• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء ألف ومائتا رطل » .

فلا ينافي هذا الخبر ما تقدّم من الأخبار ، لأنّا كنّا ذكرنا في كتاب تهذيب الأحكام (١) أنّ العمل علىٰ هذا الخبر علىٰ ما نصره الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وحملنا ما ورد من التحديد بالأشبار علىٰ أن يكون مطابقا لذلك ، بأن يكون مقدارها المقدار الذي يطابقها ، فكأنّه جعل لنا طريقان ، أحدهما : أن نعتبر الأرطال إذا كان لنا طريق إليه ، وإذا لم يكن إلىٰ ذلك طريق : اعتبرنا الأشبار لأنّ ذلك لا يتعذّر علىٰ حال من الأحوال .

وكأن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ اختار في الأرطال أن تكون بالبغدادي ، وغيره من أصحابنا اعتبر أن تكون بالمدني (٢) ، وليس ها هنا خبر يتضمن ذكر الأرطال غير هذا الخبر ، وهو مع ذلك أيضا مرسل وإن تكرّر في الكتب ، والأصل فيه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، والقول باعتبار الأرطال البغدادية أقرب إلىٰ الصواب ؛ لأنّها تقارب المقدار الذي اعتبرناه في الأشبار ، وإذا اعتبرنا المدني بَعُدَ التقارب بينهما ، فالعمل بذلك أولىٰ لما قدّمناه .

السند :‌

طريق الشيخ إلىٰ محمد بن أحمد بن يحيىٰ متعدد ، فمنه الحسين بن عبيد الله ( عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ ، عن أبيه محمد بن يحيىٰ ، عن‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤١ / ١١٣ .

(٢) كالصدوق في الفقيه ١ : ٦ .