قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]

382/440
*

[ ٢٣٠٢٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي شحمة الأذن (١) ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.

٤١ ـ ( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ

ثلث الدية ، فتضاعف دية أعضاء الرجل )

[ ٢٣٠٢٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت (١) جراح المرأة على النصف من جراح (٢) الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ] (٣) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية ، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة ، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٣٠٢٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه الاسلام : « دية المرأة ديتها نصف [ دية ] (١) الرجل وهو خمسمائة دينار ، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة ، هما ستة في الدية ، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء ، لأنها إذا لم تجاوز

__________________

٣ ـ المقنع ص ١٨٩.

(١) في المصدر : الاذنين.

الباب ٤١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

(١) في المصدر : رجحت.

(٢) في المخطوط : « الجراحات » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.