كيف نفهم الرسالة العمليّة - ج ٢

محمد مهدي المؤمن

كيف نفهم الرسالة العمليّة - ج ٢

المؤلف:

محمد مهدي المؤمن


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلاميّة
المطبعة: عترت
الطبعة: ١
ISBN: 964-7777-11-6
الصفحات: ٢١٦
  الجزء ١   الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة



الدّرس السّابع والعشرون

مصطلحات فقهيّة من الرسالة العمليّة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اُجرة المثل : هي الاُجرة المتعارفة لشيء أو عملٍ ما ، وقد تزيد أو تنقص عن الاُجرة المعيّنة المتّفق عليها من طرف المؤجر والمستأجر ، وقد تكون مساوية أيضاً للاُجرة المتّفق عليها.

اُجرة المسمّى : وهي الاُجرة المتّفق عليها في عقد الايجار بين الطرفين.

أجير : هو الذي يتمّ تأجيره ويقع عليه عقد الايجار للقيام بعملٍ ما.

الاحتلام : خروج المني من الإنسان حال النوم ، وهو من علائم البلوغ.

٢٠١

الأحوط : مضى في الدرس السادس والعشرين مفصّلاً ، بقسميه الواجب والمستحبّ ، ومعناه المطابق للاحتياط ، أي ما يطابق الاحتياط.

الاستبراء : طلب النظافة وحصولها من النجاسة ، وله موارد أربعة :

١ ـ الاستبراء من البول : وهو عبارة عن الخرطات التسع التي يستحبّ الإتيان بها بعد التبوّل ، وستأتي في محلّها إن شاء الله تعالى.

٢ ـ الاستبراء من المنيّ : وهو التبوّل بعد خروج المني.

٣ ـ استبراء الحيوان الجلاّل : أي أنّ الحيوان الذي تغذّي فترة من الزمن على عين النجاسة حتّى نبت لحمه منها ـ وهو الحيوان الجلاّل ـ يجب أن يحبس فترة ويطعم الأعشاب الطاهرة حتّى يعود إنبات لحمه بالطاهر من الأعشاب والنبات ، هذه العملية تسمّى استبراءً أيضاً.

٤ ـ استبراء المرأة بالحيض ، وهو أنّهم قالوا على سبيل المثال إذا أراد الرجل أن يتزوّج امرأة اشتهرت بالزنا علناً ، فالاحتياط

٢٠٢

الواجب أن يصبر حتّى ترى حيضه واحدة أو حتى ترى الحيض ثمّ يعقد عليها ، وعملية الصبر حتّى ظهور الحيض ، أو بتعبير أدقّ رؤية الحيض وظهوره تُسمّى استبراءً أيضاً.

الاستطاعة : والمراد هي الاستطاعة الماليّة والجسدية والأمنية والوسيليّة لأداء مناسك الحجّ ، التي بها يجب الحجّ على المسلم.

الاستمناء : وهو محاولة إخراج المني عن طريق الخيال أو النظر أو اللمس ، أو اللعب بالذَّكر.

الاستيفاء : الحصول ، استوفى حقّه حصل عليه.

الإفلاس : في اصطلاح الفقهاء هو من تفي أمواله بديونه.

الإعراض عن الوطن : هو العزم على الترك الدائم لوطنه التوطّن في غيره ، والوطن في اصطلاح الفقهاء هو محلّ إقامته الدائمة أو مسقط رأسه.

الإفضاء : تمزيق الجدار الذي بين مخرج البول ومخرج الحيض حتّى يتّحد المخرجان ، أو الجدار الذي يفصل مخرج الحيض عن مخرج الغائط حتّى يتّحد المخرجان ، وأفضى بكارتها : أي مزّق غشاء البكارة حتّى خرج دمها.

٢٠٣

أسباب الاحاطة : وسائل التنقية.

ألزم : أجبر وأكره.

أهل الخبرة : ذو والتخصّص والأخصّائيّون في العلوم الحوزويّة.

الإمساك : الامتناع ، أمسك الصائم ، أي امتنع عن الإتيان بالمفطّرات.

أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى.

التذكية : ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية.

التفريط : هو التقصير ، وعدم أداء الشيء حقّه.

التمكّن : المكنة المالية أو الجسدية.

التقنّع : ستر الرأس والوجه ما عدا العينين.

التوكيل : تعيين من ينوب عنه في عمل من الأعمال.

التورية : هي التكلّم بحيث يخفي الحقيقة ولا يكون كذباً ، وذلك بأن ينوي غير ما يقول ؛ لغرض عقلائي كإنقاذ مؤمن من شرّ الظالم ، كما لو سُئل هل رأيت زيداً ؟ فأجاب : لم أره ، وينوي لم أره ليلاً مثلاً.

التدليس : إظهار الشيء خلاف ما هو عليه ، أي أحسن

٢٠٤

ممّا هو عليه.

التكليف الإلزامي : التكليف الواجب أو الحرام.

التبرّع : هو الإتيان بالعمل دون القصد إلى أخذ الاُجرة عليه.

الجاهل القاصر : هو الجاهل بالحكم والفتوى إذا كان معذوراً في جهله.

الجاهل القصِّر : هو الجاهل بالحكم والفتوى إذا لم يكن معذوراً في جهله.

الجماع : الاقتران والمقاربة الجنسية.

الجهر : هو الصوت إذا ظهر جوهره وعلت نبرته ، ويسمّى الإجهار أيضاً.

حاكم الشرع : المجتهد والفقيه الذي يحقّ له إصدار الحكم وتطبيقه شرعاً.

الحدث الأصغر : ما يوجب الوضوء للعبادة أو ينقض الوضوء ، كالريح الخارج من الإنسان وخروج البول والنوم الغالب على العين والقلب.

الحدث الأكبر : كلّ ما يوجب الغسل للعبادة ، أو ينقضه كالجماع والحيض وخروج المنيّ ومسّ الميّت.

٢٠٥

حدّ الترخُّص : تواري الجدران وخفاء صوت الأذان ، والمسافة والمكان الذي إذا وصل إليه أو تجاوزه عند خروجه من وطنه صار مسافراً فوجب عليه الصلاة قصراً ، كما يحرم عليه الصوم.

الحرج : المشقّة والعناء الذي لا يمكن تحمّلهما عادة.

الحصّة : السهم والمقدار المعيّن.

الحضر : هو الوطن أو الكون في الوطن ، ويقابله السفر.

حقّ التحجير : الحقّ الذي يحصل عليه الإنسان في قطعة من الأرض بواسطة إحاطتها بالأحجار.

الخوارج : الخارجون على الإمام المعصوم عليه‌السلام.

الخيار : الحقّ الذي جعله العُرف وأقرّه الشارع المقدّس ، أو جعله الشارع المقدّس للبائع أو المشتري في فسخ المعاملة ، مثل خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الغبن وخيار العيب.

الدُّبُر : الخلف والمقعد.

الذمّي : الكفّار من أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ الذين التزموا بشروط الذمّة ـ وإعطاء الجزية ـ في ظلّ الدولة الإسلامية.

٢٠٦

الربا : هو البيع والشراء أو القرض بالزيادة بكيفيّة خاصّة ستأتي في محلّها إن شاء الله تعالى.

السنة الخمسيّة : وتسمّى رأس السنة الخمسيّة هي اليوم الذي يبدأ به سنته التي يجب أن يخمّس بعدها إنْ حصل على ربح من كسب أو تجارة ، أو اليوم الذي يحدّده الإنسان لمحاسبة خمس أرباحه خلال تلك السنة ، ويجب كونها هجرية قمرية.

الشاخص : هو العصى التي يتمّ تثبيتها في الأرض المستوية ، أو ما شابه ذلك من الأعمدة والاسطوانات ؛ لمعرفة أوقات صلاتي الظهر والعصر ووقت نوافلهما.

الشارع المقدّس : مؤسّس الشريعة وبانيها.

الصغير والصغيرة : من لم يبلغ سنّ البلوغ الشرعي.

الصيغة : الكلام الذي لا تفع المعاملات من العقود والايقاعات إلاّ به ، مثلاً البيع الشرعي لا يتحقّق إلاّ بصيغة « بعت أو ملّكت أو نقلت » ، والنكاح لا يتحقّق إلاّ بصيغة « أنكحت وزوّجت ومتّعتُ » ، وكالطلاق الذي هو من الايقاعات المشروطة بالصيغة من طرف واحد وصيغته « طلّقتُ ».

٢٠٧

الطهارة الظاهرية : الطهارة التي حكم بها الشارع المقدّس فيما يكون حكمه الواقعي مشكوكاً ، ويحصل عادة بجريان الأصل او القاعدة إذا كان موضوعها الشكّ ، مثل أصل الاستصحاب ، وأصالة الطهارة ، إذا شككنا في طهارة شيء مثلاً فإن كانت له حالة سابقة من الطهارة أجرينا الاستصحاب ، باستصحاب الطهارة السابقة ، ونحكم ظاهراً بطهارته ، وإن لم نعرف له حكماً سابقاً ـ أي لم نعرف حكمه السابق ـ أجرينا أصالة الطهارة ، وحكمنا عليه بالطهارة الظاهرية لجهلنا بالحكم الواقعي.

العدول : جمع العادل ، والعود من الشيء ، كالعدول بالنيّة من الجماعة إلى الفرادى ، أو من عمرة التمتّع إلى العمرة المفردة.

العُرف : عامّة الناس ، أو عامّة الناس في عصر المعصومين عليهم‌السلام.

العمد ـ عمداً ـ : الإتيان بالعمل عن قصد والتفات.

العَوْرة : الأعضاء التناسلية ـ الفرج والمقعد ـ ممّا يجب ستره.

العيال : الزوجة ، كلّ مَن يعيله الرجل.

الغائط : المدفوع من الفضلات.

٢٠٨

الغبن : تفاوت القيمة المتّفق عليها مع القيمة السوقية الحقيقية تفاوتاً فاحشاً لا يرضى به العرف.

الغُسَالة : هي الماء الذي يخرج من الثوب المغسول عند عصره ، أو الماء الذي يتساقط من الأعضاء المتنجّسة عند تطهيرها مثل غسالة البول والغائط.

الفجر الصادق : هو انتشار البياض الظاهر في السماء ، وهو وقت فريضة الصبح.

الفُرادى : هي الإتيان بالفريضة لوحده ، وتقابله الجماعة ، وهي الصلاة مع الآخرين إماماً أو مأموماً.

الفَرْج : العورة ـ مخرج البول والغائط والجهاز التناسلي ـ.

الفُضْلة : مدفوع الحيوان وخُرْؤه.

القُبُل : العضو التناسلي الذي في الجهة الأماميّة من الرجل والمرأة ، ويقابله الدُّبُر ، وهو العضو الخلفي ـ العورة الخلفية ـ.

قصد الإقامة أو الإقامة : هي قصد المسافر إقامة عشرة أيام على الأقلّ في المحلّ الذي يسافر إليه.

٢٠٩

القرشية : هي المرأة المنسوبة إلى قريش.

قصد الرجاء : قصد الإتيان بعمل أو تركه لاحتمال مطلوبيّته أو مبغوضيّته من قِبل الشارع المقدّس.

قصد القربة : هو الإتيان بالعمل مضافاً إلى الله تعالى ، مثلاً يأتي به بداعي كونه أمراً إلٰهيّاً ، أي بداعي الامتثال لأمر الله تعالى ومحبوبيّته عنده تبارك وتعالى.

قصد القربة المطلقة : أي قصد امتثال أمر الشارع المقدّس ، سواء كان أمراً وجوبياً أو استحبابيّاً.

القضاء : هو الإتيان بالعمل العبادي بعد فوات وقته الشرعي.

القيِّم : المسئول القائم على شؤون الغير والراعي له.

الكافر الحربي : الكافر الذي لم يدخل في معاهدة أو مصالحة مع المسلمين.

الكلّي في المعيّن : هو الأمر الكلّي الذي تكون مصاديقه المبهمة محصورة محدودة في مورد معيّن أو موارد معيّنة.

ما به التفاوت : مقدار التفاوت والفرق بين سعر الشيء الواحد في حالتين أو زمانين أو مكانين مختلفين ، أو مقدار التفاوت بين

٢١٠

سعر شيئين اثنين.

مال الإجارة : المال والمبلغ الذي ينبغي أن يدفعه المستأجر إلى المؤجر.

ما في الذمّة : ما يتعلّق بذمّة الإنسان من حقّ الغير.

المؤونة : المخارج والمصاريف.

المتعة : هي النكاح والزواج المؤقّت بشروط خاصّة.

المتنجّس : ما يكون طاهر العين بالذات لكنّه تنجّس بسبب عروض النجاسة له ، كما لو لاقى عين النجاسة كالكلب مبلَّلاً.

المتولّي : صاحب الولاية الشرعية ، ومن بيده اختيار ومسؤولية شؤون المتولَّى عليه.

مجهول المالك : المملوك الذي لا يعرف مالكه ، والمال الذي لا يعرف مالكه ولا تجري عليه أحكام اللُّقطة.

الُمجْزِي : الكافي ، والمسقط للتكليف الشرعي.

المحتضِر : من ظهرت عليه سكرات الموت ومن يعالج الموت.

المحتلم : من خرج منه المني حال النوم.

محلّ إشكال أو محلّ تأمّل : إذا لم يفتِ المجتهد في رسالته

٢١١

العملية ، بل قال الأحوط كذا وكذا ـ مثلاً ـ ، فعلى المقلِّد أن يعمل بهذا الاحتياط الواجب أو يرجع إلى الأعلم من بعده إن كان له فتوى في تلك المسألة ، وإلاّ رجع أيضاً إلى الأعلم فالأعلم وهكذا ، وكذلك لو قال المجتهد في رسالته : « محلّ تأمّل » ، أو « محلّ إشكال » فإمّا أن يعمل المقلِّد طبقاً لما ذكره الأعلم ، وإمّا أن يرجع إلى الأعلم فالأعلم من بعده إن كان له في تلك المسألة فتوى صريحة.

المُد : هو مقدار ما يحمله الكفّ من الشيء ، والمدّ من الطعام أي قبضة كفٍّ منه.

المذكّىٰ : المذبوح على الطريقة الشرعية الخاصّة.

المرتدّ : هو المسلم الخارج من الإسلام.

المرتدّ الظاهري : هو الذي ولد من أبوين مسلمَين ، أو كان أحدهما مسلماً ثمّ ارتدّ عن الإسلام وخرج منه بعد البلوغ وتمام العقل باختيار تامّ من غير إكراه.

المرتدّ الملِّي : هو الذي ولد من أبوين كافرَين ، فدخل الإسلام بعد البلوغ ، ثمّ ارتدّ وخرج من الإسلام.

٢١٢

الماء المعتصم : هو الماء الذي لا ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، كالمطر والماء الجاري ومياه الأنهار والبحار والعيون.

المستهلك : الزائل والفاني.

المسكر : ما يُسكر ويُذهب العقل ، كالخمر.

المضمضة : إدارة الماء في الفم ، أو غسل الفم بالماء.

المظالم : ما في ذمّة الإنسان من الحقوق المالية والمعنوية التي لا يُعرف أصحابها بأعيانهم وإن عُرفوا بأصنافهم ، أو عرف أصحابها لكنّه يعجز عن الوصول إليهم أو العثور عليهم.

المفلَّس : الذي خسر أمواله حتّى أفلس فحكم الحاكم الشرعي بالحجر عليه ومنعه من التصرّف في أمواله لوجود الغرماء.

المُفْطِر : كلّ ما يُبطل الصوم.

المميِّز : هو الصبيُّ الذي يشخّص الخير من الشرّ.

الموالاة : التوالي والتتابع العرفيان.

مستمرّة الدم : المرأة التي لا ينقطع عنها دم الحيض.

٢١٣

الموكِّل : من يوكّل غيره في القيام بعمل من أعماله أو شأن من شؤونه.

النصاب : الحدّ والمقدار المعيَّن شرعاً.

الوطأ : كناية عن المقاربة الجنسية.

الولاية : الاختيار الشرعي.

الوليّ : صاحب الولاية الشرعية والاختيار الشرعي.

اليائسة : هي المرأة التي بلغت سنّ اليأس بحيث انقطعت عنها العادة الشهرية فلا ترى دم الحيض ولا قابلية لها حينئذٍ على الحمل ، وسنّ اليأس بين الخمسين إلى الستّين من العمر.

الحمد لله ربّ العالمين

٢١٤



المُحتوياتْ

كلمة المركز .......................................................  ١١

الدّرس ١ : الاجتهاد والمرجعية الدينيّة ـ ١ ...........................  ١١

الدّرس ٢ : الاجتهاد والمرجعية الدينيّة ـ ٢ ...........................  ١٧

الدّرس ٣ : الاجتهاد والتقليد ........................................  ٢٣

الدّرس ٤ : بحث في الاجتهاد ........................................  ٢٩

الدّرس ٥ : من تأريخ الاجتهاد ......................................  ٣٩

الدّرس ٦ : الاجتهاد بعد الغيبة الصغرى ..............................  ٤٥

الدّرس ٧ : الاجتهاد والتقليد في الغَيبة الكبرى .........................  ٥١

الدّرس ٨ : تاريخ الحوزات الشيعية ـ ١ .............................  ٥٩

الدّرس ٩ : تاريخ الحوزات الشيعية ـ ٢ .............................  ٦٧

الدّرس ١٠ : أشهر علماء الشيعة ـ ١ ...............................  ٧٥

الدّرس ١١ : أشهر علماء الشيعة ـ ٢ ...............................  ٨٣

٢١٥

الدّرس ١٢ : التكليف وأهميّته .......................................  ٩٥

الدّرس ١٣ : معرفة التكاليف ـ ١ ................................  ١٠١

الدّرس ١٤ : معرفة التكاليف ـ ٢ ................................  ١٠٩

الدّرس ١٥ : شرائط التكليف .....................................  ١١٥

الدّرس ١٦ : المكلّف وبقيّة شرائط التكليف .........................  ١٢١

الدّرس ١٧ : التكاليف والمكلّفون ..................................  ١٢٧

الدّرس ١٨ : أقسام التكليف وأحكام المكلّفين .......................  ١٣٥

الدّرس ١٩ : أقسام الأحكام .......................................  ١٤٣

الدّرس ٢٠ : الاجتهاد والمجتهد .....................................  ١٤٧

الدّرس ٢١ : تتمّة مصادر التشريع .................................  ١٥٧

الدّرس ٢٢ : التقليد وأحكامه ......................................  ١٦٣

الدّرس ٢٣ : مسائل التقليد ........................................  ١٦٩

الدّرس ٢٤ : أحكام العبادات ......................................  ١٧٥

الدّرس ٢٥ : أحكام التقليد ........................................  ١٨٣

الدّرس ٢٦ : الاحتياط ............................................  ١٨٩

الدّرس ٢٧ : مصطلحات فقهيّة من الرسالة العمليّة ...................  ١٩٩

٢١٦