والثالث : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه في محمّد بن أبي حمزة (١).
والرابع : أبو جعفر فيه أحمد بن محمّد بن عيسى على ما مضى القول فيه (٢).
ثم إنّ الضمائر كلّها في الأخبار عائدة إلى سعد بن عبد الله كما هو واضح.
المتن (٣) :
نقل العلاّمة في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل الصلاة بتركه متعمّدا ، والذكر في السجود فريضة من تركه متعمّدا بطلت صلاته ؛ وفي الخلاف : التسبيح في الركوع والسجود واجب ؛ وفي النهاية : وأقلّ ما يجزئ من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة وهو أن يقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده وأقلّ ما يجزئ من التسبيح في السجود أن يقول : سبحان ربي الأعلى وبحمده قال العلاّمة : فجعل التسبيح بعينه واجبا فيهما ، وقال المرتضى نحوه ، وأوجب أبو الصلاح التسبيح ثلاث مرّات على المختار ، وتسبيحة واحدة على المضطرّ ، أفضله « سبحان ربي العظيم وبحمده » ويجوز سبحان الله وكذا أوجبه في السجود ، وكذا أوجب ابن البرّاج التسبيح فيهما ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه والمفيد وسلاّر وابن حمزة وابن الجنيد.
إذا عرفت هذا فالخبر الأوّل ذكر العلاّمة أنّهم احتجّوا به ، والظاهر منه
__________________
(١) في ج ١ : ١٤٦.
(٢) في ج ١ : ٩٥.
(٣) في « م » زيادة : في الأوّل.