قائمة الکتاب
تعريف الاصول ، حصر مجاري ما يصح الاعتذار به ، عدد الاصول العملية المقصد الأول ـ ما يكون معتبرا في نفسه (مبحث القطع) ويبحث فيه
الأول : أقسام القطع
الثاني : أن الاطمئنان العقلائي له مراتب متفاوتة
الثالث : الكلام في ما ذكروه أن حكم العقل باعتبار القطع تنجّزيّ غير معلق على شيء بخلاف الظن الانسدادي
الرابع : أقسام الذاتي
الخامس : المناقشة في ما ذكره صاحب الكفاية من مراتب الحكم الأربع
حكم التجري ، ذكر الاحتمالات فيه والمناقشة فيها
الأول : بيان الثمرة في القبح الفعلي وعدمه
الثاني : أن التجري طغيان وظلم لا يزول إلا بعنوان حسن ومناقشة كلام صاحب الفصول
الثالث : أن التجرّي مباين للمعصية الحقيقية
الرابع : مراتب التجري
البحث في ذلك من جهات :
الاولى : وجوب الموافقة تابع للعلم بالتكليف
الثانية : لا تلازم بين وجوبها ووجوب الموافقة العملية
الثالثة : لا تمانع بين وجوبها وجريان الاصول العملية
الكلام في استحقاق العقاب والثواب على المخالفة والموافقة العملية
المقصود بالبحث عن العلم الإجمالي ، موارد الفرق بينه وبين العلم التفصيلي الكلام في إثبات العلية التامة للعلم الإجمالي ، الاستدلال للترخيص بارتكاب بعض أطرافه
بالعمومات والأخبار والمناقشة فيها
بيان المحتملات في هذه الأخبار
الرابع : أن لا يكون في البين ما يدلّ على رفع الحكم الواقعي
الإشكال على الاكتفاء بالامتثال الإجمالي والجواب عنه
المقصد الثاني : ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف فيه
الثالث : تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة والجواب
الأول : الاستدلال على حرمة التشريع ، أنحاء ما يضاف إلى الشارع ، أقسام التشريع
الثاني : حرمة الفعل المشرع فيه
الثالث : عدم الفرق بين البدعة والتشريع
الأول : النص والظواهر والأظهر من أوصاف اللفظ
الثاني : عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي
الثالث : للظهور مراتب متفاوتة
الرابع : في اختلاف قراءة القرآن
وهي كثيرة ، منها قول اللغوي ، الاستدلال على حجيته ، المناقشة فيه ، تحقيق الكلام في أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وأصالة الظهور
الأول : دخول شخص المعصوم ، المناقشة فيه
الثاني : قاعدة اللطف ، المراد من اللطف ، الرد عليه
الثالث : الحدس ، الجواب عنه
الرابع : تراكم الظنون ، الإشكال عليه
الخامس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة
السادس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة
السابع : انفراد فقيه بالرأي وادعائه الإجماع
الثامن : الإجماع القهري الانطباقي
أقسام نقل الإجماع ، الإشكال على نقل السبب في الإجماع إذا لم يكن سببا تاما ، تحقيق المناط في نقل الإجماع مطلقا
الأول : الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه
الثاني : يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد
الثالث : معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»
الرابع : إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس
الخامس : معنى الإجماع المحصل
السادس : نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق
الأول : عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها
نفس الأحكام أو ما يتعلق بها
الثاني : المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب
الثالث : إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم
الرابع : لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب والحرمة
الخامس : لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه
السادس : نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء
السابع : تفسير قول الفقهاء «على الأشهر ، عليه الأكثر ، عليه المعظم»
الثامن : طرق إحراز الشهرة
الأول : المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد
الثاني : زمان حدوث البحث في الخبر الواحد
الثالث : الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول
الرابع : قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة ، الإشكال عليه والجواب عنه
الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة
الردّ على السيرة والجواب عنه
الثانية : العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية
الرابعة : الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال
التاسعة : كلام في حال الرواة
الحادية عشر والثانية عشر : في الوثوق والتضعيف
المطلق والمتجزي
الاستدلال على اعتبارها في المرجع والمناقشة فيه
الاولى : بيان المراد من الأعلم
الثانية : كيفية تحقق موضوع الأعلم
الثالثة : لو شك في اختلاف الأعلم مع غيره
أقسامه ، البحث فيه من جهتين ، الإشكال على جوازه
والجواب عنه
مقدمات دليل الانسداد والمناقشة فيها
الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه
الأول : هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا
الاستدلال على التعميم بوجوه والإشكال عليها
الخامس : لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر
الاولى : المناط في المعرفة هو الاعتقاد والجزم
الثانية : عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي
الثالثة : تعيين أحد مراتب الاعتقاد والجزم ، تعيين مراتب القصور
الرابعة : أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن
الثامن : اعتبار الظن في الاعتقاديات
الأول : إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل
الثاني : كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول
الثالث : كون بحث الحظر والترخيص أعم موردا عن بحث البراءة
الخامس : كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية
السادس : أن النزاع بين الاصولي والأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا
السابع : تقسيم آخر للاصول
والبحث عن حديث الرفع ضمن امور :
المناقشة فيها وذكر الاحتمالات فيها والإشكال عليها
الرابع : جريان البراءة في جميع الشبهات مطلقا
١٩٣حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟
إشكال على أن القاعدة ليست نصا في موردها والجواب عنه
وبين ما لا تكون منتزعة ولا مجعولة ، الإشكال عليه
التنبيه التاسع : أقسام الشك في حدوث الحادث ، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق واللحوق ، الكلام
تم الفهرست ولله الحمد أولا وآخرا
إعدادات
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
ومن ذلك يظهر الأمر في ما دار الأمر بين الواجب العيني والكفائي ، فإنه يجب الإتيان به سواء كان في الواقع عينيا أو كفائيا ، لوجوب قيام الكل بالإتيان بالواجب الكفائي ، ولكن لو أتى به أحد يشك في تعلّق الوجوب بالنسبة إليه للشك في العينية ، فيرجع فيه إلى البراءة.
ولكن مع ذلك كله ، فالأحوط ما هو المشهور ، لاحتمال كون العلم بجنس التكليف مع إمكان الاحتياط منجزا ، وإن لم يمكن إثباته بالدليل كما عرفت.
التنبيه الرابع : لا ريب في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ـ وجوبية كانت أو تحريمية بجميع أقسامهما ـ لعدم كفاية مجرد العلم بالتكليف فقط في تنجزه وصحة المؤاخذة عليه ، بل لا بد مع ذلك من إحراز متعلّقه وموضوعه. لأن إحرازهما من حدود إحراز الحكم وقيوده ، ومع عدم إحراز ذلك يجري دليل البراءة عقليا كان أو نقليا ـ كما مرّ ـ سواء كان تعلّق الحكم بالموضوع على نحو العام السرياني الانحلالي ، أو على نحو صرف الوجود ، أو على نحو العام المجموعي من حيث المجموع. ففي الشبهات الموضوعية في جميع ذلك يرجع إلى البراءة.
وتوهم : أنه لا مجرى لها في الأخير لمعلومية التكليف فيه بحدوده وقيوده ، فيكون من مورد الاشتغال لا البراءة.
مردود .. أولا : بأن المجموع ليس إلّا الأفراد ولا تحقق له في غيرها ، والشك في بعضها شك في أصل التكليف بالنسبة إليه ، ويكون من موارد الأقل والأكثر ، فتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر لوجود المقتضي وفقد المانع.
وثانيا : بأنه ليس في الشرعيات تكليف يكون كذلك بالنسبة إلى الأفراد ، فيكون من مجرد الفرض.
نعم ، يصح ذلك بالنسبة إلى أجزاء المركب الذي تعلّق به التكليف ، زمانا كانت تلك الأجزاء ـ كما في الصوم ـ أو غيره ـ كما في الصلاة مثلا ـ فإن صحة الصوم متوقفة على الإمساك في جميع أجزاء الزمان الصومي من حيث