٢٦٦ |
اذا علم ينجاسة احد الماثين اللذين قد توضا من احدهما |
|
٢٨٣ |
الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل |
٢٦٧ |
اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟ |
|
٢٨٤ |
الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن واحكامها |
|
فصل في الاسئار |
|
٢٨٦ |
حكم بيع البول والغائط من الما كول وغيره والانتفاع بهما |
٢٦٨ |
معنى السؤر |
|
٢٨٨ |
الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان |
٢٦٨ |
سؤر نجس العين نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر |
|
٢٩١ |
هل مقنضى الاصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه |
٢٧١ |
الاسئار التي يكره استعمالها |
|
٢٩٥ |
اذا شك في ان للحيوان دم سائل |
|
فصل في النجاسات |
|
٢٩٦ |
حكم فضلات الحيات والتماسيح |
٢٧٣ |
النجاسات اثنتا عشرة ( الاول والثاني ) : البول والغائط من غير ما كول اللحم اذا كان له نفس سائلة |
|
٢٩٦ |
( الثالث ) من النجاسات : المني من كل حيوان له دم سائل وان حل أكل لحه |
٢٧٥ |
الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه ، ومنه الخفاش |
|
٢٩٧ |
طهارة الذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان الا نجس العين |
٢٧٩ |
لا فرق في محرم الاكل بين كونه اصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لين خنزيرة |
|
٢٩٩ |
( الرابع ) : من النجاسات : الميتة من كل ما له دم سائل. مع التعرض الى طوائف الاخبار الدالة علة ذلك |
٢٨١ |
البول والغائط من محلل اللحم ـ حتى المكروه ـ طاهران |
|
|
|
|
والى ميتة الانسان بالخصوص |
|
٣٣٣ |
السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيضة |
٣٠٥ |
الاجزاء المبانة من الميتة نجسة |
|
٣٣٤ |
ملاقاة الميتة بلارطوبة مسرية لا توجب النجاسة |
٣٠٥ |
طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة |
|
٣٣٥ |
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلومات البعض لم ينجس |
٣٠٨ |
الكلام في الانفحة وتحقيق المراد منها |
|
٣٣٦ |
خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد |
٣١٠ |
الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة |
|
٣٣٧ |
نجاسة المضغة والشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة |
٣١٢ |
الاجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة الا الاجزاء الصغار كفشور الجلد ونحوها |
|
٣٣٧ |
العضو المقطوع المتصل يجلدة رقيقة |
٣١٥ |
الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره |
|
٣٣٧ |
حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء |
٣٢٠ |
ميتة مالا نفس له طاهرة |
|
٣٣٧ |
ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن |
٣٢٢ |
اذا شك في ان شيئامن أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة |
|
٣٣٨ |
العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين |
٣٢٢ |
المراد بالميتة ما لم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص مامات حتف انفه |
|
٣٣٨ |
الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره |
٣٢٣ |
يد المسلم امارة على التذكية وتحقيق شروط اماريتها |
|
٣٣٨ |
يحرم بيع الميتة |
٣٣٠ |
الكلام في يدالمسلم المسبوقة بيد الكافر |
|
٣٤٠ |
هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الاشارة الى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس |
٣٣١ |
مايوجد أرض المسلمين مطروحا اذا كان عليه اثر الاستعمال |
|
٣٤٣ |
( الخامس ) من النجاسات : الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق انه |
٣٣١ |
ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية |
|
|
|
٣٣٢ |
لا يطهر جلد الميتة بالدبغ |
|
|
|
|
لا دليل على نجاسته كلية |
|
٣٥٩ |
الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح |
٣٤٧ |
طهارة دم مالا نفس له ، وكذالدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع) |
|
٣٦٠ |
الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس ، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة |
٣٤٨ |
طهارة الدم المتخلف في ذبيحة الماكول ، مع الكلام في غيره |
|
٣٦٢ |
الدم الخارج من بين الاسنان المستهلك في الرايق |
٣٥٠ |
حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة |
|
٣٦٢ |
الدم المنجمد تحت الاظفار او الجلد |
٣٥٣ |
يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا ، الامايعد جزءا من اللحم |
|
٣٦٣ |
( السادس والسابع ) من النجاسات الكلب والخنز البريان دون البحريين وكذا رطوبانهما واجز اؤهما وان لم تحلها الحياة |
٣٥٤ |
حم الدم الابيض |
|
٣٦٣ |
حكم المتولد منهما أو من احدهما |
٣٥٥ |
الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له |
|
٣٦٥ |
( الثامن ) من النجاسات : الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسة |
٣٥٥ |
حكم دم الجنين الذي ذكاه بذكاة امه |
|
٣٦٧ |
الكلام في المرتد |
٣٥٥ |
حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته باصابة الالة له |
|
٣٧٧ |
نجاسة رطوبات الكافر واجزائه حتى مالا تحله الحياة |
٣٥٦ |
مايشك في كونه دما او في كونه من القسم النجس من الدم طاهر |
|
٣٧٧ |
المعيار في تحقق الكفر ، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين |
٣٥٦ |
الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف ، وفي صوره |
|
٣٧٨ |
الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح |
٣٥٨ |
لايجب استعلام حال الخارج من الجرح وانه دم او غيره |
|
|
|
٣٨٠ |
ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، الا اذا اسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه |
|
٤١١ |
حكم العصير التمري والزبيبي |
٣٨٣ |
اذا كان احد الابوين مسلما فالولد تابع له وان كان من الزنا |
|
٤١٥ |
الكلام في الاستصحاب التعليقي |
٣٨٤ |
الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا |
|
٤٢٤ |
الاستدالال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض الى تحقيق مهم في حال اصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق الى اصل زيد النرسي |
٣٨٤ |
الكلام فيما لوسبي ولد الكافر |
|
٤٢٩ |
اذا صار العصيردبسا قبل ان يذهب ثلثاه |
٣٨٥ |
ولد الزنا من المسلمين طاهر |
|
٤٣٠ |
الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الامراق وغيرها |
٣٨٦ |
نجاسة الغلاة والخواج والنوا صب |
|
٤٣٠ |
( العاشر ) من النجاسات : الفقاع |
٣٨٧ |
الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود |
|
٤٣٢ |
الكلام في حقيقة الفقاع |
٣٩١ |
طهارة المخالفين وغير الاثنى عشرية من فرق الشيعة ، اذا الم يكونوا ناصبين لاحد الائمة (ع) |
|
٤٣٣ |
ماء الشعير الذي يصفه الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع |
٣٩٨ |
مشكوك الاسلام طاهر |
|
٤٣٤ |
( الحادي عشر ) من النجاسات : عرق الجنب من الحرام |
٣٩٩ |
( التا سع ) من النجاسات : الخمر وكل مسكر مائع بالاصالة.مع التعرض الى الاخبار المتعارضة وموهنات اخبار الطهارة |
|
٤٣٧ |
كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال |
٤٠٤ |
المسكر الجامد بالاصل طاهر ، بخلاف الجامد بالعارض |
|
٤٣٧ |
حكم ما اذا اجنب من حرام ثم من حلال او بالعكس |
٤٠٥ |
تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة |
|
٤٣٧ |
حكم ما اذا تيمم المجنب من حرام |
٤١١ |
حكم العنب اذا على بلا عصر |
|
|
|
|
بدلا عن الغسل |
|
|
الواقع الامع عدم الابتلاء يبعض الاطراف |
٤٣٨ |
اذا اجنب الصبي من حرام |
|
٤٥٤ |
لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها |
٤٣٨ |
( الناني عشر ) من النجاسات : عرق الابل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال |
|
٤٥٤ |
لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة |
٤٤٠ |
بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات |
|
٤٥٥ |
يكفي الشهادة بسبب النجاسة وان لم يعتقد الشاهد انه سبب لها |
٤٤٢ |
كل مشكوك النجاسة ذاتا او عرضا طاهر ظاهرا ، الا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء |
|
٤٥٥ |
حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه |
٤٤٣ |
الكلام في غسالة الحمام ، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها |
|
٤٥٨ |
الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الاطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين |
٤٤٦ |
يستحب رش الماء لمن اراد الصلاة في معابداليهود والنصارى والمجوس |
|
٤٥٩ |
اذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا |
٤٤٧ |
لايجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو امكن تحصيل العلم حالا |
|
٤٦٢ |
لو شهد أحدهما بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا |
|
فصل في طرق ثبوت النجاسة |
|
٤٦٣ |
يقبل خبر صاحب اليد تساقطا |
٤٤٨ |
حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة |
|
٤٦٤ |
لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ |
٤٤٩ |
الكلام في علم الوسواسي |
|
|
|
٤٥٠ |
العلم الاجملي كالتفصيلي في منجزية |
|
|
|
٤٦٥ |
حكم ما اذا اخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا او اخبر بها بعد خروج العين عن يده |
|
|
نجاستها بتمامها ، فلا يتنجس الانف بملاقاتها |
|
فصل في كيفية تنجس المتنجسات |
|
٤٧٥ |
يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس |
٤٦٦ |
لابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقين |
|
٤٧٥ |
لا بد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق |
٤٦٧ |
لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس |
|
٤٧٦ |
تحقيق الكلام في تداخل النجاسات |
٤٦٧ |
المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه. اما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة |
|
٤٧٨ |
اذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة |
٤٧٠ |
اذا شك في رطوبة احد المتلاقين او سراية الرطوبة في احدهما |
|
٤٧٩ |
الكلام في تنجيس المتنجس |
٤٧١ |
اذا شك في استصحاب الذناب لجزء من النجاسة التي كان عليها |
|
٤٨٦ |
لا يجري على المتنجس احكام النجاسة التي تنجس بها |
٤٧٢ |
الممعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه |
|
٤٨٧ |
الاجسام التي لا تتاثر بالرطوبة لا تتنجس |
٤٧٣ |
ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضوع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء |
|
٤٨٧ |
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس |
٤٧٤ |
نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب |
|
|
فصل في احكام النجاسات |
|
|
|
٤٨٨ |
يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه |
|
|
|
٤٨٩ |
تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية دون الاذان والادعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب ، مع الكلام في اعتبارها |
|
في الاقامة وسجدتي السهو |
|
|
المذكور ـ لوقيل به ـ فساد الصلاة؟ |
٤٩٠ |
الكلام في اعتبار الطهارة فيما بلتحف به المصلي المضطجع |
|
٤٩٩ |
( الرابع ) : في تصحيح الترتب |
٤٩٠ |
يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع |
|
٥٠٠ |
( الخامس ) : في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة |
٤٩٢ |
يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود |
|
٥٠١ |
من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض الى مالو علم بذلك في الاثناء |
٤٩٣ |
تجب ازالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرقي ، ويحرم تنجيسها |
|
٥٠٣ |
اذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا اولا؟ |
٤٩٤ |
حكم ادخال النجاسة او المتنجس للمسجد اذا لم يستلزم تلويثه |
|
٥٠٤ |
هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر ارضه او تخريب شيء منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟ |
٤٩٦ |
وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا يختص بمن نجسها |
|
٥٠٦ |
اذا تنجس حصير المسجد |
٤٩٦ |
الكلام فيمن راى نجاسة في المسجد قلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض الى المور خمسة : ( الاول ) : وجوب ازالة النجاسة فورا وعدم الانشغال بالصلاة |
|
٥٠٦ |
اذا استلزم تطهير المسجد تخريبه اجمع |
٤٩٨ |
( الثاني ) : هل يقتضي الامر بالشيء النهي عن ضده ، فتكون الصلاة منهيا عنها حينئذ؟ |
|
٥٠٦ |
اذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الاراضي المفتوحة عنوة |
٤٩٩ |
( الثالث ) : هل يقتضي النهي |
|
٥٠٨ |
اذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا امكن تطهيره بعد ذلك |
|
|
|
٥٠٨ |
اذا توقف تطهير المسجد على بذل |
|
مال وجب ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟ |
|
٥١٦ |
حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير |
٥٠٩ |
اذا تغير عنوان المسجدية بغصب اوخراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض الى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الاخر كالزرع ونحوه |
|
٥١٦ |
مس المصحف بالعضو المتنجس |
٥١١ |
اذا راى الجنب نجاسة في المسجد |
|
٥١٧ |
كتابة القرآن بالحبر المتنجس |
٥١٢ |
حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين |
|
٥١٧ |
حكم اعطاء المصحف للكافرو أخذه منه. ووضعه على العين النجسة |
٥١٣ |
اذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد او جداره لم يحرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا مما يتصل بالمسجد |
|
٥١٨ |
ازالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي ( ص ) والائمة ( ع ) |
٥١٤ |
اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين او احد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما |
|
٥١٨ |
اذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف |
٥١٤ |
لا تجب ازالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره |
|
٥١٩ |
كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره |
٥١٤ |
هل يجب اعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها |
|
٥١٩ |
وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك |
٥١٥ |
حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير |
|
٥٢٠ |
حكم تطهير مصحف الغير اذنه |
|
|
|
٥٢١ |
يجب ازالة النجاسة عن الماكول المشروب وظروفهما |
|
|
|
٥٢٢ |
حكم الانتفاع بالاعيان النجسة |
|
|
|
٥٢٢ |
التسبيب الى اكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير والمؤجر وغير هما بالنجاسة |
٥٢٤ |
الكلام في حرمة سقي المسكرات والاعيان النجسة والمتنجسة للاطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب الى استعمال الغير للنجس ، واعلامه بالنجاسة |
|
٥٤٢ |
ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة |
|
فصل في الصلاة في النجس |
|
٥٤١ |
الكلام فيما لوانحصر ثوبه في النجس |
٥٢٧ |
اذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته |
|
٥٤٩ |
لو علم إجمالا بنجاسة احد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة |
٥٢٧ |
اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية او جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة |
|
٥٥٠ |
( تنبيه ) : في ان التزاحم بين اجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية |
٥٢٩ |
اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية |
|
٥٥٠ |
لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين او يصلي في الطاهر؟ |
٥٣٢ |
اذا التفت الى النجاسة في اثناء الصلاة |
|
٥٥١ |
لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وان احتمل كون النجس اكثر من واحد |
٥٣٧ |
اذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته |
|
٥٥٢ |
اذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن الا من تطهير احدهما |
٥٤٠ |
ناسي الحكم كالجاهل به |
|
٥٥٣ |
اذا عجز عن ازالة النجاسة وتمكن من تقليلها او تخفيفها |
٥٤٠ |
اذا تنجس ثوبه فطهره أوقامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة |
|
٥٥٣ |
اذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث هل تجب الاعادة على من صلى في النجس الظطراراثم تمكن من الطاهر؟ |
٥٤١ |
اذا اعتقد خطا ان الدم لم يصبه او اعتقد خطا أن الدم لم يصبه او اعتقد انه من القسم الطاهر او اعتقد انه بالقدر الذي يعفي عنه فصلى فيه |
|
|
|
٥٤٢ |
لو نسي نجاسة شيء فلاقاه برطوبة |
|
|
|
٥٥٤ |
من سجد على الموضع النجس اضطراراثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الاعادة |
|
٥٦١ |
يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة |
٥٥٤ |
اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا فهل يجب عليه الاعادة؟ |
|
٥٦٢ |
اذا شك في ان الدم من الجروح والقروح اولا |
|
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة |
|
٥٦٢ |
لو تعددت الجروح وبريء بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي |
٥٥٥ |
وهى امور ( الاول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه. |
|
٥٦٣ |
( الثاني ) : مما يعفى عنه الدم دون الدرهم |
٥٥٩ |
هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار اولا؟ |
|
٥٦٥ |
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير الماكول عدا الانسان |
٥٥٩ |
هل يجب شدالجرح حتى يمنع سيلان الدم؟ |
|
٥٦٦ |
لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه؟ |
٥٥٩ |
لايختص العفو بموضع الجرح. |
|
٥٦٧ |
المناط في العفو سعة الدرهم لاوزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وان المراد به البغلي ، تحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه |
٥٦٠ |
الكلام في العفو عن توابع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به |
|
٥٧٢ |
اذا تفشى الدم من احد وجهي الثوب الى الاخر |
٥٦١ |
يجب تطهير اليد اذا تنجست في مقام العلاج |
|
٥٧٤ |
اذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم رطوبة خارجية |
٥٦١ |
الكلام في دم البواسير |
|
|
|
٥٦١ |
لايعفي عن دم الرعاف |
|
|
|
٥٧٥ |
اذا شك في ان الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، اوشك في انه اقل من الدرهم |
|
|
لاتتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لة كان المحمول من الاعيان النجسة |
٥٧٧ |
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور |
|
٥٨٦ |
حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب ، والعظم النجس الذي يجبر به |
٥٧٨ |
اذا ازيلت عين الدم وبقيت نجاسة فهل يبقي العفو؟ |
|
٥٨٦ |
( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة |
٥٧٨ |
اذا وقع على الدم الاقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا |
|
٥٨٧ |
الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم |
٥٧٨ |
اذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو؟ |
|
٥٩٠ |
يشترط في العفو عن النجس احتياجها جميع ثيابها |
٥٧٩ |
( الثالث ) : مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة |
|
٥٩٠ |
هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟ |
٥٨١ |
يكفى في المانعية صلوح الثوب للتستر وان لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة |
|
٥٩١ |
هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله. |
٥٨٢ |
( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي |
|
٥٩١ |
( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار |