تهذيب الأحكام - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٧

والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.

(٧٦) ٧٦ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ادنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة ادناه وليس بين هذين الخبرين تناقض لان الخبر الاول الذي تضمن اعتبار سبعة انفس فهو على طريق الفرض والوجوب ، والخبر الاخير على طريق الندب والاستحباب وعلى جهة الاولى والافضل

قال الشيخ رحمه‌الله : (وتسقط الجمعة عن تسعة).

(٧٧) ٧٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين. وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين ، ومتى لم يحضروها لم يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الايام ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٧٨) ٧٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١١٦.

ـ ٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ١١٦ الفقيه ج ١ ص ٢٦٦.

ـ ٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٠ إلى قوله (ولا الثانية) الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ ولم يذكر فيه قول حفص فما بعده.

٢١

يقول : في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أما الركعة الاولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك فلما سجد في الثانية فان كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الاولى فقد تمت له الركعة الاولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان لم ينو ان تكون تلك السجدة للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها ، قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا قارب. قال : وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى : لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل : فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال : نعم فقال له الرجل : وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه ، وقد قلت ان الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا ، ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف اجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال : الجواب عن ذلك ان الله عزوجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول ، فمن أجل ذلك اجزأ عنهم فقلت : عمن هذا؟ فقال : عن مولانا أبي عبد الله عليه‌السلام.

٢٢

قال الشيخ رحمه‌الله : (ووقت صلاة الظهر في يوم الجعمة) إلى قوله : (واقل ما يكون بين الجماعتين) فقد مضى شرح ذلك كله مستوفى.

ثم قال : (وأقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ولا جماعة إلا بخطبة وإمام) ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من انه تجوز الجماعة بغير خطبة لان ذلك الخبر محمول على انه إذا صلى أربع ركعات جاز له أن يجمع فيها بغير خطبة ، وهذا الخبر يكون متنا ولا لمن صلى ركعتين ومن صلى كذلك لا يجزيه الا بخطبة.

(٧٩) ٧٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.

(٨٠) ٨٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان امام عادل ، وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال ، واعلم ان للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت : كيف أصنع؟ قال : صلها جماعة ـ يعني الجمعة ـ.

(٨١) ٨١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : إذا قدم الخليفة

__________________

ـ ٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١١٦ وفيه صدر الحديث.

٢٣

مصرا من الامصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره

٢ ـ باب فضل الجماعة

(٨٢) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما يروي الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة؟ فقال : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام.

(٨٣) ٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.

(٨٤) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل بن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي جعفر عليه‌السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له : جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم اصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا فقال : أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له : لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام ، فلما خرج قلت له : جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فان لم يكونوا مؤمنين؟ قال فضحك عليه‌السلام فقال : ما أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة فاي علة تريد اعظم من انه لا يؤتم به!!؟ ثم قال : يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم.

__________________

ـ ٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٣ ـ ٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٥ مرسلا مقطوعا.

٢٤

(٨٥) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد باربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة.

(٨٦) ٥ ـ وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر فاقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن اناس يسميهم باسمائهم فقال : هل حضروا الصلاة فقالوا : لا يارسول الله فقال : أغيب هم؟ فقالوا : لا فقال : أما انه ليس من صلاة اشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما لاتوهما ولو حبوا.

(٨٧) ٦ ـ وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : ان اناسا كانوا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابطئوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.

(٨٨) ٧ ـ سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمارة قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام اسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة أفضل؟ فقال : الصلاة في جماعة أفضل.

__________________

ـ ٨٥ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٥ مرسلا مقطوعا.

ـ ٨٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٦.

(٤ ـ التهذيب ـ ج ٣)

٢٥

٣ ـ باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة

الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدي به

والقراءة خلفهما واحكام المؤتمين وغير ذلك

من احكامها

(٨٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

(٩٠) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن الحسين ابن يسار المدايني انه سمع من يسأل الرضا عليه‌السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لاصلاة؟ قال : يحوله عن يمينه.

(٩١) ٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة. وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات والفسق ولا يكون محدودا ، يدل على ذلك :

(٩٢) ٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خمسة لا يأمون الناس على كل حال ، المجذوم

__________________

ـ ٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٨ بسند آخر الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ ـ ٩١ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٦.

ـ ٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ بسند آخر.

٢٦

والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي.

(٩٣) ٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ فقال : نعم قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن!!. فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل حال ، ويجوز أن يكون هذا الخبر متنا ولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء فانه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال ، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الاصحاء ، روى ذلك :

(٩٤) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الاصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك :

(٩٥) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن علي بن سعيد البصري قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني نازل في بني عدي ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال : صل خلفه قال : قال : واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي ، قال علي : فقدمت البصرة فاخبرت فضيلا بما قال فقال : هو أعلم بما

__________________

ـ ٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢.

ـ ٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت مرسلا.

٢٧

قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ لنفسك كأنك وحدك قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليه‌السلام

(٩٦) ٨ ـ وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : ان في كتاب علي عليه‌السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ، قال زرارة : قلت له هذا مالا يكون ، اتقاك ، عدو الله اقتدي به!! قال : حمران كيف اتقاني وأنا لم اسأله هو الذي ابتداني وقال في كتاب علي عليه‌السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية؟! قال : قلت قد اتقاك وهذا مالا يجوز حتى قضي انا اجتمعنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له : حمران اصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي عليه‌السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في كتاب علي عليه‌السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت : فاكون قد صليت اربعا لنفسي لم اقتد به؟ فقال : نعم ، قال : فسكت وسكت صاحبي ورضينا.

(٩٧) ٩ ـ وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن اسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه‌السلام ولا يبرأ من عدوه ويقول هو احب إلي ممن خالفه فقال : هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه.

(٩٨) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب : لا تصل وراءه.

__________________

ـ ٩٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ ..

ـ ٩٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨.

٢٨

ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الامامة روى ذلك :

(٩٩) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام انه سئل عن العبد يؤم القوم أذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.

(١٠٠) ١٢ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.

(١٠١) ١٣ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال : لا الا أن يكون هو أفقههم واعلمهم. والاحوط ان لا يؤم العبد إلا اهله روى ذلك :

(١٠٢) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام انه قال : لا يؤم العبد الا أهله. ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه ، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.

(١٠٣) ١٥ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.

(١٠٤) ١٦ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : لا بأس

__________________

ـ ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ١٠١ ـ ١٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٣ ـ ١٠٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٣.

٢٩

أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم. فليس ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة ، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ يعتبر باشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك ، والخبر الاول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما. وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الاعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا ما رواه :

(١٠٥) ١٧ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.

(١٠٦) ١٨ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.

(١٠٧) ١٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن طلحة بن زيد قال : حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال : ان إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا. ولايجوز أن يؤم الا غلف بالناس ، روى ذلك :

(١٠٨) ٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم

__________________

ـ ١٠٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨.

ـ ١٠٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٧.

ـ ١٠٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ مرسلا.

٣٠

السلام قال : الا غلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.

(١٠٩) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا

(١١٠) ٢٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال : قلت للرضا عليه‌السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال : لا. ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة ايضا النساء.

(١١١) ٢٣ ـ روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : لا بأس به.

(١١٢) ٢٤ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يؤم المرأة؟ قال : نعم تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال : نعم وتقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن. وينبغي أن لا يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.

(١١٣) ٢٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله

__________________

ـ ١٠٩ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ مرسلا.

ـ ١١٠ الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ بتفاوت مرسلا.

ـ ١١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٥.

٣١

عليه‌السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يتقدم القوم أقرأهم للقران فان كانوا في القراءة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا ، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه. وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر ، وعليك أن تسبح الله تعالى وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فانه حينئذ يجب عليك القراءة ، وان سمعت شيئا من القراءة اجزأك وان خفي عليك بعضه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(١١٤) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال : أما الصلاة التى لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما التى يجهر فيها فانما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.

(١١٥) ٢٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.

(١١٦) ٢٨ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن

__________________

ـ ١١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١ ص ١٠٥.

ـ ١١٥ ـ ١١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٥.

٣٢

زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.

(١١٧) ٢٩ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

(١١٨) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه؟ فقال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه.

(١١٩) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام.

(١٢٠) ٣٢ ـ روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال : حدثني أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال : حدثنا الحسن بن الحسين قال : حدثنا ابراهيم ابن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليه‌السلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال : إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فانه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت ، قال الله تعالى : « وانصتوا لعلكم ترحمون » (١) قال : فقيل له : فان لم اكن أثق به أفاصلي خلفه واقرأ؟ قال : لا صل قبله أو بعده ، فقيل له : أفاصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال فقال : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة.

__________________

(١) سورة التوبة الاية ١٢٩ ..

ـ ١١٧ ـ ١١٨ ـ ١١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٨ ـ واخرج الاول في الكافي ج ١ ص ١٠٥.

(٥ ـ التهذيب ـ ج ٣).

٣٣

(١٢١) ٣٣ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع. فليس بمناف ما قدمناه من انه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها بالقراءة فانه يقرأ لان قوله عليه‌السلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع سماعا لا يتميز له على التحقيق والتفصيل وان كان قد سمع البعض لانا قد بينا انه إذا سمع مثل الهمهمة اجزأه. وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه ، والاحوط ما قدمناه ، روى ذلك :

(١٢٢) ٣٤ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال : لا بأس ان صمت وان قرأ. والذي يكشف عما ذكرناه من انه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له القراءة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

(١٢٣) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الامام إذا اخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال : يفتح عليه بعض من خلفه قال : وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. ويقوي ما قدمناه من انه لا يجوز القراءة خلف الامام فيما لم يجهر الامام بالقراءة فيه ما رواه :

__________________

ـ ١٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٥.

ـ ١٢٢ ـ ١٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٩.

٣٤

(١٢٤) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال : يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت : أي شئ تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب. وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك :

(١٢٥) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، والذي رواه :

(١٢٦) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك. فليس ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة ، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١٢٧) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت : فانه يشهد علي بالشرك قال : إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فابى أن يرخص لي ، قال : فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال : أنت وذاك ، وقال ان عليا

__________________

ـ ١٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٩ الكافي ج ١ ص ١٠٤ ـ ١٢٦ ـ ١٢٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٠ والثاني بدون ذيله.

٣٥

عليه‌السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه « ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » (١) فانصت علي عليه‌السلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الاية ثم عاد في قراءته ثم اعاد ابن الكوا الاية فانصت علي عليه‌السلام ايضا ثم قرء فاعادا بن الكوا فانصت علي عليه‌السلام ثم قال : « فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » (٢) ثم اتم السورة ثم ركع. ألا ترى ان أمير المؤمنين عليه‌السلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها ، فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم ، ويحتمل ايضا أن يكون المراد به حال التقية لانه متى كان الامر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١٢٨) ٤٠ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن اسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس. ويزيده بيانا ما رواه :

(١٢٩) ٤١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال : اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس والذي يدل على ما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على قراءة من لا يقتدي بصلاته ما رواه :

(١٣٠) ٤٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن

__________________

(١) سورة الامر الاية : ٦٥.

(٢) سورة الروم الاية : ٦٠.

ـ ١٢٨ ـ ١٢٩ ـ ١٣٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٦٠.

٣٦

الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة قال : إن كان قد قرأ ام الكتاب اجزأه يقطع ويركع. وهذا الخبر يدل على انه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب ما قدمناه ، وأما الذي رواه :

(١٣١) ٤٣ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان اؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال : نعم. فليس ينافي ما قدمناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد ما زاد على الحمد لانا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة ، وهذا الخبر ليس في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل ، والخبر الاول مفصل والاخذ بالمفصل أولى منه بالجمل مع انه قد روى احمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام بلا واسطة ما ذكرناه :

(١٣٢) ٤٤ ـ روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال قلت له : إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن اؤذن واقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال : نعم يجزيك الحمد وحدها. ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لانه إذا كان الحال حال تقية وخوف ولم يلحق الانسان القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة

__________________

ـ ١٣١ ـ ١٣٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣١.

٣٧

بعد أن يكون قد أدرك الركوع ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١٣٣) ٤٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله السلام إني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن اؤذن وأقيم واكبر فقال لي فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فانها من أفضل ركعاتك ، قال اسحاق : فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت : للغلام انظر أقيمت الصلاة؟ جاءني فقال : نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والامويين فأقعدوني ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضي الله عنك وجزاك خيرا قال : فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا؟! قال : فعلمت ان أبا عبد الله عليه‌السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه. ومتى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى أو ليبق آية من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراءته اتمها فاي ذلك فعل فقد أجزأه.

(١٣٤) ٤٦ ـ روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له أكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال : فاتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.

(١٣٥) ٤٧ ـ وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت

__________________

ـ ١٣٣ ـ الاستبصار ج ٤٣١ ١.

ـ ١٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٤.

٣٨

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الاية وأركع. وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الاعادة وليس على من صلى بهم اعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٦) ٤٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال : لا بأس.

(١٣٧) ٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر.

(١٣٨) ٥٠ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال : ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد.

(١٣٩) ٥١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : لا اعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.

__________________

ـ ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ ١٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٢.

٣٩

(١٤٠) ٥٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال صلى علي عليه‌السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه‌السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه‌السلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه‌السلام ، وذكر محمد بن علي بن الحسين قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه. وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه.

(١٤١) ٥٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال : لا يعيدون. وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة.

(١٤٢) ٥٤ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال : ليس عليهم إعادة شئ. ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى :

__________________

ـ ١٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣.

ـ ١٤١ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٥.

٤٠