تهذيب الأحكام - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٧

(٣٤٦) ٧ ـ الا ترى إلى ما رواه الحسين عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من ادرك ركعة فقد ادرك الجمعة. فصرح في هذا الخبر أن من ادرك ركعة فقد ادرك الجمعة فلو لم يكن المراد بالخبر الاول ما ذكرناه لتناقضا وهذا فاسد.

(٣٤٧) ٨ ـ سعد عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام عن رجل صلى في جماعة يوم جمعة فلما ركع الامام ركع والجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على الركوع ولا السجود حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يلحق بالصف وقد قام القوم؟ أو كيف يصنع؟ قال : يسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان نسي الحاضر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها وهو مسافر قضاها في سفره على التمام).

(٣٤٨) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فاتم ، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.

(٣٤٩) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال : خرجت مع ابي عبد الله عليه‌السلام حتى اتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا نبال قلت : لبيك قال : انه لم يجب على

__________________

ـ ٣٤٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢ بتفاوت الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ بزيادة فيه.

ـ ٣٤٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٧٠.

ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٠ الكافي ١ ص ١٢١.

(ـ ٢١ ـ التهذيب ج ٣ ـ)

١٦١

احد من أهل هذا العسكران يصلي اربعا غيري وغيرك وذلك انه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان نسي المسافر صلاة فذكرها بعد تقضي وقتها وهو حاضر قضاها على التقصير).

(٣٥٠) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.

(٣٥١) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى اهله فنسي حين قدم إلى اهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.

(٣٥٢) ١٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال : يصليها اربعا ، وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته. فان هذه الرواية محمولة على انه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه التمام فاما بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته ، وكذلك إذا خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير.

__________________

ـ ٣٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٢١.

١٦٢

والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٣٥٣) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن سنان عن اسماعيل ابن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى ادخل أهلي ، قال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ قال : صل وقصر فان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . فان قال قائل : لم قلتم انه أذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب عليه التمام وكذلك فيمن خرج إلى السفر ان كان الوقت باقيا يقصر وليس في الخبر ذلك بل هو مطلق ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير ، وكذلك من دخل من السفر يجب عليه التمام وليس فيه اعتبار بقية الوقت؟!!. قلنا : انما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الاخبار لانا قد قدمنا أحاديث في ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام ، وكذلك ان من قدم من السفر يجب عليه التقصير ، وجاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير ، ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام ، احتجنا إلى ان نجمع بين هذه الاخبار فحملنا كل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام على ان المراد به بعد تقضي الوقت ، وكذلك فيمن قدم من السفر ، وكل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير على انه أذا كان الوقت باقيا وكذلك في القادم من سفر ، لئلا تتناقض الاخبار ، والذى يبين ما ذكرناه خبر حريز المتقدم ذكره ، قال قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر

__________________

ـ ٣٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٣.

١٦٣

اداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر ، فكان هذا الخبر مبينا للاخبار كلها لانه قال : ومن فاتته صلاة فليقضها كما فاتته. ومن قدم من السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة ، وكذلك من خرج إلى السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة ، والذي يبين ما ذكرناه ايضا ما رواه :

(٣٥٤) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال : ان كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم ، وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر. فرغب عليه‌السلام بهذا الخبر في ان من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام ، فلولا ان فوت الوقت كان مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر ، الاولى والافضل ان لا يصلي المسافر خلف المقيم ولا المقيم خلف المسافر ، فان فعلا ذلك تركا الافضل وجازت صلاتهما ، ومتى صلى المسافر خلف المقيم يصلي ركعتين ولينصرف. وإذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم الصلاة بهم ولينصرف هو).

والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٣٥٥) ١٦ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا

__________________

ـ ٣٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.

١٦٤

صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخريين العصر.

(٣٥٦) ١٧ ـ وعنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن ابن علي بن فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال : فليصل صلاته ثم ليسلم وليجعل الاخريين سبحة.

(٣٥٧) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.

(٣٥٨) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حسين ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.

(٣٥٩) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال : نعم.

(٣٦٠) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم

__________________

ـ ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢.

ـ ٣٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦.

ـ ٣٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٢.

١٦٥

فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين ، وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة. وفقه هذا الحديث انه انما قال ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين لانه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الاخيرتين صلاة العصر ، وإذا كان صلاة العصر انما يجعل الركعتين الاخيرتين صلاته لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء ، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المتوضى ، المتيممين). وهذه المسألة مثل الاولى في ان الاولى ان لا يؤم المتيمم المتوضئين ولو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الافضل ، فاما الذي يدل على كراهة ذلك ما رواه :

(٣٦١) ٢٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.

(٣٦٢) ٢٣ ـ وروى محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء. فان قيل : ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحضر!!؟. قلنا : انما فعلنا ذلك لورود اخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع

__________________

ـ ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٤.

١٦٦

بينها فمن ذلك ما رواه :

(٣٦٣) ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن ابي اسامة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم؟ قال : نعم يتيمم ويؤمهم.

(٣٦٤) ٢٥ ـ ومنه ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال : لا بأس به.

(٣٦٥) ٢٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.

(٣٦٦) ٢٧ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال : لا بأس به.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وتقضى الصلاة بالاذان والاقامة إذا فات الانسان ذلك). فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا ما رواه :

(٣٦٧) ٢٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٤.

ـ ٣٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٥.

١٦٧

قال : سئل عن الرجل إذا اعاد الصلاة هل يعيد الاذان والاقامة؟ قال : نعم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب).

فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى ، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه :

(٣٦٨) ٢٩ ـ علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : اقضني وترين في ليلة؟ فقال : نعم اقض وترا ابدا.

(٣٦٩) ٣٠ ـ وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم ابن محمد عن الحسين بن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.

(٣٧٠) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام تكون علي الصلاة النافلة متى اقضيها؟ فكتب : أي ساعة شئت من ليل أو نهار.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فانه لابد من قضائه). إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض. النوافل هو القدر الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

__________________

ـ ٣٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦.

ـ ٣٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٠ ـ ٣٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦.

١٦٨

(٣٧١) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا وان خرج الوقت فلا اعادة عليه ، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ووجب عليه الاعادة).

(٣٧٢) ٣٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا.

(٣٧٣) ٣٤ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات قال : ان كان ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا اعادة عليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاول على الوجوب.

__________________

ـ ٣٧١ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٢.

ـ ٣٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤١ الكافي ج ١ ص ١٢١ ـ ٣٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ١ ص ٢٨١.

١٦٩

١١ ـ باب صلاة السفينة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وتتوجه إلى القبلة في السفينة وتصلي قائما ان قدرت وإلا جالسا ، وإذا دارت السفينة ادرت وجهك إلى القبلة ، فان عدمت معرفة القبلة بعد توجهك بدورانها اجزأك التوجه الاول ودرت معها حيث دارت ، وإذا التبست القبلة عليك في النوافل أو بعد طلب علاماتها عليك توجهت إلى رأس السفينة فصليت مصعدة ومنحدرة وكيف دارت).

(٣٧٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه حماد ابن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول : ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد (١) فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما وان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.

(٣٧٥) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابن ابي حمزة عن علي بن ابراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة قال : يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ، وقال : يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت.

(٣٧٦) ٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه فقال : اصحاب السفينة ليس نصلي يومنا مادمنا نطمع في الخروج فقال : ان ابي كان

__________________

(١) الجدد محركة وجه الارض.

ـ ٣٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٤ الكافي ج ١ ص ١٢٣.

ـ ٣٧٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٥.

١٧٠

يقول : تلك صلاة نوح عليه‌السلام أو ما ترضى ان تصلي صلاة نوح!! فقلت : بلى جعلت فداك قال : لا يضيقن صدرك فان نوحا قد صلى في السفينة قال : قلت قائما أو قاعدا؟ قال : بل قائما ، قال : قلت فاني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة قال : تحر القبلة بجهدك.

(٣٧٧) ٤ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال : سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال : يصلي قائما فان لم يستطع القيام فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة ، فان دارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر على ذلك ، وان لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده ، وقال : يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت.

(٣٧٨) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في السفينة فقال : إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا.

١٢ ـ باب صلاة الخوف

(٣٧٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الخوف قال : يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو فيصلي

__________________

ـ ٣٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٥ الكافي ج ١ ص ١٢٣ الفقيه ج ١ ص ٢٩٢ ـ ٣٧٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٥ الكافي ج ١ ص ١٢٧.

١٧١

بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ، ويجئ الاخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة ، قال : وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه فيصلي بهم ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الاخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة اخرى ثم يجلس ويقومون هم فيصلون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم.

(٣٨٠) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة الخوف ففرق اصحابه فرقتين اقام فرقة بأزاء العدو وفرقة خلفه فكبر وكبروا فقرأ وأنصتوا فركع وركعوا وسجد فسجدوا ثم استتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قائما وصلوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ، ثم خرجوا إلى أصحابهم وأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لانفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض.

(٣٨١) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن ابي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان كنت في ارض مخافة فخشيت لصا أو سبعا

__________________

ـ ٣٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٧ الفقيه ج ١ ص ٢٩٣.

ـ ٣٨١ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٧ الفقيه ج ١ ص ٢٩٥.

١٧٢

فصل الفريضة وأنت على دابتك.

(٣٨٢) ٤ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال : يكبر ويؤمى برأسه.

(٣٨٣) ٥ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن عبد الرحمن ابن ابي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته ، قال قلت : ارأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : يتيمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه.

١٣ ـ باب صلاة المطاردة والمسايفة

(٣٨٤) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فانه يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين عليه‌السلام ليلة صفين وهي

__________________

ـ ٣٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٧.

ـ ٣٨٣ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ١٢٨ وفيه ذيل الحديث ـ ٣٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٧.

١٧٣

ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والدعاء فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم باعادة الصلاة.

(٣٨٥) ٢ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير وإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماءا.

(٣٨٦) ٣ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير مع إيماء ، والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله.

(٣٨٧) ٤ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال اقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فان لها ثلاثا.

١٤ ـ باب صلاة الغريق والمتوحد والمضطر

بغير ذلك

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها ، وإلا ففي وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده

__________________

ـ ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩٦ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٧.

١٧٤

لان الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل).

(٣٨٨) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماءا.

(٣٨٩) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.

(٣٩٠) ٣ ـ وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، وأذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب استطاعته).

(٣٩١) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال : يؤمى ايماءا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والمريض يصلي قائما مع قدرته) إلى قوله (ويكره).

(٣٩٢) ٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

ـ ٣٩١ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ بتفاوت.

١٧٥

المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى ، إما ان يوجه فيؤمى ايماءا وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الايمن ثم يؤمى بالصلاة ، فان لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة ايماءا.

(٣٩٣) ٦ ـ أحمد بن محمد عن عبد الله بن القاسم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن ابراهيم عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يصلي المريض قائما ، فان لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فان لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا اراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.

(٣٩٤) ٧ ـ وعنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تمسك بخمرك (١) وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا ان تكون مريضا.

(٣٩٥) ٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

(٣٩٦) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (الذين يذكرون الله قياما) قال : الصحيح يصلي قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم)

__________________

(١) الخمر : بالتحريك ما واراك من جبل أو شجر ، والامساك به هنا كناية عن الاستناد إليه.

ـ ٣٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٥ مرسلا.

ـ ٣٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨ الفقيه ج ١ ص ٢٣٧ بزيادة فيه.

ـ ٣٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤.

١٧٦

الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره ومروحة).

(٣٩٧) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن ابي بصير قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : لا إلا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد احله لمن اضطر إليه.

(٣٩٨) ١١ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض قال : يسجد على الارض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو افضل من الايماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من اجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود.

(٣٩٩) ١٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عمن اخبره عن ابي جعفر عليه‌السلام انه سئل ما حد المرض الذي يضطر صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه.

(٤٠٠) ١٣ ـ وعنه عن فضالة بن ايوب عن جميل وابن ابي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم.

__________________

٣٩٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.

ـ ٣٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.

ـ ٤٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤.

(ـ ٢٣ ـ التهذيب ـ ج ٣ ـ)

١٧٧

(٤٠١) ١٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار (١) قال : سأله ابي ـ يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك فيه الصوم؟ قال : إذا لم يستطع ان يتسحر.

(٤٠٢) ١٥ ـ الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه عليه‌السلام : المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما.

١٥ ـ باب صلاة العراة

(٤٠٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلي ايماءا ، وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما ، قال : وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما.

(٤٠٤) ٢ ـ سعد عن ابى جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس.

__________________

* (١) هو ابن ابى بكر الحضرمي.

ـ ٤٠١ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.

ـ ٤٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ١١٠.

١٧٨

(٤٠٥) ٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد فيها وركع. وما ذكره بعد ذلك من كيفية الصلاة على الميت إذا كان عريانا ، يدل على ذلك ما رواه :

(٤٠٦) ٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس عليهم إلا ازار أو رداء كيف يصلون عليه وهم عراة ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال : لا يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

١٦ ـ باب صلاة الاستخارة

(٤٠٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمرو بن حريث قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صل ركعتين واستخر الله عزوجل فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له البتة.

__________________

ـ ٤٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ٥٨.

ـ ٤٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٣١.

١٧٩

(٤٠٨) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة يقرأ فيهما سورة الحشر وسورة الرحمن ثم يقرأ المعوذتين وقل هو الله احد ثم يقول : (اللهم ان كان كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل امري وآجله فيسره لي على احسن الوجوه وأجملها ، اللهم وان كان كذا وكذا شرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل امري وآجله فاصرفه عني على احسن الوجوه رب اعزم لي على رشدي وان كرهت ذلك أو أبته نفسي).

(٤٠٩) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عليه‌السلام لابن اسباط فقال له : ما ترى له وابن اسباط حاضر ونحن جميعا يركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره بخبر طريق البر فقال : فأت المسجد في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ثم انظر أي شئ يقع في قلبك فاعمل به؟ قال له الحسن : البر أحب الي له قال : والي.

(٤١٠) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اراد احدكم شيئا فليصل ركعتين وليحمد الله وليثن عليه ثم يصلي على محمد وآله ويقول : (اللهم ان كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره وان كان على غير ذلك فاصرفه عني)

__________________

ـ ٤٠٨ ـ ٤٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٣١.

ـ ٤١٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٢ الفقيه ج ١ ص ٣٥٥ بزيادة في آخره.

١٨٠