تهذيب الأحكام - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٧

وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخلت بلدا وانت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وان أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة ، قال : قلت : دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد ان اقيم عشرا فقال : قصر وافطر قلت : فاني مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فافطر الشهر كله واقصر؟ قال : نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.

(٥٥٢) ٥١ ـ سعد بن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة ايام فأتم الصلاة ، فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة.

(٥٥٣) ٦٢ ـ سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة ايام فأتم الصلاة ثم بدالي بعد ان لا اقيم بها فما ترى لي اتم أم اقصر؟ فقال : ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها ، وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحده بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فأنو المقام عشرا وأتم ، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.

(٥٥٤) ٦٣ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر بن محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : لما أن نفرت من منى نويت

__________________

ـ ٥٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٨ الفقيه ج ١ ص ٢٨٠.

ـ ٥٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٩ الفقيه ج ١ ص ٢٨٣.

٢٢١

المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم ادر أتم ام اقصر وأبو الحسن عليه‌السلام يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال : ارجع إلى التقصير. فالوجه في هذا الخبر انه انما أمره بالرجوع إلى التقصير إذا حصل مسافرا وخرج فأما قبل ذلك فلا ، حسب ما قدمناه.

(٥٥٥) ٦٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل اهله.

(٥٥٦) ٦٥ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.

(٥٥٧) ٦٦ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن حديد والحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال : يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلي اربعا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٥٥٨) ٦٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا

__________________

ـ ٥٥٥ ـ ٥٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٨٤.

ـ ٥٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ١٢١.

ـ ٥٨٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٣.

٢٢٢

اصلي حتى أدخل اهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وانا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ فقال : فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير ، وكذلك حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وان كان عليه وقت تمم. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٥٥٩) ٦٨ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : ان كان لا يخاف الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر.

(٥٦٠) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال : ان كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر. ويحتمل ان يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه الوقت وهو مسافر على ضرب من الاستحباب ، يدل على ذلك ما رواه :

(٥٦١) ٧٠ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر

__________________

ـ ٥٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٠.

ـ ٥٦٠ ـ ٥٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٨٤.

٢٢٣

وإن شاء أتم والا تمام أحب إلي.

(٥٦٢) ٧١ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إذا زالت الشمس وانت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.

(٥٦٣) ٧٢ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال : خرجت مع ابي عبد الله عليه‌السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا نبال فقلت : لبيك قال : انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلي اربعا اربعا غيري وغيرك وذاك انه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

(٥٦٤) ٧٣ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الاقامة وهو في صلاته قال : يتم إذا بدت له الاقامة.

(٥٦٥) ٧٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابيه قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الاقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر؟ قال : يتم إذا بدت له الاقامة.

(٥٦٦) ٧٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال :

__________________

ـ ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٠ الكافي ج ١ ص ١٢١.

ـ ٥٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٨٥.

ـ ٥٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٧٩.

٢٢٤

إذا خرجت فصل ركعتين.

(٥٦٧) ٧٦ ـ عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر فكان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.

(٥٦٨) ٧٧ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما ، وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما.

(٥٦٩) ٧٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : ان كان في الوقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٥٧٠) ٧٩ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات قال : ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم

__________________

ـ ٥٦٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨٢. ٥٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤١ الكافي ج ١ ص ١٢١.

ـ ٥٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ١ ص ٢٨١.

(ـ ٢٩ ـ التهذيب ج ٣ ـ)

٢٢٥

يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه. لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم فمحمول على الاستحباب ، وما تضمن الخبر الاول مادام الوقت باقيا محمول على الوجوب.

(٥٧١) ٨٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا قلنا لابي جعفر عليه‌السلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.

(٥٧٢) ٨١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن إسحاق ابن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن إمرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء.

(٥٧٣) ٨٢ ـ احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.

(٥٧٤) ٨٣ ـ عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم

__________________

ـ ٥٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٧.

ـ ٥٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦.

٢٢٦

الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.

(٥٧٥) ٨٤ ـ سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال : فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الاخيرتين سبحة.

(٥٧٦) ٨٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.

(٥٧٧) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلي العتمة إلى ان ينفجر الصبح.

(٥٧٨) ٨٧ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل في السفر.

(٥٧٩) ٨٨ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال : خرجت مع ابي عبد الله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول أما انتم فشباب تؤخرون وأما انا فشيخ

__________________

ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢ ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨٩.

٢٢٧

أعجل ، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل.

(٥٨٠) ٨٩ ـ احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال : لا بأس انا أفعل ذلك.

(٥٨١) ٩٠ ـ احمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال : نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٥٨٢) ٩١ ـ عنه عن ابن ابي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

(٥٨٣) ٩٢ ـ عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى ابي الحسن عليه‌السلام إختلف أصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل ، وروى بعضهم ان لا تصلهما إلا على الارض فاعلمني كيف تصنع انت لا قتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه‌السلام : موسع عليك بأية عملت.

(٥٨٤) ٩٣ ـ عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير عن أصحابهم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصلاة في المحمل فقال : صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك.

__________________

ـ ٥٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٠ بتفاوت يسير الكافي ج ١ ص ١٢٣.

ـ ٥٨١ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٢ بتفاوت ..

ـ ٥٨٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.

٢٢٨

(٥٨٥) ٩٤ ـ عنه عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى.

(٥٨٦) ٩٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابراهيم الكرخي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له اني أقدر على ان اتوجه إلى القبلة في المحمل فقال : ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اسوة؟!.

(٥٨٧) ٩٦ ـ عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ايوب ابن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن عتيبة (١) عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان صليت وانت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا اردت ان تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوع.

(٥٨٨) ٩٧ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفر وانا امشي قال : أوم إيماءا واجعل السجود أخفض من الركوع.

(٥٨٩) ٩٨ ـ سعد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعلي بن الحكم عن حماد بن عثمان عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابة في الامصار قال لا بأس.

(٥٩٠) ٩٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها

__________________

(١) ضبطه العلامة وابن داود وغيرهما كما اثبتناه.

ـ ٥٨٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨٥.

ـ ٥٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٢ ذيل حديث بتفاوت.

٢٢٩

بالنهار؟ فقال : نعم ان اطقت ذلك.

(٥٩١) ١٠٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام في الرجل يصلي النوافل في الامصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال : نعم لا بأس به.

(٥٩٢) ١٠١ ـ عنه عن ابيه عن حماد عن حريز عمن ذكره عن ابي جعفر عليه‌السلام : انه لم يكن يرى بأسا ان يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل.

(٥٩٣) ١٠٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد عن الحسين بن موسى عن زرارة قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة له ثم لم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد.

(٥٩٤) ١٠٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه العسكري عليه‌السلام : يجب على المسافر ان يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ثلاثين مرة لتمام الصلاة.

(٥٩٥) ١٠٤ ـ عنه عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة قال : يقضي إذا قام مثل صلاة

__________________

ـ ٥٩١ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٣ بتفاوت في السند والمتن الفقيه ج ١ ص ٢٨٥.

ـ ٥٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٣ الفقيه ج ١ ص ٢٨٩.

ـ ٥٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٨١.

٢٣٠

المسافر بالتقصير

(٥٩٦) ١٠٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا صلاة هل يجزيه ان يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : نعم.

(٥٩٧) ١٠٦ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويفتتح الصلاة ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم.

(٥٩٨) ١٠٧ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال : النضر في حديثه إلا ان تكون مريضا.

(٥٩٩) ١٠٨ ـ عنه عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن مصبح عن مندل بن علي قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير.

(٦٠٠) ١٠٩ ـ عنه عن الحميري قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والارض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع عليه‌السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.

__________________

ـ ٥٩٩ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨٥ مرسلا.

٢٣١

(٦٠١) ١١٠ ـ عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابيه قال سألت ابا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال : لا بأس.

(٦٠٢) ١١١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.

(٦٠٣) ١١٢ ـ عنه عن احمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال : لا يأكلها ، : قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الارض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال : نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا ، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله عزوجل (بل الانسان على نفسه بصيرة) (١).

(٦٠٤) ١١٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان ابي عليه‌السلام يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور (٢) فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.

(٦٠٥) ١١٤ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال : إن كنت مستعجلا

__________________

(١) سورة القيامة الاية ١٥.

(٢) التور : بالفتح فالسكون انا صغير من صفر أو خزف ـ ٦٠١ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.

٢٣٢

لا تقدر على النزول تخوفت فوت ذلك ان تركته وانت راكب فنعم ، وإلا فان صلاتك على الارض أحب إلي.

(٦٠٦) ١١٥ ـ عنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ، قلت جعلت فداك في أول الليل؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره.

(٦٠٧) ١١٦ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.

(٦٠٨) ١١٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن داود بن الحصين عن فضل البقباق عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال : ما أحب ان يقصر الصلاة.

(٦٠٩) ١١٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الاخرة ، قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بأن تعجل عشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق.

(٦١٠) ١١٩ ـ احمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وقت المغرب في

__________________

ـ ٦٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٢.

ـ ٦٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٢ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ١٢٠.

ـ ٦١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٧٧.

(ـ ٣٠ ـ التهذيب ج ٣ ـ)

٢٣٣

السفر إلى ربع الليل.

(٦١١) ١٢٠ ـ عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.

(٦١٢) ١٢١ ـ الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس لانه ليس قبلها في السفر صلاة وان شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير ان أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول.

(٦١٣) ١٢٢ ـ وبهذا الاسناد قال سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا كنت مسافرا لم تبال ان تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الاخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثم تصلي العشاء.

(٦١٤) ١٢٣ ـ الحسين عن القاسم بن محمد عن رفاعة بن موسى عن اسماعيل بن جابر قال : كنت مع ابي عبد الله عليه‌السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين قال : يا اسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى الحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل فأصلي وادع العيال وقد أمرني أن اكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله عليه‌السلام فقال : يا اسماعيل هل صليت المغرب بعد؟ فقلت : لا فنزل عن دابته فأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه ، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال.

(٦١٥) ١٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع

٢٣٤

فقال : بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٦١٦) ١٢٥ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك.

(٦١٧) ١٢٦ ـ احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام : انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره.

(٦١٨) ١٢٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن ابن ابي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء. فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لانا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر كان عليه الاعادة.

باب ٢٤ ـ العمل في ليلة الجمعة ويومها

(٦١٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان يستوي الناس في الصفوف ، وساعة اخرى من آخر

__________________

ـ ٦١٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٥٨.

ـ ٦١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٧.

ـ ٦١٩ ـ الكافي ج ١ ص ١١٥.

٢٣٥

النهار إلى غروب الشمس.

(٦٢٠) ٢ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن جابر بن يزيد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال قلت له قول الله عزوجل : (فاسعوا إلى ذكر الله) (١) قال قال : اعملوا وعجلوا فانه يوم مضيق على المسلمين فيه ، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة تضاعف فيه ، قال وقال أبو جعفر عليه‌السلام : والله لقد بلغني ان أصحاب النبي عليه‌السلام كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لانه يوم مضيق على المسلمين.

(٦٢١) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والفضيل قالا قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال : نعم.

(٦٢٢) ٤ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أخذ الشارب والاظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

(٦٢٣) ٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.

(٦٢٤) ٦ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون.

(٦٢٥) ٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد

__________________

(١) سورة الجمعة الاية ٩.

ـ ٦٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ١١٥.

ـ ٦٢١ ـ ٦٢٢ ـ ٦٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ١١٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٧٣ بدون ذكر الاظفار.

ـ ٦٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ١١٦ الفقيه ج ١ ص ٧١ مرسلا.

٢٣٦

ابن الحسين عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن جده عليه‌السلام قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقال له قليب فقال له : يا رسول الله اني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي فقال له : يا قليب عليك بالجمعة فانها حج المساكين.

(٦٢٦) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جعفر بن معاوية ابن وهب عن موسى بن بكر قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ان أصحابنا يقولون : ان أخذ الشارب وقلم الاظفار يوم الجمعة فقال : سبحان الله خذها متى شئت في يوم الجمعة وإن شئت ففي سائر الايام.

(٦٢٧) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ابي حفص الجرجاني عن ابي الخضيب الربيع بن بكر عن عبد الرحيم القصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من أخذ من اظفاره وشاربه كل جمعة وقال : حين يأخذه بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه.

(٦٢٨) ١٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن سليمان ابن هلال عن عمه عبد الله بن هلال قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة وإن لم يكن فيها شئ فزكها فلا يصيبك جذام ولا برص ولا جنون.

(٦٢٩) ١١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا

__________________

ـ ٦٢٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٧٤ عن الصادق عليه‌السلام.

ـ ٦٢٧ ـ ٦٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢١٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٧٣.

٢٣٧

عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : إغتسل يوم الجمعة إلا ان تكون مريضا أو تخاف على نفسك.

(٦٣٠) ١٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عيسى الفراء عن ابن ابي يعفور قال : قلت له جعلت فداك انه ما استنزل الرزق بشئ يعدل التعقيب بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال لي : أجل ولكني اخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الاظفار يوم الجمعة.

(٦٣١) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.

(٦٣٢) ١٤ ـ عنه عن النضر عن عاصم بن ابي بصير ومحمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه.

(٦٣٣) ١٥ ـ الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال : نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب.

(٦٣٤) ١٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا أربع

__________________

ـ ٦٣٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٧٤ ..

ـ ٦٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢١.

ـ ٦٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٩.

ـ ٦٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.

٢٣٨

ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

(٦٣٥) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال : حثنا أبو عبد الله عليه‌السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت له : نغدوا عليك فقال : لا إنما عنيت عندكم.

(٦٣٦) ١٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي.

(٦٣٧) ١٩ ـ عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.

(٦٣٨) ٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال : حدثني زرارة عن عبد الملك عن ابي جعفر عليه‌السلام قال قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت : فكيف أصنع؟ قال قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.

(٦٣٩) ٢١ ـ فأما ما رواه احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لانه

__________________

ـ ٦٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.

ـ ٦٣٦ ـ ٦٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٩.

ـ ٦٣٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.

ـ ٦٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.

٢٣٩

مذهب بعض العامة.

(٦٤٠) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة.

(٦٤١) ٢٣ ـ عنه عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.

(٦٤٢) ٢٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة. فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الفرض يتعلق على من كان على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك كان مندوبا إليه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة.

(٦٤٣) ٢٥ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.

__________________

ـ ٦٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١١٦.

ـ ٦٤١ ـ ٦٤٢ ـ ٦٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٦ والثاني متحد مع حديث ١٣ من الباب وقد سبق.

٢٤٠