قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٨ ]

533/554
*

ومصرفها الفقراء (١) ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان ودفع قيمته (٢).

______________________________________________________

الذهاب إلى منى ، ولكن قوله في الصحيحة «إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى» والتعبير عن جواز الذبح في منى بالتأخير إليه دليل على ارتباط العمرة المفردة بمنى ، وإلّا لو كان في مقام بيان جواز الذبح في منى لقال : لو ذبحه في منى لا بأس به ونحو ذلك ، ولا وجه للتعبير عن ذلك بالتأخير.

نعم ، لا بأس به في عمرة التمتّع لانتهائها إلى منى.

هذا تمام الكلام في موضع ذبح الكفّارة.

(١) ويدلُّ عليه جملة من الروايات :

منها : ما ورد في الأمر بالتصدق على الإطلاق كما في عدّة من نصوص الكفّارة الواردة في موارد خاصّة (١).

ومنها : ما دلّ على التصدق في مطلق ما يوجب الدم كموثقة إسحاق المتقدِّمة (٢).

ومنها : ما دلّ على أنّه يتصدق على المساكين (٣) ، بل نفس كلمة التصدق ظاهرة في الإعطاء للفقراء والمساكين.

وفي روايات أن كل هدي إذا كان من نقصان الحجّ فلا يؤكل منه ويتصدق به ، وكل هدي كان من تمام الحجّ يؤكل منه (٤).

(٢) هل يجوز لمن عليه الكفّارة أن يأكل منها أم لا؟

الروايات في المقام مختلفة ففي كثير منها لا يأكل من الهدي إن كان من نقصان

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٤ / أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ١٠ ، ١٣ : ١٤٦ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٣ ، وغير ذلك.

(٢) في ص ٥٢٧ ومورد الاستدلال ذيلها وهو غير مذكور فيما تقدّم فراجع المصدر.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٧٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٣.

(٤) الوسائل ١٤ : ١٦٠ / أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٤ ، ٥.