قائمة الکتاب
حقيقة الأحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام اخرى كالزوجية
القسم الأول : في الاصول النظرية
الباب الأول : في مباحث الألفاظ
مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها ، ويقع البحث
تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول
الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ،
وفي توقفهما على علوّ الامر والناهي أو استعلائهما ،
المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم
الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو
الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق
الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :
المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت
المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات ،
إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ،
الفصل الثامن : في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي
الفصل التاسع : في الأمر بالأمر ، والكلام في مقامين :
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
تحمیل
القسمة غير مستوعبة ، وهو بعيد.
ومن هنا كان الظاهر أن مراده بالغرض هو الغرض الأقصى الذي هو الملاك الداعي لجعل الحكم ، والذي قد يكون واحدا ، كما في المثال السابق ، وقد يكون متعددا يمتنع حصول أكثر من واحد منه ، كما لو احتاج إلى استعمال دواء ينفع بصره وأخر ينفع سمعه ، وكان استعمال أحد الدواءين مانعا من تأثير الآخر وإن أمكن استعماله معه ، فيتعين عليه الأمر بالإتيان بأحدهما تخييرا.
إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في حقيقة الوجوب التخييري على أقوال قد تظهر الثمرة بينها في فرض الشك في كون الوجوب تخييريا ، على ما تعرضنا له في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين.
ويجري نظيرها في الاستحباب التخييري وإن كان خارجا عن عنوان كلامهم.
الأول : ما يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره) من أنه سنخ خاص من الوجوب مباين للوجوب التعييني سنخا ثابت لجميع أطراف التخيير ، فلكل منها وجوبه الخاص به ، يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر ، وترتب الثواب على فعل الواحد منها والعقاب بتركها بتمامها ، لا أن الوارد عليها بمجموعها وجوب واحد يقتضي التخيير بينها في مقام العمل.
ولعله راجع إلى ما أوضحه بعض الأعيان من المحققين (قدس سره) من أن الوجوب التخييري طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة لمتعلقه لا تقتضي وجوده إلّا في ظرف عدم الآخر ، بخلاف الطلب التعييني ، فإنه طلب تام ناشئ