تهذيب الأحكام - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٧

فسألته عن أي شئ اقرأ فيهما؟ فقال : اقرأ فيهما ما شئت وان شئت قرأت قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون.

(٤١١) ٥ ـ وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن عيسى عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : ربما اردت الامر فيفرق مني فريقان احدهما يأمرني والاخر ينهاني فقال : إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة ثم انظر أحزم الامرين لك فافعله فان الخير فيه ان شاء الله ولتكن استخارتك في عافية فانه ربما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله.

(٤١٢) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن غير واحد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد البصري عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اردت امرا فخذست رقاع فاكتب في ثلاث منها : (بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعله) وفي ثلاث منها : (بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل) ثم ضعها تحت مصلاك فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة : (أستخير الله برحمته خيرة في عافية) ثم استو جالسا وقل : (اللهم خر لي في جميع اموري في يسر منك وعافية) ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها واخرج واحدة فان خرج ثلاث متواليات افعل فافعل ذلك الامر الذي تريده ، وان خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله ، وان خرجت واحدة افعل والاخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر

__________________

ـ ٤١١ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٢ ـ ٤١٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٣١.

١٨١

اكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها.

(٤١٣) ٧ ـ وعنه عن علي بن محمد رفعه عنهم عليه‌السلام انه قال لبعض اصحابه وقد سأله عن الامر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره فكيف يصنع؟ قال : شاور ربك قال : فقال له : كيف؟ قال : انو الحاجة في نفسك واكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : (يا الله اني اشاورك في امري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر علي ما فيه صلاح وحسن عاقبة) ثم ادخل يدك فان كان فيها نعم فافعل وان كان فيها لا لا تفعل هكذا تشاور ربك.

(٤١٤) ٨ ـ وروى معاوية بن ميسرة عنه عليه‌السلام انه قال : ما استخار الله عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخير يقول : (يا ابصر الناضرين ويا اسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا ارحم الراحمين ويا احكم الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخرلي في كذا وكذا).

١٧ ـ باب صلاة الحوائج

(٤١٥) ١ ـ روى سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان احدكم أذا مرض دعا الطبيب وأعطاه وإذا كان له حاجة إلى سلطان رشا البواب. وأعطاه ، ولو ان احدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله تعالى فتطهر وتصدق بصدقة قلت

__________________

ـ ٤١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٢ ـ ٤١٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٥٦.

ـ ٤١٥ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٥١.

١٨٢

أو كثرت ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وأهل بيته ثم قال : (اللهم ان عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري أو عافيتني مما اخاف من كذا وكذا) إلا آتاه الله ذلك وهي اليمين الواجبة وما جعل الله تعالى عليه في الشكر.

صلاة اخرى للحاجة

(٤١٦) ٢ ـ روى موسى بن القاسم البجلي عن صفوان بن يحيى ومحمد ابن سهيل عن اشياخهما عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا حضرت لك حاجة مهمة إلى الله عزوجل فصم ثلاثة أيام متوالية الاربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة ان شاء الله فاغتسل والبس ثوبا جديدا ثم اصعد إلى اعلى بيت في دارك وصل فيه ركعتين وارفع يديك إلى السماء ثم قل : (اللهم اني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك وانه لا قادر على قضاء حاجتي غيرك وقد علمت يا رب انه كلما تظاهرت نعمك علي اشتدت فاقتي اليك وقد طرقني هم كذا وأنت بكشفه عالم غير معلم واسع غير متكلف ، فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت ، ووضعته على السماء فانشقت ، وعلى النجوم فانتشرت ، وعلى الارض فسطحت ، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد والائمة ـ وتسميهم إلى آخرهم ـ ان تصلي على محمد وأهل بيته وان تقضي حاجتي وان تيسر لي عسرها وتكفيني مهمها ، فان فعلت فلك الحمد ، وان لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك ولامتهم في قضاءك ولا حائف في عدلك) وتلصق خدك بالارض وتقول : (اللهم ان يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت

__________________

ـ ٤١٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٥٠.

١٨٣

وهو عبدك قاستجبت له وأنا عبدك ادعوك فاستجب لي) ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا كانت لي الحاجة فادعو بهذا الدعاء فارجع وقد قضيت.

صلاة اخرى للحاجة

(٤١٧) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن دويل عن مقاتل قال : قلت للرضا عليه‌السلام جعلت فداك علمني دعاء القضاء الحوائج فقال : إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس انظف ثيابك وشم شيئا من الطيب ثم ابرز تحت السماء فصل ركعتين تفتتح الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله احد خمس عشرة مرة ثم تركع فتقرأ خمس عشرة مرة على مثال صلاة التسبيح غير ان القراءة خمس عشرة مرة فإذا سلمت فاقرأها خمس عشرة مرة ثم تسجد وتقول في سجودك : (اللهم ان كل معبود من لدن عرشك إلى قرار ارضك فهو باطل سواك فانك انت الله الحق المبين اقض لي حاجة كذا وكذا الساعة الساعة) وتلح فيما اردت. وصلوات الحوائج اكثر من ان نستوفيها وفيما ذكرناه كفاية ان شاء الله.

١٨ ـ باب صلاة الشكر

(٤١٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى اسماعيل السراج عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي في صلاة الشكر : إذا انعم الله عزوجل عليك بنعمة فصل ركعتين

__________________

ـ ٤١٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٣.

ـ ٤١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٤.

١٨٤

تقرأ في الاولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وتقول في الركعة الاولى في ركوعك وسجودك (الحمد الله شكرا شكرا وحمدا) وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك (الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي).

١٩ ـ باب صلاة يوم المبعث وليلة النصف

من شعبان

(٤١٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد رفعه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان فصل اربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله احد مائة مرة فإذا فرغت فقل : (اللهم اني اليك فقير واني عائذ بك ومنك خائف وبك مستجير ، رب لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي ، رب لاتجهد بلائي ولا تشمت بي اعدائي ، اعوذ بعفوك من عقابك ، واعوذ برضاك من سخطك ، واعوذ برحمتك من عذابك ، واعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون) قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يوم سبعة وعشرين من رجب نبئ فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من صلى فيه أي وقت شاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وسورة مما تيسر فإذا فرغ وسلم جلس مكانه ، ثم قرأ أم القرآن اربع مرات والمعوذات الثلاث كل واحدة اربع مرات فإذا فرغ وهو في مكانه قال : (لا اله إلا الله والله اكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) اربع مرات ثم يقول : (الله الله ربي ولا اشرك به شيئا) اربع مرات ثم يدعو فلا يدعو بشئ الا استجيب له في كل حاجة إلا ان يدعو في جائحة (١) قوم أو قطيعة رحم.

__________________

(١) الجائحة. البازلة العظيمة والمصيبة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة وغيرهما.

ـ ٤١٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٣١.

(ـ ٢٤ ـ التهذيب ـ ج ٣ ـ)

١٨٥

٢٠ ـ باب صلاة التسبيح وغيرها من الصلوات

(٤٢٠) ١ ـ الحسين بن سعيد عن بسطام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال له رجل : جعلت فداك أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال : نعم ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم افتتح خيبر اتاه الخبر ان جعفرا قد قدم فقال : والله ما ادري بايهما أنا اشد سرورا؟ أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر قال : فلم يلبث ان جاء جعفر قال : فوثب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فالتزمه وقبل ما بين عينيه قال فقال له الرجل : الاربع الركعات التي بلغني ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر جعفرا عليه‌السلام أن يصليها؟ فقال : لما قدم عليه‌السلام عليه قال له : يا جعفر ألا اعطيك؟ ألا امنحك؟ ألا احبوك؟ قال فتشوف الناس ورأوا انه يعطيه ذهبا أو فضة قال : بلى يا رسول الله قال : صل اربع ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن ان استطعت كل يوم وإلا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة فانه يغفر لك ما بينهما ، قال : كيف اصليها؟ قال : تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر) فإذا ركعت قلت ذلك عشرا ، وإذا رفعت رأسك فعشرا ، وإذا سجدت فعشرا ، فإذا رفعت رأسك فعشرا ، وإذا سجدت الثانية عشرا ، وإذا رفعت رأسك عشرا ، فذلك خمس وسبعون يكون ثلثمائة في اربع ركعات فهن الف ومأتان وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون.

(٤٢١) ٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبد الله عن علي ابن اسباط عن ابراهيم بن ابي البلاد قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام : أي شئ لمن صلى صلاة جعفر؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفر الله له ،

__________________

ـ ٤٢١ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٤٨.

١٨٦

قلت : هذه لنا؟ قال : فلمن هي إلا لكم خاصة!! قال : فأي شئ تقرأ فيها؟ قلت : اعترض القران قال : لا إقرأ فيها إذا زلزلت الارض وإذا جاء نصر الله وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله احد.

(٤٢٢) ٣ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن يحيى ابن عمران عن ذريح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان شئت صل صلاة التسبيح بالليل وان شئت بالنهار وان شئت في السفر وان شئت جعلتها في نوافلك وان شئت جعلتها من قضاء صلاة.

(٤٢٣) ٤ ـ وفي رواية ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه‌السلام يقرأ في الاولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر الله وفي الرابعة قل هو الله احد ، قلت فما ثوابها؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر الله له ثم نظر الي فقال : انما ذلك لك ولاصحابك.

(٤٢٤) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محسن ابن احمد عن ابان قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه.

(٤٢٥) ٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عبد الله ابن القاسم ذكره عمن حدثه عن ابي سعيد المدائني قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : ألا اعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر؟ فقلت : بلى فقال : إذا كنت في آخر سجدة من الاربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك : (سبحان من لبس العز والوقار ، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به ، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان

__________________

ـ ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٤٩ بتفاوت فيهما.

١٨٧

من احصى كل شئ علمه ، سبحان ذي المن والنعم ، سبحان ذي القدرة والامر (١) اللهم اني اسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الاعظم وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا).

(٤٢٦) ٧ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن الحكم بن مسكين عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام من صلى صلاة جعفر كتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر؟ قال : اي والله.

(٤٢٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن البرقي سعدان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من صلى اربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو الله احد خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب.

(٤٢٨) ٩ ـ وعنه عن علي بن محمد باسناده عن بعضهم عليهم‌السلام في قول الله عزوجل : (إن ناشئة الليل هي اشد وطئا وأقوم قيلا) قال : هي ركعتان بعد المغرب تقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر من اول البقرة وآية السخرة من قوله : (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والارض وإختلاف الليل والنهار) إلى قوله : (لا يات لقوم يعقلون) وخمس عشرة مرة قل هو الله احد ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر البقرة من قوله : (لله ما في السماوات وما في الارض) إلى ان تختم السورة وخمس عشرة مرة قل هو الله

__________________

(١) نسخة في المخطوطات (والكرم).

ـ ٤٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٠ الفقيه ج ١ ص ٣٤٩.

ـ ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٥٦ بتفاوت.

١٨٨

احد ثم ادع بعد هذا بما شئت قل : ومن واضب عليه كتب الله له بكل صلاة سمائة الف حجة.

٢١ ـ باب الصلاة على الاموات

قال الشيخ رحمه‌الله : (والصلاة عليهم تكبير ودعاء واستغفار) إلى قوله : (فإذا حضرت).

(٤٢٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة انهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا ان تدعو بما بدالك ، وأحق الاموات ان يدعي له ان يبدأ بالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٤٣٠) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن ابى بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : يا أبا بكر اتدري كم الصلاة على الميت؟ قلت : لا قال : خمس تكبيرات فتدري من اين اخذت الخمس تكبيرات؟ قلت لا قال : اخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة.

(٤٣١) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن مهاجر عن امه ام سلمة قالت : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر فصلى على الانبياء ودعا ثم

__________________

ـ ٤٢٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٦ بتفاوت في السند والمتن الكافي ج ١ ص ٥١ ـ ٤٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٥٠.

ـ ٤٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩ الفقيه ج ١ ص ١٠٠ بتفاوت فيهما.

١٨٩

كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر فصلى على النبيين عليهم‌السلام ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا حضرت ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها).

(٤٣٢) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

(٤٣٣) ٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه. وليس بين هذين الخبرين اختلاف لان الحديث الاول قال : ان كان رجلا فعند صدره يعني الوسط لانه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره ، وكذلك في قوله ان كانت المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب من الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد ايضا ما ذكرناه ما رواه :

(٤٣٤) ٦ ـ علي بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان

__________________

ـ ٤٣٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٠ الكافي ج ١ ص ٤٩.

ـ ٤٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٠ الكافي ج ١ ص ٤٨.

ـ ٤٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧١.

١٩٠

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك) إلى قوله : (ولا تبرح من مكانك حتى ترفع الجنازة على ايدي الرجال).

(٤٣٥) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جنايز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا ، وسألته عن الصلاة على الميت فقال : خمس تكبيرات تقول إذا كبر (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى أئمة الهدى واغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ، اللهم اغفر لا حيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا على قلوب خيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) فان قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك فقل : (اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك أنت أعلم به افتقر اليك واستغنيت عنه اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في احسانه واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقيه حجته والحقه بنبيه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده) قل هذا حين تفرغ من الخمس تكبيرات فإذا فرغت سلمت عن يمينك.

(٤٣٦) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير على الميت فقال : خمس تكبيرات تقول إذا كبرت (اشهد ان

__________________

ـ ٤٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٥٠ وفيه كيفية الصلاة بدون ذكر التسليم في آخره.

ـ ٤٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٤ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٥٠.

١٩١

لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد) ثم تقول : (اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه اليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ، اللهم ان كان محسنا فضاعف احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن اسائته) ثم تكبر الثانية ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة. ترتيب التكبيرات بين الادعية وقد قدمناه في خبر ام سلمة عن ابي عبد الله عليه‌السلام وهذا الخبر قد جاء بالادعية ولم يتضمن الفصل بينهما بالتكبير فينبغي ان يكون الامر في الفصل بين شهادة ان لا أله إلا الله والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت حسب ما تضمن الخبر الاول الذي قدمناه ، وأما ما ذكره عليه‌السلام من قوله عليه‌السلام فإذا فرغت سلمت عن يمينك فانه خرج مخرج التقية لان الصلاة على الميت ليس فيها تسليم. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٤٣٧) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في الصلاة على الميت تسليم.

(٤٣٨) ١٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم.

(٤٣٩) ١١ ـ احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن

__________________

ـ ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٧ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ١ ص ٥١.

١٩٢

ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها.

(٤٤٠) ١٢ ـ فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه‌السلام فيما نعلم قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الاولى بام الكتاب وفي الثانية تصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها. فاول ما في هذا الخبر انه قال عن الرضا عليه‌السلام فيما نعلم ولم يروه متيقنا وانما رواه شاكا وما يكون الرواي شاكا فيمن يخبر عنه يجوز ان يكون قدوهم في قوله تقرأ في الاولى بام الكتاب وأيضا فانه روى :

(٤٤١) ١٣ ـ احمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عمه عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام مثل ذلك. وروى في هذه الرواية عن ابي الحسن الاول يعني موسى عليه‌السلام وفي الرواية الاولى عن الرضا عليه‌السلام والراوي واحد. وهذا بين انه قدوهم في الاصل ولو صح كان محمولا على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة ، والذي يدل على ان الصلاة على الميت لا قراءة فيها ما رواه :

(٤٤٢) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

__________________

ـ ٤٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٧.

ـ ٤٤٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٦ الكافي ج ١ ص ٥١.

(ـ ٢٥ ـ التهذيب ـ ج ٣)

١٩٣

ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى واسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو كما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن (١) وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . وأما ما ذكره رحمه‌الله من أنه يرفع يديه بالتكبير في الاولة ولا يرفعهما في باقي التكبيرات فقد روى ذلك :

(٤٤٣) ١٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن غياث مرسلا ورواه سعد عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عن على عليهما‌السلام انه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير.

(٤٤٤) ١٦ ـ وروى علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله عن سعد ابن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن سلمة بن الخطاب قال : حدثني اسماعيل بن اسحاق ابن ابان الوراق عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال : كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف. وهذه الروايات وان كانت قد وردت فلو ان انسانا رفع يديه في جميع التكبيرات لم يكن بذلك مأثوما بل كان يستحق به الثواب. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٤٤٥) ١٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صليت خلف ابي عبد الله

__________________

(١) سبق هذا الحديث في اول الباب بسند آخر وليس فيه (المؤمن) وعليه يكون المعنى ان احق من يدعي له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يبدأ بالصلاة عليه.

ـ ٤٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٩.

ـ ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٨.

١٩٤

عليه‌السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة.

(٤٤٦) ١٨ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس قال : سألت الرضا عليه‌السلام قلت : جعلت فداك إن الناس يرفعون ايديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الاولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الاولى كما يفعلون؟ أو ارفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال : ارفع يديك في كل تكبيرة.

(٤٤٧) ١٩ ـ وروى احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب الرجال قال : حدثني احمد بن عمر بن محمد بن الحسن قال : حدثنا ابي قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء انه صلى خلف جعفر بن محمد عليه‌السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة. على ان الروايات الاولة موافقة لمذاهب بعض العامة فيوشك ان تكون خرجت مخرج التقية.

(٤٤٨) ٢٠ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على ايدي الرجال.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان كان الميت طفلا فقل بعد التكبيرة الرابعة اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لابويه نورا وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده).

(٤٤٩) ٢١ ـ وروى علي بن الحسين عن محمد ابن احمد بن يحيى عن ابي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو

__________________

ـ ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٥٠.

١٩٥

ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام في الصلاة على الطفل انه كان يقول : (اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا).

ثم قال الشيخ رحمه‌الله : (وان كان مستضعفا).

(٤٥٠) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد في الدعاء وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل : (اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم).

(٤٥١) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن ثابت ابي المقدام قال : كنت مع ابي جعفر عليه‌السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول : (اللهم انك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت اعلم بسرايرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه سوءا وأنت أعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فان كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه).

(٤٥٢) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جنازته فقال عمر لرسول الله يا رسول الله : ألم ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فسكت فقال : يا رسول الله ألم ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فقال له : ويلك وما يدريك ما قلت!؟ اني قلت : (اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا) قال أبو عبد الله عليه‌السلام : فأبدى من

__________________

ـ ٤٥٠ ـ ٤٥١ ـ ٤٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٥١.

١٩٦

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان يكره.

(٤٥٣) ٢٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي ابن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن زياد بن عيسى عن عامر بن السمط عن ابي عبد الله عليه اسلام ان رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليه‌السلام يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه‌السلام : أين تذهب يا فلان؟ قال فقال له مولاه : افر من جنازة هذا المنافق ان اصلي عليها فقال له الحسين عليه‌السلام : انظر ان تقوم على يميني فما تسمعني ان اقول فقل مثله فلما ان كبر عليه وليه قال الحسين عليه‌السلام : (اللهم اللعن فلانا عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة ، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك واذقه أشد عذابك فانه كان يتولى اعداءك ويعادي أو لياءك ويبغض أهل بيت نبيك).

٢٢ ـ باب الزيادات

قال الشيخ رحمه‌الله : (روي عن الصادقين عليهما‌السلام) إلى قوله : (ولا صلاة عند آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

(٤٥٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين اربعا ، وإذا كبر على رجل اربعا اتهم يعني بالنفاق.

(٤٥٥) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين

__________________

ـ ٤٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٥١ الفقيه ج ١ ص ١٠٥.

ـ ٤٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩.

ـ ٤٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٥١ الفقيه ج ١ ص ١٠١.

١٩٧

ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبر علي عليه‌السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة : قال كبر خمسا خمسا كلما ادركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا صلاة عند آل محمد على من لا يعقل الصلاة).

(٤٥٦) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.

(٤٥٧) ٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زرارة قال : رأيت ابنا لابي عبد الله عليه‌السلام في حياة ابي جعفر عليه‌السلام يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت له : يا غلام من الذي إلى جنبك؟ لمولى لهم فقال : هذا مولاي ، فقال له المولى يمازحه : لست لك بمولى ، فقال : ذاك شر لك فطعن في جنازة الغلام فمات (١) فاخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر عليه‌السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر عليه‌السلام فصلى عليه فكبر عليه اربعا ثم امر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحابي ، ثم قال : انه لم يكن يصلي

__________________

(١) قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام ، والعرب تقول طعن فلان في جنازته ورمي في جنازته إذا مات.

ـ ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٥٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٤.

١٩٨

على الاطفال انما كان امير المؤمنين عليه‌السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء ولا يصلي عليهم وانما صليت عليه من اجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على أطفالهم.

(٤٥٨) ٥ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال : إذا عقل الصلاة صلي عليه.

(٤٥٩) ٦ ـ فاما ما رواه ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

(٤٦٠) ٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال : لا انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن ادرك تكبيرة على الميت أو اثنتين تمم).

(٤٦١) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ـ قال : يتم ما بقي.

__________________

ـ ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٠.

ـ ٤٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.

١٩٩

(٤٦٢) ٩ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد القلانسي عن رجل عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر.

(٤٦٣) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.

(٤٦٤) ١١ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال : يكبر ما فاته.

(٤٦٥) ١٢ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز. فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما بالدعاء وانما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس بالصلاة على القبر يوما وليلة فان زاد على يوم وليلة لم تجز الصلاة عليه).

(٤٦٦) ١٣ ـ سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن.

__________________

٤٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.

ـ ٤٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ الفقيه ج ١ ص ١٠٢ ـ ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.

ـ ٤٦٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢.

٢٠٠