مستمسك العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٤
الصفحات: ٦١١

٢٦٦

اذا علم ينجاسة احد الماثين اللذين قد توضا من احدهما

٢٨٣

الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل

٢٦٧

اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟

٢٨٤

الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن واحكامها

فصل في الاسئار

٢٨٦

حكم بيع البول والغائط من الما كول وغيره والانتفاع بهما

٢٦٨

معنى السؤر

٢٨٨

الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان

٢٦٨

سؤر نجس العين نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر

٢٩١

هل مقنضى الاصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه

٢٧١

الاسئار التي يكره استعمالها

٢٩٥

اذا شك في ان للحيوان دم سائل

فصل في النجاسات

٢٩٦

حكم فضلات الحيات والتماسيح

٢٧٣

النجاسات اثنتا عشرة ( الاول والثاني ) : البول والغائط من غير ما كول اللحم اذا كان له نفس سائلة

٢٩٦

( الثالث ) من النجاسات : المني من كل حيوان له دم سائل وان حل أكل لحه

٢٧٥

الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه ، ومنه الخفاش

٢٩٧

طهارة الذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان الا نجس العين

٢٧٩

لا فرق في محرم الاكل بين كونه اصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لين خنزيرة

٢٩٩

( الرابع ) : من النجاسات : الميتة من كل ما له دم سائل. مع التعرض الى طوائف الاخبار الدالة علة ذلك

٢٨١

البول والغائط من محلل اللحم ـ حتى المكروه ـ طاهران

٦٠١

والى ميتة الانسان بالخصوص

٣٣٣

السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيضة

٣٠٥

الاجزاء المبانة من الميتة نجسة

٣٣٤

ملاقاة الميتة بلارطوبة مسرية لا توجب النجاسة

٣٠٥

طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة

٣٣٥

يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلومات البعض لم ينجس

٣٠٨

الكلام في الانفحة وتحقيق المراد منها

٣٣٦

خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد

٣١٠

الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة

٣٣٧

نجاسة المضغة والشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة

٣١٢

الاجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة الا الاجزاء الصغار كفشور الجلد ونحوها

٣٣٧

العضو المقطوع المتصل يجلدة رقيقة

٣١٥

الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره

٣٣٧

حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء

٣٢٠

ميتة مالا نفس له طاهرة

٣٣٧

ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن

٣٢٢

اذا شك في ان شيئامن أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة

٣٣٨

العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين

٣٢٢

المراد بالميتة ما لم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص مامات حتف انفه

٣٣٨

الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره

٣٢٣

يد المسلم امارة على التذكية وتحقيق شروط اماريتها

٣٣٨

يحرم بيع الميتة

٣٣٠

الكلام في يدالمسلم المسبوقة بيد الكافر

٣٤٠

هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الاشارة الى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس

٣٣١

مايوجد أرض المسلمين مطروحا اذا كان عليه اثر الاستعمال

٣٤٣

( الخامس ) من النجاسات : الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق انه

٣٣١

ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية

٣٣٢

لا يطهر جلد الميتة بالدبغ

٦٠٢

لا دليل على نجاسته كلية

٣٥٩

الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح

٣٤٧

طهارة دم مالا نفس له ، وكذالدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)

٣٦٠

الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس ، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة

٣٤٨

طهارة الدم المتخلف في ذبيحة الماكول ، مع الكلام في غيره

٣٦٢

الدم الخارج من بين الاسنان المستهلك في الرايق

٣٥٠

حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة

٣٦٢

الدم المنجمد تحت الاظفار او الجلد

٣٥٣

يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا ، الامايعد جزءا من اللحم

٣٦٣

( السادس والسابع ) من النجاسات الكلب والخنز البريان دون البحريين وكذا رطوبانهما واجز اؤهما وان لم تحلها الحياة

٣٥٤

حم الدم الابيض

٣٦٣

حكم المتولد منهما أو من احدهما

٣٥٥

الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له

٣٦٥

( الثامن ) من النجاسات : الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسة

٣٥٥

حكم دم الجنين الذي ذكاه بذكاة امه

٣٦٧

الكلام في المرتد

٣٥٥

حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته باصابة الالة له

٣٧٧

نجاسة رطوبات الكافر واجزائه حتى مالا تحله الحياة

٣٥٦

مايشك في كونه دما او في كونه من القسم النجس من الدم طاهر

٣٧٧

المعيار في تحقق الكفر ، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين

٣٥٦

الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف ، وفي صوره

٣٧٨

الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح

٣٥٨

لايجب استعلام حال الخارج من الجرح وانه دم او غيره

٦٠٣

٣٨٠

ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، الا اذا اسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه

٤١١

حكم العصير التمري والزبيبي

٣٨٣

اذا كان احد الابوين مسلما فالولد تابع له وان كان من الزنا

٤١٥

الكلام في الاستصحاب التعليقي

٣٨٤

الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا

٤٢٤

الاستدالال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض الى تحقيق مهم في حال اصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق الى اصل زيد النرسي

٣٨٤

الكلام فيما لوسبي ولد الكافر

٤٢٩

اذا صار العصيردبسا قبل ان يذهب ثلثاه

٣٨٥

ولد الزنا من المسلمين طاهر

٤٣٠

الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الامراق وغيرها

٣٨٦

نجاسة الغلاة والخواج والنوا صب

٤٣٠

( العاشر ) من النجاسات : الفقاع

٣٨٧

الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود

٤٣٢

الكلام في حقيقة الفقاع

٣٩١

طهارة المخالفين وغير الاثنى عشرية من فرق الشيعة ، اذا الم يكونوا ناصبين لاحد الائمة (ع)

٤٣٣

ماء الشعير الذي يصفه الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع

٣٩٨

مشكوك الاسلام طاهر

٤٣٤

( الحادي عشر ) من النجاسات : عرق الجنب من الحرام

٣٩٩

( التا سع ) من النجاسات : الخمر وكل مسكر مائع بالاصالة.مع التعرض الى الاخبار المتعارضة وموهنات اخبار الطهارة

٤٣٧

كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال

٤٠٤

المسكر الجامد بالاصل طاهر ، بخلاف الجامد بالعارض

٤٣٧

حكم ما اذا اجنب من حرام ثم من حلال او بالعكس

٤٠٥

تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة

٤٣٧

حكم ما اذا تيمم المجنب من حرام

٤١١

حكم العنب اذا على بلا عصر

٦٠٤

بدلا عن الغسل

الواقع الامع عدم الابتلاء يبعض الاطراف

٤٣٨

اذا اجنب الصبي من حرام

٤٥٤

لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها

٤٣٨

( الناني عشر ) من النجاسات : عرق الابل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال

٤٥٤

لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة

٤٤٠

بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات

٤٥٥

يكفي الشهادة بسبب النجاسة وان لم يعتقد الشاهد انه سبب لها

٤٤٢

كل مشكوك النجاسة ذاتا او عرضا طاهر ظاهرا ، الا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء

٤٥٥

حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه

٤٤٣

الكلام في غسالة الحمام ، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها

٤٥٨

الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الاطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين

٤٤٦

يستحب رش الماء لمن اراد الصلاة في معابداليهود والنصارى والمجوس

٤٥٩

اذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا

٤٤٧

لايجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو امكن تحصيل العلم حالا

٤٦٢

لو شهد أحدهما بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا

فصل في طرق ثبوت النجاسة

٤٦٣

يقبل خبر صاحب اليد تساقطا

٤٤٨

حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة

٤٦٤

لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ

٤٤٩

الكلام في علم الوسواسي

٤٥٠

العلم الاجملي كالتفصيلي في منجزية

٦٠٥

٤٦٥

حكم ما اذا اخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا او اخبر بها بعد خروج العين عن يده

نجاستها بتمامها ، فلا يتنجس الانف بملاقاتها

فصل في كيفية تنجس المتنجسات

٤٧٥

يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس

٤٦٦

لابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقين

٤٧٥

لا بد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق

٤٦٧

لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس

٤٧٦

تحقيق الكلام في تداخل النجاسات

٤٦٧

المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه. اما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة

٤٧٨

اذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة

٤٧٠

اذا شك في رطوبة احد المتلاقين او سراية الرطوبة في احدهما

٤٧٩

الكلام في تنجيس المتنجس

٤٧١

اذا شك في استصحاب الذناب لجزء من النجاسة التي كان عليها

٤٨٦

لا يجري على المتنجس احكام النجاسة التي تنجس بها

٤٧٢

الممعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه

٤٨٧

الاجسام التي لا تتاثر بالرطوبة لا تتنجس

٤٧٣

ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضوع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء

٤٨٧

الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس

٤٧٤

نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب

فصل في احكام النجاسات

٤٨٨

يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه

٤٨٩

تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية دون الاذان والادعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب ، مع الكلام في اعتبارها

٦٠٦

في الاقامة وسجدتي السهو

المذكور ـ لوقيل به ـ فساد الصلاة؟

٤٩٠

الكلام في اعتبار الطهارة فيما بلتحف به المصلي المضطجع

٤٩٩

( الرابع ) : في تصحيح الترتب

٤٩٠

يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع

٥٠٠

( الخامس ) : في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة

٤٩٢

يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود

٥٠١

من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض الى مالو علم بذلك في الاثناء

٤٩٣

تجب ازالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرقي ، ويحرم تنجيسها

٥٠٣

اذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا اولا؟

٤٩٤

حكم ادخال النجاسة او المتنجس للمسجد اذا لم يستلزم تلويثه

٥٠٤

هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر ارضه او تخريب شيء منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟

٤٩٦

وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا يختص بمن نجسها

٥٠٦

اذا تنجس حصير المسجد

٤٩٦

الكلام فيمن راى نجاسة في المسجد قلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض الى المور خمسة : ( الاول ) : وجوب ازالة النجاسة فورا وعدم الانشغال بالصلاة

٥٠٦

اذا استلزم تطهير المسجد تخريبه اجمع

٤٩٨

( الثاني ) : هل يقتضي الامر بالشيء النهي عن ضده ، فتكون الصلاة منهيا عنها حينئذ؟

٥٠٦

اذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الاراضي المفتوحة عنوة

٤٩٩

( الثالث ) : هل يقتضي النهي

٥٠٨

اذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا امكن تطهيره بعد ذلك

٥٠٨

اذا توقف تطهير المسجد على بذل

٦٠٧

مال وجب ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟

٥١٦

حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير

٥٠٩

اذا تغير عنوان المسجدية بغصب اوخراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض الى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الاخر كالزرع ونحوه

٥١٦

مس المصحف بالعضو المتنجس

٥١١

اذا راى الجنب نجاسة في المسجد

٥١٧

كتابة القرآن بالحبر المتنجس

٥١٢

حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين

٥١٧

حكم اعطاء المصحف للكافرو أخذه منه. ووضعه على العين النجسة

٥١٣

اذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد او جداره لم يحرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا مما يتصل بالمسجد

٥١٨

ازالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي ( ص ) والائمة ( ع )

٥١٤

اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين او احد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما

٥١٨

اذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف

٥١٤

لا تجب ازالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره

٥١٩

كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره

٥١٤

هل يجب اعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها

٥١٩

وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك

٥١٥

حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير

٥٢٠

حكم تطهير مصحف الغير اذنه

٥٢١

يجب ازالة النجاسة عن الماكول المشروب وظروفهما

٥٢٢

حكم الانتفاع بالاعيان النجسة

٥٢٢

التسبيب الى اكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير والمؤجر وغير هما بالنجاسة

٦٠٨

٥٢٤

الكلام في حرمة سقي المسكرات والاعيان النجسة والمتنجسة للاطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب الى استعمال الغير للنجس ، واعلامه بالنجاسة

٥٤٢

ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة

فصل في الصلاة في النجس

٥٤١

الكلام فيما لوانحصر ثوبه في النجس

٥٢٧

اذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته

٥٤٩

لو علم إجمالا بنجاسة احد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة

٥٢٧

اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية او جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة

٥٥٠

( تنبيه ) : في ان التزاحم بين اجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية

٥٢٩

اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية

٥٥٠

لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين او يصلي في الطاهر؟

٥٣٢

اذا التفت الى النجاسة في اثناء الصلاة

٥٥١

لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وان احتمل كون النجس اكثر من واحد

٥٣٧

اذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته

٥٥٢

اذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن الا من تطهير احدهما

٥٤٠

ناسي الحكم كالجاهل به

٥٥٣

اذا عجز عن ازالة النجاسة وتمكن من تقليلها او تخفيفها

٥٤٠

اذا تنجس ثوبه فطهره أوقامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة

٥٥٣

اذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث هل تجب الاعادة على من صلى في النجس الظطراراثم تمكن من الطاهر؟

٥٤١

اذا اعتقد خطا ان الدم لم يصبه او اعتقد خطا أن الدم لم يصبه او اعتقد انه من القسم الطاهر او اعتقد انه بالقدر الذي يعفي عنه فصلى فيه

٥٤٢

لو نسي نجاسة شيء فلاقاه برطوبة

٦٠٩

٥٥٤

من سجد على الموضع النجس اضطراراثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الاعادة

٥٦١

يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة

٥٥٤

اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا فهل يجب عليه الاعادة؟

٥٦٢

اذا شك في ان الدم من الجروح والقروح اولا

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

٥٦٢

لو تعددت الجروح وبريء بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي

٥٥٥

وهى امور ( الاول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.

٥٦٣

( الثاني ) : مما يعفى عنه الدم دون الدرهم

٥٥٩

هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار اولا؟

٥٦٥

لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير الماكول عدا الانسان

٥٥٩

هل يجب شدالجرح حتى يمنع سيلان الدم؟

٥٦٦

لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه؟

٥٥٩

لايختص العفو بموضع الجرح.

٥٦٧

المناط في العفو سعة الدرهم لاوزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وان المراد به البغلي ، تحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه

٥٦٠

الكلام في العفو عن توابع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به

٥٧٢

اذا تفشى الدم من احد وجهي الثوب الى الاخر

٥٦١

يجب تطهير اليد اذا تنجست في مقام العلاج

٥٧٤

اذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم رطوبة خارجية

٥٦١

الكلام في دم البواسير

٥٦١

لايعفي عن دم الرعاف

٦١٠

٥٧٥

اذا شك في ان الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، اوشك في انه اقل من الدرهم

لاتتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لة كان المحمول من الاعيان النجسة

٥٧٧

المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور

٥٨٦

حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب ، والعظم النجس الذي يجبر به

٥٧٨

اذا ازيلت عين الدم وبقيت نجاسة فهل يبقي العفو؟

٥٨٦

( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة

٥٧٨

اذا وقع على الدم الاقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا

٥٨٧

الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم

٥٧٨

اذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو؟

٥٩٠

يشترط في العفو عن النجس احتياجها جميع ثيابها

٥٧٩

( الثالث ) : مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة

٥٩٠

هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟

٥٨١

يكفى في المانعية صلوح الثوب للتستر وان لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة

٥٩١

هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.

٥٨٢

( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي

٥٩١

( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار

٦١١