قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

البداية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ]

البداية في توضيح الكفاية

البداية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ]

المؤلف :علي العارفي الپشي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :نشر نيايش

الصفحات :620

تحمیل

البداية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ]

136/620
*

ومن جملة الوجدانيات احتمال الشيء ، امّا عند الواهمة ان كان معنى جزئيا ، وامّا عند المتخيّلة إن كان صورة جزئية.

الحاصل : إذا كان الاحتمال وجدانيّا فلا حاجة إلى اقامة البرهان ويرتفع النزاع من البين.

محاذير التعبد بالامارات

قوله : وكيف كان فما قيل ، أو يمكن أن يقال في بيان ...

امّا ما قيل فهو عبارة عمّا حكى عن ابن قبّة قدس‌سره من انّه يلزم من جواز التعبّد بالامارات غير العلمية وبالظن من المحال الذي يكون المراد منه اللوازم المذكورة في كلامه الا التصويب ، إذ هو من الباطل الذي ليس بمحال عنده.

والمراد من جملة يمكن أن يقال الامور التي أضافها المصنّف قدس‌سره على اللوازم الثلاثة المذكورة في كلام ابن قبة قدس‌سره وستأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.

قال ابن قبة قدس‌سره ولا يخفى انّه يلزم من التعبّد بالظن أحد الامور التالية على سبيل منع الخلو ، إذ الامارات الظنّية لا تخلو من أحد الوجهين ؛ امّا تكون مطابقة للواقع وامّا تكون مخالفة للواقع ، ففي الأوّل يلزم اجتماع المثلين من ايجابين ، أو تحريمين ، أو استحبابين ، أو كراهتين ، أو إباحتين.

الأوّل : وجوب ظاهري وهو ناش من الامارة.

الثاني : وجوب واقعي مجعول في اللوح المحفوظ ، مثلا : إذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة في يومها عصر الغيبة ، وكانت في الواقع واجبة يلزم المحذور الأوّل : وهو اجتماع الوجوبين ، وإذا قامت على حرمتها في يومها عصر الغيبة ، وكانت في الواقع محرّمة يلزم حينئذ المحذور الثاني ، وهو اجتماع التحريمين.