الإيلاء هو الحلف على ترك وطأ الزوجة ، ويشترط أن يكون الحلف بالله تعالى ، وأن يكون الغرض منه الإضرار بالزوجة. وأن يكون الزوج بالغاً كاملاً مختاراً قاصداً ، وأن تكون الزوجة منكوحة بالدائم مدخولاً بها ، وأن تكون مدة الإيلاء أزيد من أربعة أشهر أو يطلق في ايلائه.
فإذا فعل ذلك لزمه التكفير ، فإن فعل فبها ونعمت وإلا رفعت الزوجة إذا شاءت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيقوم الأخير بإمهاله أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفر بعد الوطأ وإلّا ألزمه بالطلاق أو الفئة ، ومعنى الفئة هو الوطأ ، فإن أبى ضيق عليه الحاكم في الطعام والشراب حتى يرضخ ، فإن أصرّ على الامتناع طلقها الحاكم (١).
اللعان هو عبارة عن قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم وجود بينة أو دليل يدعم هذا الادعاء. وفي المقابل إنكار المرأة لهذه التهمة. وحينئذ يتحاكمان إلى الحاكم الشرعي ، ويقوم الرجل بذكر الصيغة الخاصة بذلك بأن يقول أربع مرات : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة. ثم يقول : أن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين. وتقوم الزوجة بنفس الأمر ولكن بالعكس بأن تقول أربع مرات أيضاً : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. ثم تقول : إن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين.
فإذا فعل الزوجان ذلك انفصلت العلقة الزوجية بينهما ، وتحرم تلك المرأة ______________
(١) الانتصار : ٣٢٦ ، المبسوط ٥ : ١١٤ ، شرائع الإسلام ٣ : ٦٤٢ ، رياض المسائل ١٢ : ٤٠٣.