قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٣ ]

239/522
*

المسألة السادسة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان من أفطر عامدا في شهر رمضان فان كان مستحلا غير معتقد لتحريم ذلك الفعل فهو مرتد ان كان ممن بلغه أحكام الإسلام وقواعد الحلال والحرام ، وان لم يكن كذلك بل كان معترفا بتحريمه فإنه يعزر فان عاد عزر فان عاد قتل في الثالثة على المشهور أو عزر فان عاد قتل في الرابعة على القول الآخر.

ومستند الأول ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن بريد العجلي (١) قال : «سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام؟ قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان اثم؟ فان قال لا فان على الامام ان يقتله وان قال نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا».

وان ادعى الشبهة قبل منه ، وعلى ذلك تحمل رواية زرارة وابى بصير (٢) قالا : «سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ قال : ليس عليه شي‌ء».

ومستند الثاني ما رواه الشيخ والصدوق عن سماعة في الموثق (٣) قال : «سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع الى الامام ثلاث مرات؟ قال : فليقتل في الثالثة».

وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن يونس بن عبد الرحمن عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام (٤) قال : «أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة».

ومستند الثالث ما رواه الشيخ (قدس‌سره) عنهم (عليهم‌السلام)

__________________

(١ و ٣) الوسائل الباب ٢ من أحكام شهر رمضان.

(٢) الوسائل الباب ٩ من ما يمسك عنه الصائم.

(٤) الوسائل الباب ٥ من مقدمات الحدود.