محمد مهدي المؤمن
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلاميّة
المطبعة: عترت
الطبعة: ١
ISBN: 964-7777-11-6
الصفحات: ٢١٦
الدّرس السّابع والعشرون
مصطلحات فقهيّة من الرسالة العمليّة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اُجرة المثل : هي الاُجرة المتعارفة لشيء أو عملٍ ما ، وقد تزيد أو تنقص عن الاُجرة المعيّنة المتّفق عليها من طرف المؤجر والمستأجر ، وقد تكون مساوية أيضاً للاُجرة المتّفق عليها.
اُجرة المسمّى : وهي الاُجرة المتّفق عليها في عقد الايجار بين الطرفين.
أجير : هو الذي يتمّ تأجيره ويقع عليه عقد الايجار للقيام بعملٍ ما.
الاحتلام : خروج المني من الإنسان حال النوم ، وهو من علائم البلوغ.
الأحوط : مضى في الدرس السادس والعشرين مفصّلاً ، بقسميه الواجب والمستحبّ ، ومعناه المطابق للاحتياط ، أي ما يطابق الاحتياط.
الاستبراء : طلب النظافة وحصولها من النجاسة ، وله موارد أربعة :
١ ـ الاستبراء من البول : وهو عبارة عن الخرطات التسع التي يستحبّ الإتيان بها بعد التبوّل ، وستأتي في محلّها إن شاء الله تعالى.
٢ ـ الاستبراء من المنيّ : وهو التبوّل بعد خروج المني.
٣ ـ استبراء الحيوان الجلاّل : أي أنّ الحيوان الذي تغذّي فترة من الزمن على عين النجاسة حتّى نبت لحمه منها ـ وهو الحيوان الجلاّل ـ يجب أن يحبس فترة ويطعم الأعشاب الطاهرة حتّى يعود إنبات لحمه بالطاهر من الأعشاب والنبات ، هذه العملية تسمّى استبراءً أيضاً.
٤ ـ استبراء المرأة بالحيض ، وهو أنّهم
قالوا على سبيل المثال إذا أراد الرجل أن يتزوّج امرأة اشتهرت بالزنا علناً ، فالاحتياط
الواجب أن يصبر حتّى ترى حيضه واحدة أو حتى ترى الحيض ثمّ يعقد عليها ، وعملية الصبر حتّى ظهور الحيض ، أو بتعبير أدقّ رؤية الحيض وظهوره تُسمّى استبراءً أيضاً.
الاستطاعة : والمراد هي الاستطاعة الماليّة والجسدية والأمنية والوسيليّة لأداء مناسك الحجّ ، التي بها يجب الحجّ على المسلم.
الاستمناء : وهو محاولة إخراج المني عن طريق الخيال أو النظر أو اللمس ، أو اللعب بالذَّكر.
الاستيفاء : الحصول ، استوفى حقّه حصل عليه.
الإفلاس : في اصطلاح الفقهاء هو من تفي أمواله بديونه.
الإعراض عن الوطن : هو العزم على الترك الدائم لوطنه التوطّن في غيره ، والوطن في اصطلاح الفقهاء هو محلّ إقامته الدائمة أو مسقط رأسه.
الإفضاء : تمزيق الجدار الذي بين مخرج البول ومخرج الحيض حتّى يتّحد المخرجان ، أو الجدار الذي يفصل مخرج الحيض عن مخرج الغائط حتّى يتّحد المخرجان ، وأفضى بكارتها : أي مزّق غشاء البكارة حتّى خرج دمها.
أسباب الاحاطة : وسائل التنقية.
ألزم : أجبر وأكره.
أهل الخبرة : ذو والتخصّص والأخصّائيّون في العلوم الحوزويّة.
الإمساك : الامتناع ، أمسك الصائم ، أي امتنع عن الإتيان بالمفطّرات.
أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى.
التذكية : ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية.
التفريط : هو التقصير ، وعدم أداء الشيء حقّه.
التمكّن : المكنة المالية أو الجسدية.
التقنّع : ستر الرأس والوجه ما عدا العينين.
التوكيل : تعيين من ينوب عنه في عمل من الأعمال.
التورية : هي التكلّم بحيث يخفي الحقيقة ولا يكون كذباً ، وذلك بأن ينوي غير ما يقول ؛ لغرض عقلائي كإنقاذ مؤمن من شرّ الظالم ، كما لو سُئل هل رأيت زيداً ؟ فأجاب : لم أره ، وينوي لم أره ليلاً مثلاً.
التدليس
: إظهار الشيء خلاف ما هو عليه ، أي أحسن
ممّا هو عليه.
التكليف الإلزامي : التكليف الواجب أو الحرام.
التبرّع : هو الإتيان بالعمل دون القصد إلى أخذ الاُجرة عليه.
الجاهل القاصر : هو الجاهل بالحكم والفتوى إذا كان معذوراً في جهله.
الجاهل القصِّر : هو الجاهل بالحكم والفتوى إذا لم يكن معذوراً في جهله.
الجماع : الاقتران والمقاربة الجنسية.
الجهر : هو الصوت إذا ظهر جوهره وعلت نبرته ، ويسمّى الإجهار أيضاً.
حاكم الشرع : المجتهد والفقيه الذي يحقّ له إصدار الحكم وتطبيقه شرعاً.
الحدث الأصغر : ما يوجب الوضوء للعبادة أو ينقض الوضوء ، كالريح الخارج من الإنسان وخروج البول والنوم الغالب على العين والقلب.
الحدث الأكبر : كلّ ما يوجب الغسل للعبادة ، أو ينقضه كالجماع والحيض وخروج المنيّ ومسّ الميّت.
حدّ الترخُّص : تواري الجدران وخفاء صوت الأذان ، والمسافة والمكان الذي إذا وصل إليه أو تجاوزه عند خروجه من وطنه صار مسافراً فوجب عليه الصلاة قصراً ، كما يحرم عليه الصوم.
الحرج : المشقّة والعناء الذي لا يمكن تحمّلهما عادة.
الحصّة : السهم والمقدار المعيّن.
الحضر : هو الوطن أو الكون في الوطن ، ويقابله السفر.
حقّ التحجير : الحقّ الذي يحصل عليه الإنسان في قطعة من الأرض بواسطة إحاطتها بالأحجار.
الخوارج : الخارجون على الإمام المعصوم عليهالسلام.
الخيار : الحقّ الذي جعله العُرف وأقرّه الشارع المقدّس ، أو جعله الشارع المقدّس للبائع أو المشتري في فسخ المعاملة ، مثل خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الغبن وخيار العيب.
الدُّبُر : الخلف والمقعد.
الذمّي : الكفّار من أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ الذين التزموا بشروط الذمّة ـ وإعطاء الجزية ـ في ظلّ الدولة الإسلامية.
الربا : هو البيع والشراء أو القرض بالزيادة بكيفيّة خاصّة ستأتي في محلّها إن شاء الله تعالى.
السنة الخمسيّة : وتسمّى رأس السنة الخمسيّة هي اليوم الذي يبدأ به سنته التي يجب أن يخمّس بعدها إنْ حصل على ربح من كسب أو تجارة ، أو اليوم الذي يحدّده الإنسان لمحاسبة خمس أرباحه خلال تلك السنة ، ويجب كونها هجرية قمرية.
الشاخص : هو العصى التي يتمّ تثبيتها في الأرض المستوية ، أو ما شابه ذلك من الأعمدة والاسطوانات ؛ لمعرفة أوقات صلاتي الظهر والعصر ووقت نوافلهما.
الشارع المقدّس : مؤسّس الشريعة وبانيها.
الصغير والصغيرة : من لم يبلغ سنّ البلوغ الشرعي.
الصيغة : الكلام الذي لا تفع المعاملات من العقود والايقاعات إلاّ به ، مثلاً البيع الشرعي لا يتحقّق إلاّ بصيغة « بعت أو ملّكت أو نقلت » ، والنكاح لا يتحقّق إلاّ بصيغة « أنكحت وزوّجت ومتّعتُ » ، وكالطلاق الذي هو من الايقاعات المشروطة بالصيغة من طرف واحد وصيغته « طلّقتُ ».
الطهارة الظاهرية : الطهارة التي حكم بها الشارع المقدّس فيما يكون حكمه الواقعي مشكوكاً ، ويحصل عادة بجريان الأصل او القاعدة إذا كان موضوعها الشكّ ، مثل أصل الاستصحاب ، وأصالة الطهارة ، إذا شككنا في طهارة شيء مثلاً فإن كانت له حالة سابقة من الطهارة أجرينا الاستصحاب ، باستصحاب الطهارة السابقة ، ونحكم ظاهراً بطهارته ، وإن لم نعرف له حكماً سابقاً ـ أي لم نعرف حكمه السابق ـ أجرينا أصالة الطهارة ، وحكمنا عليه بالطهارة الظاهرية لجهلنا بالحكم الواقعي.
العدول : جمع العادل ، والعود من الشيء ، كالعدول بالنيّة من الجماعة إلى الفرادى ، أو من عمرة التمتّع إلى العمرة المفردة.
العُرف : عامّة الناس ، أو عامّة الناس في عصر المعصومين عليهمالسلام.
العمد ـ عمداً ـ : الإتيان بالعمل عن قصد والتفات.
العَوْرة : الأعضاء التناسلية ـ الفرج والمقعد ـ ممّا يجب ستره.
العيال : الزوجة ، كلّ مَن يعيله الرجل.
الغائط : المدفوع من الفضلات.
الغبن : تفاوت القيمة المتّفق عليها مع القيمة السوقية الحقيقية تفاوتاً فاحشاً لا يرضى به العرف.
الغُسَالة : هي الماء الذي يخرج من الثوب المغسول عند عصره ، أو الماء الذي يتساقط من الأعضاء المتنجّسة عند تطهيرها مثل غسالة البول والغائط.
الفجر الصادق : هو انتشار البياض الظاهر في السماء ، وهو وقت فريضة الصبح.
الفُرادى : هي الإتيان بالفريضة لوحده ، وتقابله الجماعة ، وهي الصلاة مع الآخرين إماماً أو مأموماً.
الفَرْج : العورة ـ مخرج البول والغائط والجهاز التناسلي ـ.
الفُضْلة : مدفوع الحيوان وخُرْؤه.
القُبُل : العضو التناسلي الذي في الجهة الأماميّة من الرجل والمرأة ، ويقابله الدُّبُر ، وهو العضو الخلفي ـ العورة الخلفية ـ.
قصد الإقامة أو الإقامة : هي قصد المسافر إقامة عشرة أيام على الأقلّ في المحلّ الذي يسافر إليه.
القرشية : هي المرأة المنسوبة إلى قريش.
قصد الرجاء : قصد الإتيان بعمل أو تركه لاحتمال مطلوبيّته أو مبغوضيّته من قِبل الشارع المقدّس.
قصد القربة : هو الإتيان بالعمل مضافاً إلى الله تعالى ، مثلاً يأتي به بداعي كونه أمراً إلٰهيّاً ، أي بداعي الامتثال لأمر الله تعالى ومحبوبيّته عنده تبارك وتعالى.
قصد القربة المطلقة : أي قصد امتثال أمر الشارع المقدّس ، سواء كان أمراً وجوبياً أو استحبابيّاً.
القضاء : هو الإتيان بالعمل العبادي بعد فوات وقته الشرعي.
القيِّم : المسئول القائم على شؤون الغير والراعي له.
الكافر الحربي : الكافر الذي لم يدخل في معاهدة أو مصالحة مع المسلمين.
الكلّي في المعيّن : هو الأمر الكلّي الذي تكون مصاديقه المبهمة محصورة محدودة في مورد معيّن أو موارد معيّنة.
ما
به التفاوت : مقدار التفاوت
والفرق بين سعر الشيء الواحد في حالتين أو زمانين أو مكانين مختلفين ، أو مقدار التفاوت بين
سعر شيئين اثنين.
مال الإجارة : المال والمبلغ الذي ينبغي أن يدفعه المستأجر إلى المؤجر.
ما في الذمّة : ما يتعلّق بذمّة الإنسان من حقّ الغير.
المؤونة : المخارج والمصاريف.
المتعة : هي النكاح والزواج المؤقّت بشروط خاصّة.
المتنجّس : ما يكون طاهر العين بالذات لكنّه تنجّس بسبب عروض النجاسة له ، كما لو لاقى عين النجاسة كالكلب مبلَّلاً.
المتولّي : صاحب الولاية الشرعية ، ومن بيده اختيار ومسؤولية شؤون المتولَّى عليه.
مجهول المالك : المملوك الذي لا يعرف مالكه ، والمال الذي لا يعرف مالكه ولا تجري عليه أحكام اللُّقطة.
الُمجْزِي : الكافي ، والمسقط للتكليف الشرعي.
المحتضِر : من ظهرت عليه سكرات الموت ومن يعالج الموت.
المحتلم : من خرج منه المني حال النوم.
محلّ
إشكال أو محلّ تأمّل : إذا لم يفتِ
المجتهد في رسالته
العملية ، بل قال الأحوط كذا وكذا ـ مثلاً ـ ، فعلى المقلِّد أن يعمل بهذا الاحتياط الواجب أو يرجع إلى الأعلم من بعده إن كان له فتوى في تلك المسألة ، وإلاّ رجع أيضاً إلى الأعلم فالأعلم وهكذا ، وكذلك لو قال المجتهد في رسالته : « محلّ تأمّل » ، أو « محلّ إشكال » فإمّا أن يعمل المقلِّد طبقاً لما ذكره الأعلم ، وإمّا أن يرجع إلى الأعلم فالأعلم من بعده إن كان له في تلك المسألة فتوى صريحة.
المُد : هو مقدار ما يحمله الكفّ من الشيء ، والمدّ من الطعام أي قبضة كفٍّ منه.
المذكّىٰ : المذبوح على الطريقة الشرعية الخاصّة.
المرتدّ : هو المسلم الخارج من الإسلام.
المرتدّ الظاهري : هو الذي ولد من أبوين مسلمَين ، أو كان أحدهما مسلماً ثمّ ارتدّ عن الإسلام وخرج منه بعد البلوغ وتمام العقل باختيار تامّ من غير إكراه.
المرتدّ الملِّي : هو الذي ولد من أبوين كافرَين ، فدخل الإسلام بعد البلوغ ، ثمّ ارتدّ وخرج من الإسلام.
الماء المعتصم : هو الماء الذي لا ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، كالمطر والماء الجاري ومياه الأنهار والبحار والعيون.
المستهلك : الزائل والفاني.
المسكر : ما يُسكر ويُذهب العقل ، كالخمر.
المضمضة : إدارة الماء في الفم ، أو غسل الفم بالماء.
المظالم : ما في ذمّة الإنسان من الحقوق المالية والمعنوية التي لا يُعرف أصحابها بأعيانهم وإن عُرفوا بأصنافهم ، أو عرف أصحابها لكنّه يعجز عن الوصول إليهم أو العثور عليهم.
المفلَّس : الذي خسر أمواله حتّى أفلس فحكم الحاكم الشرعي بالحجر عليه ومنعه من التصرّف في أمواله لوجود الغرماء.
المُفْطِر : كلّ ما يُبطل الصوم.
المميِّز : هو الصبيُّ الذي يشخّص الخير من الشرّ.
الموالاة : التوالي والتتابع العرفيان.
مستمرّة الدم : المرأة التي لا ينقطع عنها دم الحيض.
الموكِّل : من يوكّل غيره في القيام بعمل من أعماله أو شأن من شؤونه.
النصاب : الحدّ والمقدار المعيَّن شرعاً.
الوطأ : كناية عن المقاربة الجنسية.
الولاية : الاختيار الشرعي.
الوليّ : صاحب الولاية الشرعية والاختيار الشرعي.
اليائسة : هي المرأة التي بلغت سنّ اليأس بحيث انقطعت عنها العادة الشهرية فلا ترى دم الحيض ولا قابلية لها حينئذٍ على الحمل ، وسنّ اليأس بين الخمسين إلى الستّين من العمر.
الحمد لله ربّ العالمين
المُحتوياتْ
كلمة المركز ....................................................... ١١
الدّرس ١ : الاجتهاد والمرجعية الدينيّة ـ ١ ........................... ١١
الدّرس ٢ : الاجتهاد والمرجعية الدينيّة ـ ٢ ........................... ١٧
الدّرس ٣ : الاجتهاد والتقليد ........................................ ٢٣
الدّرس ٤ : بحث في الاجتهاد ........................................ ٢٩
الدّرس ٥ : من تأريخ الاجتهاد ...................................... ٣٩
الدّرس ٦ : الاجتهاد بعد الغيبة الصغرى .............................. ٤٥
الدّرس ٧ : الاجتهاد والتقليد في الغَيبة الكبرى ......................... ٥١
الدّرس ٨ : تاريخ الحوزات الشيعية ـ ١ ............................. ٥٩
الدّرس ٩ : تاريخ الحوزات الشيعية ـ ٢ ............................. ٦٧
الدّرس ١٠ : أشهر علماء الشيعة ـ ١ ............................... ٧٥
الدّرس ١١ : أشهر علماء الشيعة ـ ٢ ............................... ٨٣
الدّرس ١٢ : التكليف وأهميّته ....................................... ٩٥
الدّرس ١٣ : معرفة التكاليف ـ ١ ................................ ١٠١
الدّرس ١٤ : معرفة التكاليف ـ ٢ ................................ ١٠٩
الدّرس ١٥ : شرائط التكليف ..................................... ١١٥
الدّرس ١٦ : المكلّف وبقيّة شرائط التكليف ......................... ١٢١
الدّرس ١٧ : التكاليف والمكلّفون .................................. ١٢٧
الدّرس ١٨ : أقسام التكليف وأحكام المكلّفين ....................... ١٣٥
الدّرس ١٩ : أقسام الأحكام ....................................... ١٤٣
الدّرس ٢٠ : الاجتهاد والمجتهد ..................................... ١٤٧
الدّرس ٢١ : تتمّة مصادر التشريع ................................. ١٥٧
الدّرس ٢٢ : التقليد وأحكامه ...................................... ١٦٣
الدّرس ٢٣ : مسائل التقليد ........................................ ١٦٩
الدّرس ٢٤ : أحكام العبادات ...................................... ١٧٥
الدّرس ٢٥ : أحكام التقليد ........................................ ١٨٣
الدّرس ٢٦ : الاحتياط ............................................ ١٨٩
الدّرس ٢٧ : مصطلحات فقهيّة من الرسالة العمليّة ................... ١٩٩