ١٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ١٠٦.

ـ ١٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٦٣.

ـ ١٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧.

٤٦

مع الامام أول صلاته قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقاء.

(١٦٢) ٧٤ ـ فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وانما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الاولة. ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه.

(١٦٣) ٧٥ ـ روى ذلك سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل الاشعري عن ابيه عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام قال : يعيد ركوعه معه.

(١٦٤) ٧٦ ـ وأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال لا : فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على انه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لانه متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة ، مع ان ذلك انما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك

__________________

١٦٢ ـ ١٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٥٨.

ـ ١٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨ الكافي ج ١ ص ١٠٧.

٤٧

فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام.

(١٦٥) ٧٧ ـ روى ذلك سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن عبد الله بن الجارود والفضيل ابن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد. ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود.

(١٦٦) ٧٨ ـ روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه.

(١٦٧) ٧٩ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر!!! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك. والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت.

(١٦٨) ٨٠ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم

__________________

ـ ١٦٥ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ ..

ـ ١٦٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩.

٤٨

عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال قلت له : اني اصلي بقوم فقال : سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.

(١٦٩) ٨١ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة. وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه.

(١٧٠) ٨٢ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن حماد بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول. ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر.

(١٧١) ٨٣ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الاولى افتجزيه انها العصر؟ قال : لا.

(١٧٢) ٨٤ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم. فلا ينافي ما قدمناه لانه انما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.

(١٧٣) ٨٥ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام.

__________________

ـ ١٧١ ـ ١٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩. (٧ التهذيب ج ٣).

٤٩

عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما

(١٧٤) ٨٦ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اني احضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل أكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهي إليه واعمل به إن شاء الله فكتب : صل بهم.

(١٧٥) ٨٧ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم وهو افضل ، قلت : فان لم يفعل؟ قال : ليس به بأس.

(١٧٦) ٨٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة. والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض ، والذي يدل على ما

__________________

ـ ١٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٦.

ـ ١٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥١ بسند آخر.

٥٠

ذكرناه ما رواه :

(١٧٧) ٨٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال : إن كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته ، فان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك ما رواه :

(١٧٨) ٩٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سلمة صاحب السابرى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : تقام الصلوة وقد صليت فقال : صل واجعلها لما فات. ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك.

(١٧٩) ٩١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم لا بأس به. ولا بأس بالوقوف بين الاساطين.

__________________

ـ ١٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٦.

ـ ١٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٧ بتفاوت.

٥١

(١٨٠) ٩٢ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا أرى بالوقوف بين الاساطين بأسا. ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب.

(١٨١) ٩٣ ـ روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني اصلي في الطاق يعني المحراب فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به. وينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الانسان ولايجوز الجماعة ويكون بين الصفين حائل من حائط وغيره.

(١٨٢) ٩٤ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فان كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب ، قال وقال : هذه المقاصر لم تكن في زمن احد من الناس وانما احدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان. وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وان كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك :

__________________

ـ ١٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.

ـ ١٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.

٥٢

(١٨٣) ٩٥ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال : نعم ان كان الامام اسفل منهن قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال : لا بأس.

(١٨٤) ٩٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : رأيت ابا عبد الله عليه‌السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس عن يساره احد. ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.

(١٨٥) ٩٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع اسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال : ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وان كان ارفع منهم بقدر اصبع أو كان اكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال : لا بأس ، قال : وسئل وان كان الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال : لا بأس ، وقال : وان كان رجل فوق سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشئ كثير. وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان اماما كانت صلاتهما تامة.

__________________

ـ ١٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.

٥٣

وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة.

(١٨٦) ٩٨ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين اختلفا فقال احدهما : كنت إمامك وقال الاخر : كنت انا امامك فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أئتم بك؟ قال : فصلاتهما فاسدة ليستأنفا. لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الاعادة.

(١٨٧) ٩٩ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الامام يصلي بأريعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على انهم صلوا اربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا ، والامام مائل مع احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاة ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم. وأذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الامام وليس عليه شئ.

__________________

ـ ١٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٥٠.

ـ ١٨٧ ـ الكافي ج ١ ص ٩٩.

٥٤

(١٨٨) ١٠٠ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه. وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ.

(١٨٩) ١٠١ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى قال (١) أبو المعزا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام قال : ليس بذلك بأس. فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة اخرى جماعة باذان وإقامة.

(١٩٠) ١٠٢ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابى علي قال : كنا عند ابي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام ، فقلت له انا : جعلت فداك ان لنا اماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال : ما عليك من قوله والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج واحسن خلقك مع الناس وقل خيرا فقال رجل : جعلت فداك قول الله تعالى : (وقولوا للناس حسنا) هو للناس جميعا؟ فضحك وقال : لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته. والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة.

__________________

(١) نسخة فيه بعض المخطوطات ـ قال قال ـ.

ـ ١٩٠ ـ الفقيه ح ص ٢٦٦ بسند آخر وفيه صدر الحديث.

٥٥

(١٩١) ١٠٣ ـ ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه‌السلام بالناس فقال لهما : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه.

(١٩٢) ١٠٤ ـ روى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أذن خلف من قرأت خلفه.

(١٩٣) ١٠٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

(١٩٤) ١٠٦ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني وايوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن ابيه رفع الحديث الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم الى السفال الى يوم القيامة.

(١٩٥) ١٠٧ ـ وعنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه كان يقول : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه الى غيره حتى يصلي فيه.

(١٩٦) ١٠٨ ـ وعنه عن ايوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا؟

__________________

ـ ١٩٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ مرسلا.

٥٦

قال : نعم قلت كلهن؟ قال : نعم وانما هي بركة.

(١٩٧) ١٠٩ ـ وعنه عن ابن ابي نصر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.

٤ ـ باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة

على النوافل المذكورة في سائر الشهور

(١٩٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب الزراد عن ابي ايوب عن ابى الورد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

(أيها الناس إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر ، وهو شهر رمضان ، فرض الله صيامه ، وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور ، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عزوجل ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عزوجل كان كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور ، وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة ، وهو شهر المواساة ، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمنين ، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له عند الله بذلك عتق رقبه ومغفرة لذنوبه فيما مضى ، فقيل له : يا رسول الله ليس كلنا يقدر أن يفطر صائما فقال : ان الله تعالى كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها من ذلك أو شربة من ماء عذب أو تمرة لا يقدر على أكثر من ذلك ، ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله

__________________

ـ ١٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٨١ الفقيه ج ١ ص ٥٨. (٨ التهذيب ج ٣).

٥٧

عنه حسابه ، وهو شهر أوله رحمة ، ووسطه مغفرة ، وآخره إجابة والعتق من النار ، ولا غناء بكم فيه عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غناء بكم عنهما ، أما اللتان ترضون الله بهما : فشهادة أن لا إله إلا الله واني رسول الله ، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما : فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون العافية وتتعوذون به من النار).

(١٩٩) ٢ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال لي : صل في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشر واسهر فيهما حتى تصبح فانه يستحب أن تكون في صلاة ودعاء وتضرع ، فانه يرجى أن تكون ليلة القدر في احداهما وليلة القدر خير من الف شهر ، فقلت له : كيف هي خير من الف شهر!؟ قال : العمل فيها خير من العمل في الف شهر وليس في هذه الاشهر ليلة القدر وهي تكون في شهر رمضان ، وفيها يفرق كل أمر حكيم ، فقلت : وكيف ذاك؟ فقال : ما يكون في السنة ، وفيها يكتب الوفد الى مكة.

(٢٠٠) ٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن ليلة القدر قال : هي ليلة إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، قلت أليس انما هي ليلة؟ قال بلى ، قلت : فاخبرني بها فقال : وما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين!!!

(٢٠١) ٤ ـ عنه عن القسم بن محمد عن علي قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو بصير : الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قال : فان لم أقو على كلتيهما؟ فقال : ما أيسر ليلتين فيما تطلب!!! قال

__________________

ـ ١٩٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٦٠ واخرج صدرا منه.

ـ ٢٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٦ الفقيه ج ١ ص ١٠٢.

٥٨

قلت : فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا بخلاف ذلك في أرض اخرى فقال : ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها!!! جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني؟ فقال : ان ذلك ليقال ، قلت : ان سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاج فعال : يا ابا محمد يكتب وفد الحاج في ليلة القدر والمنايا والبلايا والارزاق وما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في إحدى وثلاث ، وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما إن استطعت ، قلت : فان لم أستطع؟ قال : فلا عليك أن تكتحل في أول الليل بشئ من النوم ، ان أبواب السماء تفتح في رمضان وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين ، نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المرزوق.

(٢٠٢) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن محسن بن احمد عن يونس بن يعقوب عن علي بن عيسى القماط عن عمه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أري رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في منامه بني امية (لع) يصعدون منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح كئيبا حزينا ، قال : فهبط عليه جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا رسول الله مالي أراك كئيبا حزينا فقال : يا جبرئيل اني رأيت بني امية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال : والذي بعثك بالحق ان هذا شئ ما اطلعت عليه ثم عرج الى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بأي من القرآن يؤنسه بها قال : (أفرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) (١) وأنزل الله عليه : (إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وما ادراك ما ليلة القدر ليلة ، القدر خير من الف شهر) (٢) جعل الله ليلة لنبيه صلى الله عليه

__________________

ـ ٢٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٧ الفقيه ج ٢ ص ١٠١.

(١) سورة الشعراء الاية : ٢٠٥.

(٢) سورة القدر الاية : ١ و ٢ و ٣.

٥٩

خيرا من الف شهر ملك بني امية لعنهم الله.

(٢٠٣) ٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن الحكم اخي هشام عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إن لله تعالى في كل يوم من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين ، قال قلت : وأي شئ صاحب شاهين؟ قال : الشطرنج.

(٢٠٤) ٧ ـ علي بن حاتم عن حميد بن زياد قال : حدثنا عبد الله ابن احمد النهيكي عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد عن ابي خديجه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا.

(٢٠٥) ٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن الحسن المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فسئل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال : نعم قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي بعد العتمة في مصلاه فيكثر ، وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله ، فإذا تفرق الناس عاد الى مصلاه فصلى كما كان يصلي ، فإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل منزله وكان يصنع ذلك مرارا.

(٢٠٦) ٩ ـ عنه عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أسحاق بن عمار

__________________

ـ ٢٠٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٦١ ..

ـ ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٦١.

ـ ٢٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٦٠.

٦٠