تهذيب الأحكام - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٧

إنما يبدوا واحدا بعد واحد.

(٢٨٩) ١٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال : رأيت ابا عبد الله عليه‌السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف.

(٨٣٠) ١٥٠ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ادخل المسجد وقد ركع الامام فاركع بركوعه وانا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ فقال : قم فاذهب إليهم فان كانوا قياما فقم معهم وان كانوا جلوسا فاجلس معهم.

(٨٣١) ١٥١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن سلمة عن سليمان بن سماعة عن عمه عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم.

(٨٣٢) ١٥٢ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الحسين ابن المختار وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال : نعم قلت : والثانية أيضا قال : نعم ، قلت كلهن : قال : نعم فانما هو بركة.

(٨٣٣) ١٥٣ ـ عنه عن إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : لا يصلي بالناس من في وجهه آثار.

__________________

ـ ٨٢٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٧ وسبق برقم ١٠٥.

ـ ٨٣٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٥٧.

ـ ٨٣١ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٦٠.

(ـ ٣٦ ـ التهذيب ج ٣)

٢٨١

(٨٣٤) ١٥٤ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم.

(٨٣٥) ١٥٥ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبد الله عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الامام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه فقال : يكون مكانهم مستويا ، قال : قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال؟ : إذا كان وحده فلا بأس.

(٨٣٦) ١٥٦ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يؤم بقوم هل يجوز له ان يتوشح؟ قال : لا ، لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح ، وعن الرجل أدرك الامام حين سلم؟ قال : عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.

(٨٣٧) ١٥٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصلي خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا.

(٨٣٨) ١٥٨ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني

__________________

ـ ٨٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤ ذيل حديث الفقيه ج ١ ص ٢٥٨.

ـ ٨٣٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ وفيه ذيل الحديث.

ـ ٨٣٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.

٢٨٢

عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تكونن في العيكل قلت : وما العيكل؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام اجزأة فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته.

(٨٣٩) ١٥٩ ـ عنه عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان.

(٨٤٠) ١٦٠ ـ وروي عن علي بن محمد ومحمد بن علي الرضا عليهما‌السلام انهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه.

(٨٤١) ١٦١ ـ وسأل عمر بن يزيد ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ المقيم في الاقامة فقال له : ان الناس يختلفون في الاقامة؟ قال : الاقامة الذي تصلي معهم.

(٨٤٢) ١٦٢ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام.

(٨٤٣) ١٦٣ ـ وسأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا

__________________

ـ ٨٤٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨.

ـ ٨٤١ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٥٢ بتفاوت.

ـ ٨٤٢ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٦١.

ـ ٨٤٣ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٦٢.

٢٨٣

ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم.

(٨٤٤) ١٦٤ ـ محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.

٢٦ ـ باب صلاة العيدين

(٨٤٥) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بد من العمامة والبرد يوم الاضحى والفطر ، فأما الجمعة فانها تجزي بغير عمامة وبرد.

(٨٤٦) ٢ ـ عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أتي ابي عليه‌السلام بخمرة يوم الفطر فأمر بردها فقال : هذا يوم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الارض.

(٨٤٧) ٣ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في صلاة العيدين قال : تصل القراءة بالقراءة وقال : تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة.

(٨٤٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم

__________________

ـ ٨٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٨ ..

ـ ٨٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٠.

ـ ٨٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥١.

٢٨٤

عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٨٤٩) ٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال : لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية.

(٨٥٠) ٦ ـ عنه عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان غسل العيدين سنة ليس بفرض ، وأيضا قد بينا أن من فاتته صلاة العيد فلا يجب عليه قضاؤها وانما يستحب له الصلاة على الانفراد على ما بيناه.

(٨٥١) ٧ ـ عنه عن محمد بن خالد التميمي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : حدثني ابن قيس عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : انما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.

(٨٥٢) ٨ ـ عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إن على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا

__________________

ـ ٨٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥١.

ـ ٨٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٥.

ـ ٨٥٢ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٢٣.

٢٨٥

الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.

(٨٥٣) ٩ ـ عنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.

(٨٥٤) ١٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التكبير في الفطر والاضحى فقال : خمس وأرفع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.

(٨٥٥) ١١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال : ما كان يكبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى ابطأ عليه لسان الحسين عليه‌السلام فلما كان ذات يوم عيد البسته امه عليها‌السلام وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكبر الحسين عليه‌السلام حين كبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكبر الحسين عليه‌السلام حين كبر خمسا ، فجعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم.

(٨٥٦) ١٢ ـ عنه عن العباس عن عبد الرحمن بن حماد عن بشير ابن سعيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين (الله ربي أبدا والاسلام ديني أبدا ومحمد نبيي أبدا والقرآن كتابي أبدا والكعبة قبلتي أبدا وعلي وليي أبدا والا وصياء أئمتي أبدا ـ وتسميهم إلى آخرهم ـ ولا أحد إلا الله).

__________________

ـ ٨٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧.

٢٨٦

(٨٥٧) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد قال : سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق قال : يتم الصلاة ويكبر.

(٨٥٨) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : إنما رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق.

(٨٥٩) ١٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال : بعد طلوع الشمس.

(٨٦٠) ١٦ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه‌السلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين ، والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمأ رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.

(٨٦١) ١٧ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.

(٨٦٢) ١٨ ـ سعد عن احمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بامام.

__________________

ـ ٨٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٨.

٢٨٧

(٨٦٣) ١٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال : ما شئت من الكلام الحسن.

(٨٦٤) ٢٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الخروج يوم الفطر والاضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا. قال محمد بن الحسن : معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك ، وإن كان لو صلى منفردا في بيته إستحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار ، ويؤكد ما قلناه ما رواه :

(٨٦٥) ٢١ ـ منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مرض ابي عليه‌السلام يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.

(٨٦٦) ٢٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة؟ أم يجزيه ان يرفع في أول التكبيرة؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة.

(٨٦٧) ٢٣ ـ عنه عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والاضحى؟ فقال : نعم إلا بمنى يوم النحر. قال محمد بن الحسن : معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من الاخبار ،

__________________

ـ ٨٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٥ الفقيه ج ١ ص ٣٢١.

ـ ٨٦٥ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.

ـ ٨٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧ الفقيه ج ١ ص ٣٢٣.

٢٨٨

ويؤكد ذلك ما رواه :

(٨٦٨) ٢٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف ابن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.

(٨٦٩) ٢٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال قال : على الرجال والنساء ان يكبروا ايام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده ، ومن صلى تطوعا. و

(٨٧٠) ٢٦ ـ عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن عبد الله بن ذبيان عن ابي جعفر عليه‌السلام قال قال : يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لال محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا ، قال : قلت ولم ذلك؟ قال : انهم يرون حقهم في أيدي غيرهم.

(٨٧١) ٢٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الاضحى والفطر بعد الصلاة.

(٨٧٢) ٢٨ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال : لا يؤم بهن ولا

__________________

ـ ٨٦٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٦ الفقيه ج ١ ص ٢٨٣ ـ ٨٧٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٢١٠.

(ـ ٣٧ ـ التهذيب ـ ج ٣)

٢٨٩

يخرجن وليس على النساء خروج ، وقال : أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج.

(٨٧٣) ٢٩ ـ وروى اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما اذان ولا إقامة ، لكن ينادي الصلاة الصلاة ثلاث مرات ، ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحول من موضعه ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل.

٢٧ ـ باب صلاة الكسوف

(٨٧٤) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن عمرو عن حماد بن عثمان عن جميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الزلزلة فقال : اخبرني ابي عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه فدخل في الظلمة فإذا هو بملك قائم طوله خمسمائه ذراع فقال له الملك : يا ذا القرنين أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين : ومن أنت؟ قال : انا ملك من ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل وليس من جبل خلقه الله عزوجل إلا وله عرق إلى هذا الجبل فإذا أراد الله عزوجل ان يزلزل مدينة أوحى إلي فزلزلتها.

(٨٧٥) ٢ ـ عنه عن علي بن السندي عن محمد بن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة الكسوف فريضة.

__________________

ـ ٨٧٣ ـ ٨٧٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٢٢.

٢٩٠

(٨٧٦) ٣ ـ عنه عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وان احببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، وان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وان اعلمك احد وانت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.

(٨٧٧) ٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا انجلى منه شئ فقد انجلى.

(٨٧٨) ٥ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام إذا انكسفت الشمس والقمر وانا راكب لا اقدر على النزول قال : فكتب إلي صل على مركبك الذي انت عليه.

(٨٧٩) ٦ ـ عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن ابي البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ثم ركع ، ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ، ثم قام فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين ، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.

__________________

ـ ٨٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٤ وفيه ذيل الحديث.

ـ ٨٧٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٤٧.

ـ ٨٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٩. الفقيه ج ١ ص ٣٢٩.

ـ ٨٧٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٢.

٢٩١

(٨٨٠) ٧ ـ عنه عن بنان بن محمد عن الحسن بن احمد عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنكسف القمر فخرج ابي وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين. قال محمد بن الحسن : الذي نعمل عليه هو ما قدمناه من أن صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات على التفصيل الذي بيناه ، والوجه في هذين الخبرين التقية لانهما موافقان لمذهب بعض العامة ، والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه :

(٨٨١) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فانه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلي بهم وأيهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل ان يصلي وحده ، وصلاة الكسوف عشر ركعات واربع سجدات ، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.

(٨٨٢) ٩ ـ عنه عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال : جماعة وغير جماعة.

(٨٨٣) ١٠ ـ عنه عن احمد بن الحسين عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض.

(٨٨٤) ١١ ـ عنه عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف

__________________

ـ ٨٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٣.

ـ ٨٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٢ وفيه ذيل الحديث.

ـ ٨٨٣ ـ ٨٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٣.

٢٩٢

وهل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف ، وان لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء ، ولا تنافي بين الاخبار ، ولا ينافي هذا ما رواه عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله : انه انما يلزم القضاء على من اعلم فلم يصل حتى فاتته ، لان الوجه في هذه الرواية أن تحملها على انه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها ، ونحن انما اسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم تختلف.

(٨٨٥) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : إنكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى بالناس ركعتين فطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام.

(٨٨٦) ١٣ ـ احمد بن عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هي فريضة.

(٨٨٧) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن ابي بصير قال : إنكسف القمر وانا عند ابي عبد الله عليه‌السلام في شهر رمضان فوثب وقال : انه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.

(٨٨٨) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف

__________________

ـ ٨٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٩.

٢٩٣

قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم.

(٨٨٩) ١٦ ـ عنه عن صفوان عن محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ فقال : أي ذلك شئت.

(٨٩٠) ١٧ ـ احمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف فقال : عشر ركعات وأربع سجدات ، تقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ، قلت : فمن لم يحسن ياسين وأشباهها؟ قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : فان أغفلها أو كان نائما فليقضها.

(٨٩١) ١٨ ـ وروى علي بن مهزيار قال : كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام وشكوت إليه كثرة الزلازل في الاهواز وقلت : ترى لي التحول عنها؟ فكتب عليه‌السلام : لا تتحولوا عنها وصوموا الاربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فانه يدفع عنكم قال : ففعلنا فسكنت الزلازل.

(٨٩٢) ١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حماد الكوفي عن محمد ابن خالد عن عبيد الله بن الحسين عن علي بن الحسين عن علي بن ابي حمزة عن ابن يقطين قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من أصابته زلزلة فليقرأ : (يا من يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا

__________________

ـ ٨٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٢ وفيه صدر الحديث.

ـ ٨٩١ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٤٣.

٢٩٤

صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير) قال : ان من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالى.

٢٨ ـ باب الصلاة في السفينة

(٨٩٣) ١ ـ احمد بن محمد عن الحسين عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الارض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه ، وهل يضع وجهه إذا صلى؟ أو يؤمى ايماءا أو قاعدا أو قائما؟ فقال : ان استطاع ان يصلي قائما فهو أفضل وان لم يستطع صلى جالسا ، وقال : لا عليه ان لا يخرج فان ابي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح!!؟.

(٨٩٤) ٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة فقال : ان رجلا أتى أبي فسأله فقال : اني أكون في السفينة والجدد مني قريبا فأخرج فأصلي عليه؟ فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : أما ترضى أن تصلي بصلاة نوح عليه‌السلام!؟.

(٨٩٥) ٣ ـ الحسين عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة فقال : تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت ، تصلي قائما فان لم تستطع فصل جالسا يجمع الصلاة فيها إن اراد ، ويصلي

__________________

ـ ٨٩٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩١ بتفاوت.

٢٩٥

على القير والقفر ويسجد عليه.

(٨٩٦) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن الماضي عليه‌السلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع أو القت (١) أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي عليه؟ فقال : لا بأس.

(٨٩٧) ٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح ابن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة فقال : إن رجلا سأل ابي عن الصلاة في السفينة فقال له : أترغب عن صلاة نوح عليه‌السلام!؟ فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال : نعم.

(٨٩٨) ٦ ـ عنه عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم.

(٨٩٩) ٧ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.

(٩٠٠) ٨ ـ عنه عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلون قياما فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم ، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم ،

__________________

* (١) القت : حب برى يأكله اهل البادية بعد دقه وطبخه.

ـ ٨٩٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩٢ بسند آخر.

٢٩٦

وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال : ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم.

(٩٠١) ٩ ـ فأما ما رواه سهل بن زياد عن ابي هاشم الجعفري قال : كنت مع ابي الحسن عليه‌السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة فقال : لا تصل في بطن واد جماعة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في جواز الجماعة في السفينة لان هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن ذلك على الانفراد ، والذي يبين ما قدمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه :

(٩٠٢) ١٠ ـ احمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة ، وايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني عيينة عن ابراهيم بن ميمون أنه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال : لا بأس.

(٩٠٣) ١١ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : انه سئل عن الصلاة في السفينة فقال : يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به ، قال : فان أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.

(٩٠٤) ١٢ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة المكتوبة في

__________________

ـ ٩٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤١ الكافي ج ١ ص ١٢٣.

ـ ٩٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٠.

ـ ٩٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٣ الفقيه ج ١ ص ٢٩١ بتفاوت.

ـ ٩٠٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩٢.

٢٩٧

السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال : إستقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة ودرمعها حيث دارت بك.

(٩٠٥) ١٣ ـ احمد عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الانهار في السفينة فقال : ان صليت فحسن وان خرجت فحسن.

(٩٠٦) ١٤ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي وهو جالس يؤمى أو يسجد؟ قال : يقوم وان حنى ظهره. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا تمكن منه ، فأما إذا لم يتمكن منه جاز ان يقتصر على الصلاة جالسا وعلى الايماء على ما بيناه ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :

(٩٠٧) ١٥ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في السفينة إيماء.

(٩٠٨) ١٦ ـ عنه عن عيينة بياع القصب عن ابراهيم بن ميمون قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام تخرج إلى الاهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة؟ قال : نعم ليس به بأس ، قلت : ونسجد على ما فيها وعلى القير؟ قال : لا بأس.

(٩٠٩) ١٧ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم

__________________

ـ ٩٠٥ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩٢ بتفاوت.

ـ ٩٠٦ ـ ٩٠٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٥.

ـ ٩٠٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩١.

٢٩٨

بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم ادر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام؟ وكيف كان ينبغي ان أصنع؟ فقال : ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلي بالتقصير لا نك كنت مسافرا إلى ان تصير إلى منزلك ، قال : وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.

٢٩ ـ باب صلاة الخوف

(٩١٠) ١ ـ احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال : يؤمي إيماءا.

(٩١١) ٢ ـ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال سألته فقلت : أكون في طريق مكة فنترك الصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الارض فنقرأ ام الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت باسا.

(٩١٢) ٣ ـ عنه عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد

__________________

ـ ٩١٠ ـ ٩١١ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ وقد سبق مرارا.

ـ ١٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٧.

٢٩٩

الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (١) كيف نصلي؟ وما تقول ان خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال : يكبر ويؤمي برأسه.

(٩١٣) ٤ ـ علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.

(٩١٤) ٥ ـ احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (فليس عليكم جناح ان تقصر وامن الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) (٢) قال : في الركعتين ينقص منهما واحدة.

(٩١٥) ٦ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد كيف يصنع؟ قال : فقال : يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماءا وهو قائم وان كان الاسد على غير القبلة.

(٩١٦) ٧ ـ الحسين بن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير ، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء.

__________________

(١) سورة البقرة الاية : ٢٣٩.

(٢) سورة النساء الاية : ١٠٠.

ـ ٩١٣ ـ ٩١٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٩٥ بتفاوت.

ـ ٩١٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٩٤.

ـ ٩١٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٩٦ بسند آخر فيهما.

٣٠٠