تهذيب الأحكام - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٧

(٤٦٧) ١٤ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الجهم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

(٤٦٨) ١٥ ـ وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.

(٤٦٩) ١٦ ـ فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.

(٤٧٠) ١٧ ـ وعنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام إنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.

(٤٧١) ١٨ ـ وعنه عن السياري عن محمد بن اسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا عليه‌السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز لاحد لجاز لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان. فهذه الاخبار وما أشبهها مما ورد في معناها يجوز ان يكون المراد بها انه لا تجوز

__________________

ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٣ ..

ـ ٤٧١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٣.

٢٠١

الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه ، لا انه يراد بها انه لا تجوز الصلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك اليوم ، وإذا احتمل ذلك لم يكن بينها وبين ما تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من التأويل لاحتجنا إلى إسقاط تلك الا حاديث جملة ، وهذا لا يجوز ، ويحتمل ان يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لان ذلك يسمى صلاة في اللغة. ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

(٤٧٢) ١٩ ـ علي بن الحسين عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله عليه‌السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت : مات فقال : مات؟ قلت : نعم قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت : نعم فقال : لا ولكن نصلي عليه هاهنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

(٤٧٣) ٢٠ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء قال : قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : لا انما دعاله.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة).

(٤٧٤) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وانما تكره

__________________

ـ ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٣.

ـ ٤٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٧٠ الكافي ج ص ٤٩.

٢٠٢

الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء وكذلك للجنب)

(٤٧٥) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.

(٤٧٦) ٢٣ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال : تكون على طهر أحب إلي. وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على ان غير الطهارة أيضا جائز ، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة أذا خاف ان تفوته الصلاة ، روى ذلك :

(٤٧٧) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم.

(٤٧٨) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد

__________________

ـ ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩ واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ١٠٧ ١.

٢٠٣

الكندي عن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له تصلي الحايض على الجنازة؟ قال : نعم ولا تقف معهم تقوم مفردة.

(٤٧٩) ٢٦ ـ علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال : نعم ولا تقف معهم تقف مفردة.

(٤٨٠) ٢٧ ـ سعد عن ابي جعفر عن عبد الرحمن بن ابي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الطامث تصلي على الجنازة لان ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة.

(٤٨١) ٢٨ ـ وعنه عن ابي جعفر عن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال : تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف.

(٤٨٢) ٢٩ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابيه والعباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال : نعم ولا تقف معهم ، والجنب يصلي على الجنازة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وأولى الناس بالصلاة على الميت أولا هم بميراثه) إلى آخر الباب.

(٤٨٣) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي

__________________

ـ ٤٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩ الفقيه ج ١ ص ١٠٧ ـ ٤٠٨ ـ ٤٨١ ـ ٤٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٧.

٢٠٤

عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.

(٤٨٤) ٣١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : زوجها قلت : الزوج أحق من الاب والولد والاخ؟ قال : نعم ويغسلها.

(٤٨٥) ٣٢ ـ فأما ما رواه محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الاخ؟ قال : الاخ.

(٤٨٦) ٣٣ ـ احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تموت ومعها اخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال : اخوها أحق بالصلاة عليها. فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة.

(٤٨٧) ٣٤ ـ محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال : حدثنا محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة

__________________

ـ ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٢ ـ ٤٨٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٥ بتفاوت فيهما الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.

٢٠٥

فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.

(٤٨٨) ٣٥ ـ وعنه عن العباس بن المغيرة قال : حدثني الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت المرأة تؤم السناء؟ قال : لا إلا على الميت أذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن

(٤٨٩) ٣٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.

(٤٩٠) ٣٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.

(٤٩١) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف. تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة والرحمة

__________________

ـ ٤٨٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧.

ـ ٤٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩ بسند آخر.

ـ ٤٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٨.

٢٠٦

ابواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة

باب ٢٣ ـ الصلاة في السفر

(٤٩٢) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر الا ان يكون رجلا مشيعا (١) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى اهله لا يقصر ولا يفطر.

(٤٩٣) ٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في التقصير في الصلاة قال : بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا.

(٤٩٤) ٣ ـ فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.

(٤٩٥) ٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : بريد. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الاولين لان الوجه فيهما ان المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ، يدل على ذلك ما رواه :

__________________

(١) في الاستبصار (مشيعاً لسلطان جائر) وهو الانسب وكأنه سقط من قلم المصنف (ره) أو من النساخ. ٤٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.

ـ ٤٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ الفقيه ج ١ ص ٢٧٩ بزيادة في آخره.

ـ ٢٧٩ ـ ٤٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ١٢٠.

٢٠٧

(٤٩٦) ٥ ـ سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : بريد ذاهبا وبريد جائيا. على ان الذي نقوله في ذلك انه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر ، والذي يدل على جوار التقصير في أربعة فراسخ ما رواه :

(٤٩٧) ٦ ـ احمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله بن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القادسية (١) أخرج إليها أتم أم اقصر؟ قال : وكم هي؟ قلت : هي التي رأيت قال : قصر.

(٤٩٨) ٧ ـ سعد عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن ابي اسامة زيد الشحام قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يقصر الرجل الصلاة في مسيرة إثني عشر ميلا.

(٤٩٩) ٨ ـ وعنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال : في يريد ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.

(٥٠٠) ٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التقصير فقال : في أربعة فراسخ.

__________________

(١) القادسية قرية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً وبينها وبين العذيب اربعة اميال.

ـ ٤٩٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ ..

ـ ٤٩٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٤.

ـ ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ـ ٥٠٠ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٤.

٢٠٨

(٥٠١) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن ابي مالك الحضرمي عن ابي الجارود قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام في كم التقصير؟ فقال : في بريد.

(٥٠٢) ١١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن محمد الخثعمي عن أسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام في كم التقصير؟ فقال : في يريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقصروا.

(٥٠٣) ١٢ ـ عنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه عن ابيه علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم قال : يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وان كان يدور في عمله.

(٥٠٤) ١٣ ـ فأما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال : في ثلاثة برد. فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به.

(٥٠٥) ١٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين. فهذا الخبر ايضا موافق للعامة وليس عليه العمل لان الذي يجب فيه

__________________

ـ ٥٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٤.

ـ ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٥.

(ـ ٢٧ ـ التهذيب ـ ج ٣ ـ)

٢٠٩

التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أو أكثر ، ويجوز أن يكن الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير فخينئذ يجب عليه التمام ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٥٠٦) ١٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التقصير قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم.

(٥٠٧) ١٦ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه!؟ لا تتم.

(٥٠٨) ١٧ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فاتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر.

(٥٠٩) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران ابن محمد قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه‌السلام جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة.

(٥١٠) ١٩ ـ وعنه عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن

__________________

ـ ٥٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٥ ..

ـ ٥٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٨٦.

ـ ٥٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٨٧.

ـ ٥٠٩ ـ ٥١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٩.

٢١٠

الخزرج قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها إثني عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال : أتم.

(٥١١) ٢٠ ـ عنه عن محمد بن سهل عن ابيه قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال : لا يقصر ولا يفطر.

(٥١٢) ٢١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها. قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الاخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة ايام والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٥١٣) ٢٢ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار (١) عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة ايام قصر ، وان أراد المقام عشرة ايام أتم الصلاة.

(٥١٤) ٢٣ ـ عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر

__________________

(١) نسخة في الجميع (يسار).

ـ ٥١١ ـ ٥١٢ ـ ٥١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٩.

ـ ٥١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.

٢١١

الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة اريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة فأقصر أم اتم؟ فقال : ان لم تنو المقام عشرا فقصر. والوجه الثاني ان تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام ، يدل على ذلك ما رواه :

(٥١٥) ٢٤ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الاول عليه‌السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك ان تتم فيه.

(٥١٦) ٢٥ ـ عنه عن احمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي قال : سألت ابا الحسن الاول عليه‌السلام عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال : يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذالك إذا مربها.

(٥١٧) ٢٦ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذى توطنه.

(٥١٨) ٢٧ ـ عنه عن ايوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن ابي خلف قال : سأل علي بن يقطين ابا الحسن الاول عليه‌السلام عن الدار تكون للرجل

__________________

ـ ٥١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.

ـ ٥١٧ ـ ٥١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.

٢١٢

بمصر أو الضيعة فيمر بها قال : إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وان كان مما لم يسكنه فليقصر.

(٥١٩) ٢٨ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن ابي طالب عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الاول عليه‌السلام ان لي ضياعا ومنازل ، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.

(٥٢٠) ٢٩ ـ عنه عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة ايام إلا ان يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها وقال : وأخبرني محمد بن اسماعيل انه صلى في ضيعته فقصر في صلاته ، فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد واحمد بن محمد جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء.

(٥٢١) ٣٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا.

(٥٢٢) ٣١ ـ فأما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ٥١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٨ وفيه ذيل الحديث.

ـ ٥٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣١ الفقيه ج ١ ص ٢٨٨ بدون الذيل فيهما ـ ٥٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ١٢٢ الفقيه ج ١ ص ٢٨٢.

٢١٣

الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال يتم.

(٥٢٣) ٣٢ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاث أيقصر أم يتم؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس فيهما مقدار المسافة التي يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل ان يكون المراد بهما إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.

(٥٢٤) ٣٣ ـ احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال : سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي يدور في جبايته ، والامير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل.

(٥٢٥) ٣٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابي المعزا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين.

__________________

ـ ٥٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ١٢٢.

ـ ٥٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٢ الفقيه ج ١ ص ٢٨٢.

ـ ٥٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٢ الكافي ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٨٢ بتفاوت يسير في الاخيرين.

٢١٤

(٥٢٦) ٣٥ ـ احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر المكاري والكري والراعي والاشتقان (١) لانه عملهم.

(٥٢٧) ٣٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال : لا بيوتهم معهم.

(٥٢٨) ٣٧ ـ فأما ما رواه سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا.

(٥٢٩) ٣٨ ـ عنه عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن المكارين الذين يختلفون فقال ، إذا جدوا السير فليقصروا. فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني رحمه‌الله قال : هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه :

(٥٣٠) ٣٩ ـ سعد عن احمد عن عمران بن محمد بن عمران الاشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الجمال والمكاري

__________________

(١) الاشتقان : قيل هو الامير الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيا در وقيل هو البريده وفى الذكرى هو امير البيدر.

ـ ٥٢٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٢ الكافي ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٨١.

ـ ٥٢٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٣ الكافي ج ١ ص ١٢٢.

ـ ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١ والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٨٢ مرسلا ..

٢١٥

إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل.

(٥٣١) ٤٠ ـ سعد عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة ايام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة ايام واكثر قصر في سفره وأفطر.

(٥٣٢) ٤١ ـ عنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال : نعم.

(٥٣٣) ٤٢ ـ سعد عن ابي جعفر عن ابيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت يختلفون كل ايام كلما جاء هم شئ إختلفوا فقال : عليهم التقصير إذا سافروا.

(٥٣٤) ٤٣ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه‌السلام ان لي جمالا ولي قواما عليها ولست اخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا انا خرجت معهم ان اعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه‌السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى طريق مكة فعليك تقصير وافطار.

__________________

ـ ٥٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٤ الفقيه ج ١ ص ٢٨١ بتفاوت ـ ٥٣٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٣ ـ ٥٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٤.

ـ ٥٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٤ الكافي ج ١ ص ١٢٢ الفقيه ج ١ ص ٢٨٢ بتفاوت يسير في الاخيرين.

٢١٦

(٥٣٥) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة قال : يقصر الصلاة

(٥٣٦) ٤٥ ـ سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاث أيقصر الصلاة؟ قال : لا إلا ان يشيع الرجل اخاه من الدين ، وان التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه ، وقال : يقصر إذا شيع اخاه.

(٥٣٧) ٤٦ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال : يتم لانه ليس بمسير حق.

(٥٣٨) ٤٧ ـ عنه عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال : ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر ، وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.

(٥٣٩) ٤٨ ـ الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد (١) قال : الباغي باغي الصيد والعادي هو السارق ليس لهما ان يأكلا

__________________

(١) سورة البقرة الاية : ١٧٣.

ـ ٥٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣١ ..

ـ ٥٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٥ الكافي ج ١ ص ١٢٢.

ـ ٥٣٧ ـ ٥٣٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٦ الكافي ج ١ ص ١٢٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٨٨ مرسلا.

ـ ٥٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٢.

(ـ ٢٨ ـ التهذيب ـ ج ٣ ـ)

٢١٧

الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.

(٥٤٠) ٤٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس ابن عامر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر؟ من صلاته أم لا يقصر؟ قال : إنما خرج في لهولا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال : يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.

(٥٤١) ٥٠ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصيد فقال : ان كان يدور حوله فلا يقصر ، وان كان يجاوز الوقت فليقصر.

(٥٤٢) ٥١ ـ عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة ايام وإذا جاوز الثلاثة لزمه. فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله ، فاما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه.

(٥٤٣) ٥٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن ابي الحسن عليه‌السلام ان صاحب الصيد يقصر مادام على الجادة ، فإذا عدل من الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر.

__________________

ـ ٥٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٦ بدون السؤال الثاني.

ـ ٥٤١ ـ ٥٤٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٨٨ بسند آخر في الاول.

ـ ٥٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٧.

٢١٨

(٥٤٤) ٥٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن عثمان عن اسماعيل بن جابر قال : إستأذنت ابا عبد الله عليه‌السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالاعوص فقال : تلقه وافطر.

(٥٤٥) ٥٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه‌السلام قال : إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت : أيهما افضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال : يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.

(٥٤٦) ٥٥ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغى له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وان لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك.

(٥٤٧) ٥٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد عن حنان عن ابيه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج أغدا اخرج فاستتممت عشرا (١) فأتم. فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا :

(٥٤٨) ٥٧ ـ ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير

__________________

(١) نسخة في الجميع (شهرا) وهو الانسب بالمقام خصوصا وانه الموجود في نسخ الاستبصار ، لكن ما اثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الاخرى ويساعده حمل الشيخ رحمه‌الله له على الاستحباب.

ـ ٥٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٥.

ـ ٥٤٦ ـ ٥٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.

ـ ٥٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١٢١.

٢١٩

عن ابي قال : سأل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه‌السلام وانا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه باقامة عشرة ايام قال : فليتم الصلاة فان لم يدر ما يقيم يوما أو اكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بن مسلم : بلغني انك قلت خمسا؟ فقال : قد قلت ذاك ، قال أبو ايوب فقلت انا : جعلت فداك يكون أقل من خمسة ايام؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا أراد مقام خمسة ايام محمول على انه إذا كان بمكة أو بالمدينة ، يدل على ذلك ما رواه :

(٥٩٤) ٥٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الارض فقال : ان حدثته نفسه ان يقيم عشرا فليتم وان قال : اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.

(٥٥٠) ٥٩ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وانما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال : يقيم في جانب المصر ويقصر ، قلت : فان دخل أهله؟ قال : عليه التمام.

(٥٥١) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن

__________________

ـ ٥٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٨.

ـ ٥٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٢١.

ـ ٥٥١ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨٠.

٢٢٠