قائمة الکتاب
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
أبواب حد الزنا
أبواب حد اللواط
أبواب حد السحق والقيادة
أبواب حد القذف
أبواب حد المسكر
أبواب حد السرقة
أبواب حد المحارب
أبواب حد المرتد
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
أبواب الدفاع
كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
أبواب قصاص الطرف
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
أبواب موجبات الضمان
أبواب ديات الأعضاء
41 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ ثلث الدية
٣٨٢أبواب ديات المنافع
أبواب ديات الشجاج والجراح
أبواب العاقلة
إعدادات
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
المؤلف :الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :440
تحمیل
[ ٢٣٠٢٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي شحمة الأذن (١) ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
٤١ ـ ( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ
ثلث الدية ، فتضاعف دية أعضاء الرجل )
[ ٢٣٠٢٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت (١) جراح المرأة على النصف من جراح (٢) الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ] (٣) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية ، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة ، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».
[ ٢٣٠٢٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه الاسلام : « دية المرأة ديتها نصف [ دية ] (١) الرجل وهو خمسمائة دينار ، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة ، هما ستة في الدية ، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء ، لأنها إذا لم تجاوز
__________________
٣ ـ المقنع ص ١٨٩.
(١) في المصدر : الاذنين.
الباب ٤١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.
(١) في المصدر : رجحت.
(٢) في المخطوط : « الجراحات » وما أثبتناه من المصدر.
(٣) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
(١) أثبتناه من المصدر.