قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إستقصاء الإعتبار [ ج ٥ ]

44/393
*

وأنّ محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (١).

وأمّا الإقامة فلم أقف على ما يدلّ على استحبابها ، وظاهر الصدوق نفي الأمرين عنها (٢).

وفي المنتهى : يجوز أن تؤذّن المرأة للنساء ويقتدين بها ، ذهب إليه علماؤنا (٣).

وفي معتبر بعض الأخبار ما يدلّ على أنّه ليس على المرأة أذان وإقامة (٤) ، ويمكن أن يحمل على نفي الاستحباب المؤكّد ، أو يحمل على نفي الأمرين معا.

وفي المقام كلام بالنسبة إلى سماع صوتها ، لكونه عورة قد ذكرناه في حواشي التهذيب.

قوله :

باب الكلام في حال الإقامة‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال : « لا بأس » قلت : في الإقامة؟ قال : « لا ».

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٢ بتفاوت يسير.

(٢) الفقيه ١ : ١٩٤.

(٣) المنتهى ١ : ٢٥٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٥٧ / ٢٠٠ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ٣.