قائمة الکتاب
وجوب الهدي في حج القران
٢١٤
إعدادات
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٨ ]
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٨ ]
المؤلف :السيّد محمّد رضا الموسوي الخلخالي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه
الصفحات :554
الاجزاء
تحمیل
مسألة ١٦٠ : إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطّواف على الأحوط (١).
حجّ القِران
مسألة ١٦١ : يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات غير أنّ المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه (٢).
______________________________________________________
(١) قد عرفت أنّ من جملة ما امتاز به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع عدم جواز إتيان الطّواف المندوب بعد إحرام حجّ التمتّع وجوازه بعد الإحرام لحج الإفراد ، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطّواف المندوب ، وتدل عليه حسنة معاوية بن عمار المتقدّمة قال : «سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الرّكعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلّا من الطّواف بالتلبية» (١).
ولا يخفى أنّها تدل على وجوب التلبية في بعض صور المسألة ، وهو ما لو طاف الطّواف المندوب بعد طواف الفريضة ، وكلامنا في جواز إتيان الطّواف المندوب بعد إحرام حجّ الإفراد وإن لم يطف طواف الفريضة ، ولذا قال صاحب الجواهر لا بأس بالاستدلال بهذه الرّواية وإن كان خاصّاً ببعض صور المدّعى (٢).
على أنّه حكي الإجماع على العدم ، فالاحتياط المذكور في المتن في محلِّه.
(٢) أفعال القِران وشروطه كالإفراد ، غير أنّه يتميّز عنه بسياق الهدي عند إحرامه ، وتدل على ذلك أخبار كثيرة.
منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «القارن لا يكون إلّا
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٥٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٦ ح ٢.
(٢) الجواهر ١٨ : ٥٨.