• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

وإن كان قد استنجىٰ بالحجر فحينئذٍ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة ، وإذا انصرف منها لم يكن عليه شي‌ء ، ولو كان لم يستنج أصلاً لكان عليه إعادة الصلاة علىٰ كل حال انصرف أو لم ينصرف علىٰ ما بيناه .

السند‌ :

في الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه .

المتن :

في الأول استدل به القائلون باعتبار العدد في الأحجار (١) ، وبعض القائلين بالاكتفاء بما يحصل به النقاء حمله علىٰ الاستحباب ، أو علىٰ أنّ الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة (٢) وقد تقدم كلام في هذا (٣) .

والظاهر أنّ الإجزاء الوارد في هذا الخبر بالنسبة إلىٰ الماء ، واستدل به علىٰ أكملية الماء علىٰ الأحجار ، وله وجه ، وإن كان للمناقشة في ثبوت الاستحباب بمجرد هذا مجال .

ثم القائلين بالتعدد صرح بعضهم بأنّ ، النقاء لو حصل بدون الثلاثة وجب الإكمال تعبّداً (٤) .

__________________

(١) نقله عنهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١٦٨ .

(٢) منهم العلّامة في المختلف ١ : ١٠١ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٩٢ ، وصاحب المدارك ١ : ١٦٩ .

(٣) في ص ٣٦٢ ـ ٣٦٤ .

(٤) منهم الحلي في السرائر ١ : ٩٦ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٤ .