الدّرر واللآلئ في فروع العلم الإجمالي

الشيخ علي المروّجي القزويني

الدّرر واللآلئ في فروع العلم الإجمالي

المؤلف:

الشيخ علي المروّجي القزويني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
الطبعة: ١
الصفحات: ١٩٨

(الفرع الثلاثون) لو كان عنده اناءان يعلم بطهارة أحدهما المعين ونجاسة الاخر كذلك وبعد الوضوء او الغسل شك في أنه كان من الطاهر او من النجس (١)

______________________________________________________

(١) تارة يحتمل الالتفات حال العمل وأخرى لم يحتمل الالتفات ، فان احتمل الالتفات حال العمل فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ والحكم بصحة الوضوء او الغسل ، وأما اذا لم يحتمل الالتفات فلا يمكن التمسك بها لعدم صدق الا ذكرية هنا ، وحينئذ يحكم على كونه محدثا باستصحاب الحدث وكون بدنه طاهرا بمقتضى استصحاب الطهارة ، ولا مانع من جريان الاصلين اذ لا يلزم منه مخالفة عملية.

هذا فيما لو كان يعلم بطهارة أحدهما المعين ونجاسة الاخر ، وأما لو توضأ من أحد الإناءين باعتقاد طهارتهما وبعد الوضوء علم بنجاسة أحدهما غير معين فلا تجري قاعدة الفراغ هنا ، اذ لا يشمل دليل القاعدة لما اذا كان احتمال الصحة من باب المصادفات الواقعية فيجري استصحاب الحدث. وأما طهارة البدن فانه لا بد من تطهير مواضع الغسل أو الوضوء ، لما حققناه في محله من أنه لو علم بالنجاسة بعد الملاقاة فكل من الملاقي والملاقى من اطراف العلم كما في المقام ، فان الملاقاة حصلت قبل العلم بالنجاسة فلا بد من تطهيرها.

١٨١

(الفرع الحادى والثلاثون) لو فرغ من الظهرين وقبل الاتيان بالمنافى علم اجمالا بأنه قد شك في احدى صلاتيه شكا صحيحا يوجب صلاة الاحتياط ولا يدرى ايتهما المشكوك فيها ولكن يعلم مع ذلك بأنها ان كانت الظهر فقد أتى بصلاة الاحتياط عقيبها وان كانت العصر لم يأت بصلاة الاحتياط (١)

(الفرع الثاني والثلاثون) لو فرع من صلاة العصر فذكر انه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط ودخل في العصر قبل الاتيان بصلاة الاحتياط (٢)

______________________________________________________

(١) أقول : أن العلم المذكور ينحل الى العلم التفصيلي بصحة الظهر اما لعدم الشك فيها واما لإتيان صلاة الاحتياط على تقدير وقوع الشك فيها والى الشك البدوي بالنسبة الى العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة اليها سليمة عن المعارض.

(٢) أقول : ان صحة الظهر وفسادها مبنيتان على جواز الاقحام وعدمه ، فعلى القول بجوازه تصح ظهره ويأتي بصلاة الاحتياط بعد العصر ، واما على القول بعدم جوازه ـ كما هو الصحيح عندنا ـ فلا بد من اعادة الظهر فقط ، اذ لا مانع من صحة العصر الا اشتراط الترتيب ، اذ هو شرط ذكري.

١٨٢

(الفرع الثالث والثلاثون) لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر او عشاء في السفر لكن لا يعلم انها كانت قصرا او تماما لاحتمال وجود أحد موجبات الاتمام في السفر (١)

(الفرع الرابع والثلاثون) في حرمة نظر الرجل والانثى الى عورة الخنثى (٢)

______________________________________________________

(١) الظاهر هو وجوب القصر ، اذ المستفاد من الدليل لزوم القصر للمسافر ، وهو تحقق بالوجدان وقد خرج عن هذا الدليل موارد ككونه كثير السفر او كون سفره معصية أو قصده الاقامة ، فانها من موجبات الاتمام في السفر ويكون الشك في تحقق تلك الموجبات والاصل عدمه ، فموضوع وجوب القصر محرز بالوجدان وهو وجود السفر وجزئه بالاصل وهو عدم تحقق ما يوجب الاتمام.

(٢) أقول : تارة يكون الخنثى محرما لهما وأخرى لا يكون محرما لهما ، فان كان الخنثى محرما لهما بأن يجوز لهما النظر الى بدنه سوى العورة فيجب عليهما الاجتناب من النظر الى عورتيه المخالف والمماثل للعلم الإجمالي بحرمة النظر الى أحدهما ، وان لم يكن الخنثى محرما لهما فلا يجوز النظر الى عورته المماثل ، اذ الناظر ان كان رجلا ونظر الى ذكر الخنثى فانه يقطع بحرمة النظر اليه اما لكونه ذكرا في الواقع واما لكونه بدن أجنبية ، وان كانت امرأة فيقطع بحرمة النظر اليه اما لكونه فرجا في الواقع واما

١٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

لكونه جزء بدن الاجنبى واما بالنسبة الى العضو المخالف يكون الشك فيه شكا بدويا فتجرى فيه البراءة اذ لا يعلم أن الخنثى رجل او امرأة ومما ذكرنا ظهر الوجه في جواز النظر الى جسدها فانه تجرى فيه البراءة ويحكم بجواز هذا تمام الكلام في فروع العلم الإجمالي التى أوردنا شرحها ، وعلى الله التكلان وله الحمد.

١٨٤

الفهرست

تقریظ الكتاب................................................................... ٤

الخطبة.......................................................................... ٥

ختام فيه مسائل متفرقة (الاولى) : فيمن شك في أن مابيده ظهر أو عصر والوجوه المتصورة للبطلان   ٧

ايراد كلام المحقق العراقي على قاعدة التجاوز في المقام والجواب عنه....................... ٩

اشكال سيدنا الاستاذ على جريان القاعدة والجواب عنه.............................. ١٠

الوجوه المتصورة للصحة.......................................................... ١٤

(الثانية) : فيمن شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء................................ ١٤

(الثالثة) : فيمن علم بعد الصلاة أو في اثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين وللمسأله فروض عشرة   ١٩

١٨٥

كلام المحقق العراقي في الفرض السادس والايراد عليه................................. ٢١

اشكال المحقق العراقي على الاستصحاب الجاري في الفرض الثامن والجواب عنه.......... ٢٣

ما أفاده سيدنا الاستاذ في الفرض التاسع والجواب عنه............................... ٢٥

(الرابعة) : فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في أن شكه كان قبل السجدتين أو بعدهما          ٢٧

ايراد سيدنا الاستاذ على المحقق العراقي والجواب عنه................................. ٢٧

(الخامسة) : فيمن شك في أن الركعة التي بيده آخر ركعة من صلاة الظهر أو اول ركعة من صلاة العصر       ٣١

ما أفاده السيد الحكيم والجواب عنه............................................... ٣١

(السادسة) : فيمن شك في العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر انه لم يأت بالمغرب........ ٣٢

(السابعة) : فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة وللمسألة صور ثلاث.... ٣٥

ما أفاده سيدنا الاستاذ في الصورة الثانية والجواب عنه................................ ٣٦

(الثامنة) : فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من احداهما وللمسألة صور سبع       ٣٩

ايراد سيدنا الاستاذ على ما ذهب اليه الماتن والجواب عنه............................ ٤٠

١٨٦

(التاسعة) : فيمن كان عليه صلاة الاحتياط وشك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ٤٥

ايراد المحقق المامقاني والجواب عنه.................................................. ٤٦

(العاشرة) : فيمن شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه اولى العشاء  ٤٧

ما أفاده المحقق المامقاني في وجه البطلان والجواب عنه................................. ٤٩

ما ذهب إليه السيد الحكيم في وجه البطلان والجواب عنه............................ ٤٩

ما ذهب اليه سيدنا الاستاذ في وجه صحة المغرب والايراد عليه........................ ٤٩

(الحادية عشرة) : فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة  ٥٣

(الثانية عشرة) : فيمن شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبله من الرابعة ، أو شك في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة      ٥٦

(الثالثة عشرة) : فيمن كان قائماً في الركعة الثانية وعلم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الاولى فتبطل صلاته أو في الركعتين فتصح................................................................. ٥٩

(الرابعة عشرة) : فيمن علم أنه ترك سجدتين ولا يعلم أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين على تفصيل في صور ذلك       ٦٠

١٨٧

تقدم الاصل المصحح على الاصل المتمم........................................... ٦١

(الخامسة عشرة) : فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه اما ترك القرائة أو سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعة......................................................................... ٦٧

(السادسة عشرة) : فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة الاولى أو القرائة من الركعة الثانية أو علم بعد القيام الى الثالثة أو قبله أنه اما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية     ٦٩

(السابعة عشرة) : فيمن علم بعد القيام الى الثالثة انه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضاً    ٧٥

(الثامنة عشرة) : فيمن علم اجمالا بعد القيام أو قبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر ٧٧

(التاسعة عشر) : فيمن علم انه اما ترك التشهد من الركعة التي بيده أو السجدة من الركعة السابقة    ٧٨

جمع المحقق النائيني بين الروايتين والجواب عنه........................................ ٧٩

(العشرون) : فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده أو الركعة السابقة........... ٨٣

(الحادية والعشرون) : فيمن علم أنه اما ترك جزءاً مستحباً

١٨٨

أو جزءاً واجباً أو علم أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو ترك جزءاً واجباً..... ٨٥

(الثانية والعشرون) : في بعض فروع العلم بالنقص أو الزيادة في النافلة.................. ٨٦

(الثالثة والعشرون) : فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللاحقة أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة أيضاً    ٨٧

(الرابعة والعشرون) : فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احداهما ٨٨

(الخامسة والعشرون) : فيمن صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احداهما ٨٩

(السادسة والعشرون) : فيمن علم اجمالا قبل السلام للعصر بانه صلى سبع ركعات ولا يعلم أنه أتم الظهر اربعاً وهو في ثالثة العصر أو صلى الظهر ثلاثاً وهو في رابعة العصر.................................................. ٨٩

(السابعة والعشرون) : فيمن علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل أن يكون قد نقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى ركعة    ٩٢

(الثامنة والعشرون) : فيمن علم قبل أن يسلم من العصر أنه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل انه صلى الظهر ثلاث

١٨٩

ركعات وصلى العصر خمس ركعات................................................ ٩٢

(التاسعة والعشرون) : في عكس الفرض السابق.................................... ٩٣

(الثلاثون) : فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري في أيهما زاد........... ٩٧

(الحادية والثلاثون) : في نظير الفرض السابق في العشائين............................ ٩٨

(الثانية والثلاثون) : لو أتى بالمغرب ثم نسى فاعادها ثم تذكر وعلم انه زاد ركعة في احدى الصلاتين  ٩٩

(الثالثة والثلاثون) : فيمن شك في فعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق ١٠٠

(الرابعة والثلاثون) : فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكاً............................................................................ ١٠١

(الخامسة والثلاثون) : اذا اعتقد في أثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شيء........................................................................ ١٠٢

(السادسة والثلاثون) : فيمن اعتقد بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان صلاته وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان    ١٠٢

(السابعة والثلاثون) : فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في أنه أتى بها....... ١٠٣

١٩٠

(الثامنة والثلاثون) : فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري أنها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط أو رابعة بنائية فتجب صلاة الاحتياط............................................................................ ١٠٥

(التاسعة والثلاثون) : فيمن علم بعد القيام انه قد ترك جزءاً يجب تداركه ـ كالسجود ـ لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي................................................................. ١٠٦

(الاربعون) : فيمن شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع لكن جاء بركعة أخرى سهواً ١٠٧

(الحادية والاربعون) : فيمن شك في الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسياناً............ ١٠٨

(الثانية والاربعون) : فيمن علم وهو في التشهد أنه نسى الركوع وشك في أنه أنى بالسجدتين ١٠٩

(الثالثة والاربعون) : فيمن شك بين الثلاث والاربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو أو كان ذلك على فرض الاربع.................................................... ١١٠

(الرابعة والاربعون) : فيمن تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا............................................................................ ١١٣

ايراد السيد الحكيم على الماتن والجواب عنه....................................... ١١٤

١٩١

(الخامسة والاربعون) : فيمن علم بعد القيام انه ترك احدى السجدتين وشك في الاخرى ١١٤

(السادسة والاربعون) : فيمن شك بين الثلاث والاربع وبعد السلام قطع بأنها كانت اربعاً ثم عاد شكه         ١١٥

(السابعة والاربعون) : فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة    ١١٦

(الثامنة والاربعون) : لا يجري حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وان كثر............ ١١٧

(التاسعة والاربعون) : فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد انه قرء السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرء السورة  ١١٨

(الخمسون) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة أو زاد ركوعاً...................... ١١٩

(الحادية والخمسون) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة من الركعة الاولى أو زاد سجدة في الثانية   ١١٩

(الثانية والخمسون) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة أو تشهداً.................. ١٢٠

(الثالثة والخمسون) : فيمن شك قبل أن ينتصف الليل في أنه صلى العشائين وقد علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات او الصلاتين ، ونحو ذلك.................................................................. ١٢٠

١٩٢

(الرابعة والخمسون) : فيمن صلى الظهرين وعلم اجمالا أنه شك في احداهما بين الثلاث والاربع...... ١٢٢

(الخامسة والخمسون) : فيمن علم اجمالا أنه اما زاد جزءاً أو نقصه................... ١٢٣

(السادسة والخمسون) : فيمن شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أو سهواً........ ١٢٣

(السابعة والخمسون) : فيمن علم اجمالا في أنه ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً من صلاته. ١٢٦

اشكال المحقق النائيني على انحلال العلم الاجمالي والجواب عنه........................ ١٢٦

(الثامنة والخمسون) : فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث فهل يجب عليه سجود السهو لزيادة التشهد............................................................................ ١٢٧

(التاسعة والخمسون) : فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله كما لو شك في السجود من الركعة الاولى وقد دخل في التشهد...................................................................... ١٢٨

(الستون) : لو بقي من الوقت اربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط أو قضاء السجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت.............................................................. ١٢٩

١٩٣

ما أفاده سيدنا الاستاذ في تقديم توابع صلاة الظهر والجواب عنه..................... ١٣٠

(الحادية والستون) : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الادمي فهل يجب سجود السهو     ١٣١

(الثانية والستون) : هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع      ١٣٢

(الثالثة والستون) : اذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الاجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها ١٣٢

(الرابعة والستون) : فيمن شك في أنه هل سجد سجدة واحدة او اثنتين أو ثلاث ، أو علم انه اما سجد واحدة او ثلاثاً          ١٣٦

(الخامسة والستون) : في أن ترك الجزء جهلاً بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة اذا لم يكن ركناً ١٣٨

التحقيق الاجمالي في حديث لا تعاد............................................. ١٣٩

تتميم للفروع

(الفرع الاول) : فيمن علم بترك احد الجزئين المترتبين

١٩٤

والتحقيق في صور المسألة...................................................... ١٤١

(الفرع الثاني) : فيمن علم بعد صلاته بانه اما نقص ركناً في صلاته الاصلية أو في صلاة الاحتياط    ١٥٠

(الفرع الثالث) : فيمن علم بعد الصلاة بانه زاد ركوعاً في صلاته وشك في انه زاد في الجماعة أو منفرداً        ١٥١

(الفرع الرابع) : فيمن لو علم أنه أتى بالظهرين ثمان ركعات وقبل الخروج من العصر شك في أنه صلى الظهر ثلاثا أو أربعاً أو خمساً............................................................................ ١٥٢

(الفرع الخامس) : فيمن صلى الى اربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين وعلم بعد الفراغ بفساد واحدة منها       ١٥٤

(الفرع السادس) : فيمن لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عدداً ثم علم بفساد احداهما ١٥٥

(الفرع السابع) : فيمن علم اجمالا اما بترك السجدة الثانية أو ركوع الركعة السابقة..... ١٥٥

(الفرع الثامن) : فيمن أتى بصلاة واجبة ومندوبة ثم علم بفساد احداهما.............. ١٥٦

(الفرع التاسع) : فيمن علم أن ما بيده خامسة وشك في أنه قام اليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله  ١٥٧

(الفرع العاشر) : فيمن شك في الرباعية بين الثلاث والاربع

١٩٥

مثلاً وبنى على الاربع وبعد ما دخل في صلاة الاحتياط ذكر نسيان سجدة من الركعة الاخيرة من الصلاة الاصلية       ١٥٨

(الفرع الحادي عشر) : فيمن شك في الرباعية بين الثلاث والاربع ثم نسى صلاة الاحتياط فدخل في الفريضة المتأخرة ثم علم بذلك في أثنائها............................................................................ ١٥٩

(الفرع الثاني عشر) : فيمن شك في صلاة العصران الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر        ١٦٠

(الفرع الثالث عشر) : فيما لو اشتبهت القبلة الى جهات اربع ولم يبق من وقت الصلاتين ما يفي أن يأتي بها بجميع الاطراف    ١٦١

(الفرع الرابع عشر) : فيمن شك بعد الفراغ بين الثلث والخمس..................... ١٦٢

(الفرع الخامس عشر) : فيمن شك بين الثلاث والاربع فيما يعتقده عشاء وبنى على الاربع ثم علم بعد الفراغ بان صلاته كانت مغرباً............................................................................ ١٦٣

(الفرع السادس عشر) : فيمن صلى صلاتين بوضوئين ثم علم بفساد احد الوضوئين... ١٦٣

(الفرع السابع عشر) : فيمن اغتسل للجنابة ثم احدث وتوضأ ثم علم بفساد احدى الطهارتين...... ١٦٥

١٩٦

(الفرع الثامن عشر) : فيمن توضأ واغتسل بماء ثم علم اجمالا بنجاسة ماء مردد بين ما توضأ منه وماء آخر محل للابتلاء          ١٦٥

(الفرع التاسع عشر) : فيما اذا كان ماءان أحدهما كر يقيناً والاخر أقل منه واشتبه أحدهما بالاخر وعلم بوقوع نجاسة في أحدهما ١٦٦

(الفرع العشرون) : فيما قامت بينه على طهارة احد الانائين معيناً ونجاسة الاخر وقامت بينة أخرى على عكس ذلك   ١٦٨

(الفرع الحادي والعشرون) : فيمن أتى بالصلوات الخمس بخمس وضوءات ثم حصل له علمان اجماليان احدهما العلم الاجمالي بوقوع الخلل في احد وضوءاته والاخر العلم الاجمالي بصدور الحدث بعد أحد وضوءاته................ ١٦٨

(الفرع الثاني والعشرون) : فيما لو كان ماء بمقدار الوضوء وتراب بمقدار التيمم وعلم اجمالا بنجاسة أحدهما    ١٧٠

(الفرع الثالث والعشرون) : فيمن علم أن البلل الخارج منه اما بول أو مني............. ١٧١

(الفرع الرابع والعشرون) : فيما كان مايع وشك في أنه بول أو مني................... ١٧٤

(الفرع الخامس والعشرون) : فيمن كان عليه قضاء يوم أو

١٩٧

ايام من شهر رمضان السابق وقضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر............... ١٧٥

(الفرع السادس والعشرون) : فيمن علم اجمالا انه اما نسي من الظهر تكبيرة الاحرام أو ركناً آخر أو حدث منه ناقض في العصر ١٧٦

(الفرع السابع والعشرون) : فيمن علم أنه اما أتي بالظهر بغير طهاره أو نقص من العصر تكبيره الاحرام        ١٧٧

(الفرع الثامن والعشرون) : فيمن علم المحدث بالحدث الاصفر انه اما توضأ أو أجنب.. ١٨٠

(الفرع التاسع والعشرون) : لو علم المتطهر من الحدث الاصفر بانه اما صلي الفريضه أو أجنب       ١٨٠

(الفرع الثلاثون) : فيمن كان عنده اناءان يعلم بطهارة أحدهما المعين ونجاسة الاخر كذلك وبعد الوضوء أو الغسل شك في أنه كان من الطاهر أو النجس................................................................... ١٨١

(الفرع الحادي والثلاثون) : فيمن علم اجمالا بانه قد شك في احدى صلاتيه ولكن يعلم ان كان الشك في الظهر فقد أتى بصلاة الاحتياط............................................................................ ١٨٢

(الفرع الثاني والثلاثون) : فيمن فرغ من صلاة العصر فذكر انه دخل في العصر قبل الاتيان بصلاة الاحتياط   ١٨٢

(الفرع الثالث والثلاثون) : فيمن لو علم بفوات صلاة لكن لا يعلم انها كانت قصراً أو تماماً ١٨٣

١٩٨