١١٤١٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ (١) وَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ (٢) مِنَ الْأَسْوَاقِ ، وَلَا يُدْرى (٣) مَا يَصْنَعُ (٤) الْقَصَّابُونَ؟
فَقَالَ (٥) عليهالسلام : « كُلْ إِذَا كَانَ ذلِكَ (٦) فِي سُوقِ (٧) الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَسْأَلْ (٨) عَنْهُ (٩) ». (١٠)
١٤ ـ بَابُ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْأَعْمى (١١)
١١٤١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (١٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ،
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « عن فضيل ». وفي « بح » : « عن الفضيل بن يسار ».
(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « اللحوم ».
(٣) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وما يدرى ». وفي التهذيب ، ح ٣٠٧ : « لا يدرون ».
(٤) في « م ، جد » وحاشية « بن ، جت » والوسائل : « ما صنع ». وفي « بن » وحاشية اخرى لـ « جت » : « ما فعل ».
(٥) هكذا في « ط ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٦) في « م ، جد » والفقيه والتهذيب ، ح ٣٠٦ : ـ « ذلك ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أسواق ».
(٨) في « ن » : « ولا يسأل ».
(٩) قال الشهيد الثاني قدسسره : « كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام ، لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنّه هل سمّى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٩٣. وأضاف في المرآة : « بل ولا يستحبّ ، ولو قيل بالكراهة كان وجهاً ؛ للنهي عنه في الخبر الذي أقلّ مراتبه الكراهة ، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٤١٨٥ ، معلّقاً عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٠٢٣.
(١١) في « م ، بن ، جد » : « المرأة والأعمى والصبيّ ».
(١٢) هكذا في « م ، ن ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « ط ، ق ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : + « عن