قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تهذيب الأصول [ ج ٢ ]

تهذيب الأصول

تهذيب الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

تهذيب الأصول [ ج ٢ ]

227/338
*

القرينة على الخلاف ، ولا قرينة كذلك.

واستشكل على الأخيرين أيضا : بأن المراد بالميسور هو الكلي ، وهو المراد بكلمة (ما) في «ما لا يدرك كله» أيضا.

وفيه : أن الظاهر هو التعميم للكل والكلي ولا وجه للتخصيص بالثاني.

ثم إن للميسور مراتب متفاوتة جدا فلا بد في التمسك بها من صدق الميسور إما بدليل شرعي يدل عليه ـ نصا كان أو إجماعا ـ وإما من صدقه في عرف المتشرعة ، ومع عدم ذلك كله لا وجه للتمسك بها. وأما الأدلة الامتنانية التسهيلية فهي كثيرة وردت في أبواب الخلل ، كقاعدة «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» وغيرها.

فائدة :

لو دار الأمر بين كون شيء شرطا في العبادة أو مانعا ، مثل الجهر والإخفات في صلاة يوم الجمعة ، فالظاهر وجوب الاحتياط ، للعلم بأصل التكليف والشك في الفراغ بالاكتفاء بأحدهما.