قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث :
15 ـ قاعدة الإتلاف
والبحث فيها من جهات :
16 ـ قاعدة الاشتراك
وفي هذه القاعدة جهات من البحث :
17 ـ قاعدة تلف المبيع قبل القبض
والكلام فيها من جهات :
ينبغي التنبيه على أمور :
18 ـ قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده
وفيها جهات من البحث :
جريانها في جميع العقود المعاوضيّة :
19 ـ قاعدة التلف في زمن الخيار
وفيها جهات من البحث :
20 ـ قاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
في باب النيابات في الإجارة ، وبيان ذلك
١٦٥21 ـ قاعدة : البناء على الاكثر
وفيها جهات من البحث :
وينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الثالث : فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط ، فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟
٢٤٦22 ـ قاعدة حجيّة الظنّ في الصلاة
والبحث فيها من جهات :
وجوه استحسانيّة :
ومنها : لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم
23 ـ قاعدة لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر
وفيها جهات من البحث :
24 ـ قاعدة لا شك في النافلة
وفيها جهات من البحث :
الجهة الثالثة : في نسبة هذه القاعدة مع الأدلّة الأوّلية التي دلّت على ثبوت أحكام
25 ـ قاعدة لا شكّ لكثير الشكّ
وفيها جهات من البحث :
تنبيهان
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
تحمیل
نعم لو كانت مع أنّها صلاة مستقلّة جزء لليوميّة وبحكمها لكانا مشروعين فيها ، ولكن إثبات ذلك مشكل ، مع أنّها لو كانت كذلك فأيضا لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الفريضة اليوميّة منصرفة عن مثل هذه الصلاة فالأصحّ أنّ الأذان والإقامة لم يشرعا فيها.
وأمّا السورة والقنوت فللاتّفاق على عدم وجوبهما فيها ولا استحبابهما ، وأيضا لو كانا فيها واجبين أو كان خصوص السورة واجبا لكان عليهالسلام ذكره في عداد الواجبات ، ونصوص الباب خالية عنهما مع ذكر سائر الواجبات فيها.
وأمّا القول بوجوب السورة بلحاظ وجوبها في سائر الصلوات الواجبة فلو قلنا بأنّ صلاة الاحتياط صلاة واجبة مستقلّة يتدارك بها ما فات من مصلحة الفريضة ، فالدليل على وجوبها في سائر الصلوات الواجبة دليل على وجوبها فيها.
وفيه : أنّ وجوب هذه الصلاة وإن كان من المسلّم ، ولكن ليس وجوبا مستقلا كسائر الواجبات لوجود ملاك ومصلحة في نفسها ، بل وجوبها باعتبار تتميم ما نقص من الفريضة الأصليّة ، ولذلك لو تنبّه في أثنائها بتماميّة الفريضة الأصليّة لا يجب عليها إتمامها ، ويجوز بل يجب العدول إلى النافلة لأنّه لا موضوع بعد ذلك الالتفات لإتيانها بصفة الوجوب ، لأنّ موضوعها احتمال النقص في الصلاة الأصليّة.
الأمر الثالث : فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط ، كما إذا صدر منه أحد القواطع فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟ إذ لا تأثير بعد ذلك في صلاة الاحتياط ، إذ بناء على أنّ صلاة الاحتياط متمّمة للنقص الذي حصل في الصلاة الأصلية ، فالقاطع كالحدث مثلا وقع في الأثناء ، فليست صلاة الاحتياط باعتبار أنّها متمّمة للصلاة الأصليّة قابلة لأن تنضمّ إلى الصلاة الأصليّة ، لأنّ القاطع قطع حبل الاتّصال.
وبعبارة أخرى : القاطع قطع صورة الصلاتيّة ، وبهذا الاعتبار يطلق عليه القاطع ،