قولان ، أقواهما الثاني ، إلّا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك (*) الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد (١). نعم ، الأحوط الأوّل ، لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة. نعم ، إذا تزوّج الأم أو البنت مثلاً ، ثمّ حصلت الإجازة كشف عن بطلان ذلك (**) (٢).
[٣٨٩٦] مسألة ٣٣ : إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم يجزه لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة ، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلاً أم لا ، لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز ، وتبين كونه كأنه لم يكن.
______________________________________________________
والحاصل أن العقد الثاني محكوم بالصحّة لصدوره من أهله ووقوعه في محلّه ، فإن الإجازة لا محل لها لارتفاع الالتزام الأوّل ، ومعه فلا مجال للكشف عن صحّة العقد الأسبق المقتضية لبطلان العقد الثاني لا محالة.
نعم ، بناءً على القول بالكشف الحقيقي بحيث تكون الإجازة مجرّد معرف فقط ، ربّما يقال ببطلان العقد الثاني ، لانكشاف كون الأُخت الاولى زوجة له من حين العقد واقعاً وإن لم يكن هو عالماً به ، ومعه تبطل زوجية الثانية لا محالة.
إلّا أنك قد عرفت فيما تقدّم ، أن القائلين بالكشف الحقيقي إنما يقولون به مع بقاء الأوّل على التزامه ، وأما مع رفع اليد عنه فلم يعرف منهم قائل به.
(١) عرفت فيما تقدّم أنه لا أثر للعمل بحصول الإجارة بعد ذلك وعدمه ، في جواز التصرف المنافي للالتزام الأوّل ونفوذه ، فإن للأصيل ذلك ما لم يتحقق مفهوم العقد بإجازة الطرف الآخر فعلاً ويؤمر بالوفاء.
(٢) ما أفاده (قدس سره) ، حتى على تقدير تسليم ما تقدّم منه (قدس سره) من كشف الإجازة عن صحّة العقد الأوّل من حينه ، إنما يتمّ في الأُختين والبنت والأُم ، مع فرض تقدّم عقد البنت دون العكس.
وأما فيه ، كما لو تزوّج الام فضولة ثمّ تزوّج بنتها قبل إجازتها هي العقد ثمّ
__________________
(*) بل مع هذا الفرض أيضاً.
(**) فيه منع ، نعم يتم ذلك على الكشف الحقيقي ببعض معانيه ، على إشكال فيه أيضاً.