وبقية الرجال بعد سعد كلهم موثقون غير إمامية ، ولي في بعضهم كلام ، إلّا أنّ الخروج عن منهج مشايخنا ومن قبلهم تركه أولىٰ .
وعلىٰ كل حال ـ بعد سلامة ابن قولويه من الإشكال ـ الرواية موثّقة .
المتن :
ما حمله الشيخ عليه من البعد بمكان ، سيّما الثاني .
وما قاله شيخنا ـ قدسسره ـ في فوائده علىٰ الكتاب ـ من الحمل علىٰ التقية ـ له وجه .
وقد يحتمل أن يكون قوله في الرواية : أو من إناء غيره . اشتباهاً علىٰ الراوي بعد السؤال ، وإنّما كان السؤال عن الكوز ونجاسته بشرب اليهودي منه محل كلام ، وفي هذا أيضاً تكلف ، والتقية لا كلفة فيها ، ومن لم يعمل بالحديث في غنية من هذا كله .
قوله :
باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء » وعن السنّور قال : « لا بأس أن يتوضّأ من فضلها إنّما هي من السباع » .
وبهذا الإسناد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس ،