قائمة الکتاب
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
8 ـ باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
١٤أبواب حد الزنا
أبواب حد اللواط
أبواب حد السحق والقيادة
أبواب حد القذف
أبواب حد المسكر
أبواب حد السرقة
أبواب حد المحارب
أبواب حد المرتد
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
أبواب الدفاع
كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
أبواب قصاص الطرف
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
أبواب موجبات الضمان
أبواب ديات الأعضاء
أبواب ديات المنافع
أبواب ديات الشجاج والجراح
أبواب العاقلة
إعدادات
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
المؤلف :الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :440
تحمیل
ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ».
[٢١٣٦٢] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ، أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « الغلام لا يجب عليه الحد كاملا ، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ».
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).
٧ ـ ( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد )
[٢١٨٦٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
٨ ـ ( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو )
[٢١٨٦٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو ، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم ، قال : « لا ينبغي ذلك ، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله ، ورد المظالم إلى أهلها ، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا ، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد ، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ».
__________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٤١.
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٤٦.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٥.