بين ثقة ، ومهمل ، واحتمال الانصراف للثقة (١) أو الاتحاد (٢). وأمّا النضر فهو ابن سويد كما لا يخفى على الممارس ، والكلام في المعلى بن خنيس لا يضر بالحال.
المتن :
في الأوّل : ظاهر النهي التحريم ( في المذكورات بناء على كونه حقيقة فيه ) (٣) لو صحّ الخبر.
والثاني : يقتضي الجواز على الأمرين ، فالحمل على الكراهة في النهي ممكن لو عمل بالخبرين ، بل كان الوالد قدسسره يقول : إنّ النهي يكاد أن يكون حقيقة في الكراهة (٤).
( أمّا حمل الشيخ على الضرورة فهو وإن بعد ربّما قربه أنّ الصاروج على تقدير حمل النهي على الكراهة ) (٥) يقتضي الخبر جواز السجود عليه ، ولا أعلم القائل به ، فربما يؤيد حمل النهي على التحريم. وكان شيخنا قدسسره يميل إلى جواز السجود عليه (٦) ؛ للخبر الصحيح المتضمن للسؤال عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد
__________________
(١) في « رض » : إلى الثقة.
(٢) راجع ج ١ : ١٤٦ ، ٢٨٩ ، ٣٧٥.
(٣) بدل ما بين القوسين في « رض » : بناء على كونه حقيقة فيه في المذكورات ، وكذا في « م » بنقيصة كلمة « فيه ».
(٤) راجع معالم الأُصول : ٩٤ وفيه : إن استعمال النهي في الكراهة شائع على نحو ما قلناه في الأمر : ٤٨.
(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٦) المدارك ٣ : ٢٤٤.