• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام أيجوز للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم .

وما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما في يدي من الندىٰ رأسي ؟ فقال : « لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح » .

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما علىٰ ضرب من التقية ، لأنّهما موافقان لمذاهب (١) العامة ، ويحتمل أن يكون المراد بهما إذا جفّت أعضاء الطهارة بتفريط من جهته ، فيحتاج ( إلىٰ تجديد ) (٢) غسلها فيأخذ ماءً جديداً ويكون الأخذ لها أخذاً للمسح حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل .

وأمّا الخبر الثاني فيحتمل أن يكون المراد بقوله : « بل تضع يدك في الماء » إنّما أراد به الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس فيه أنّ يضع يده في الماء الذي في الإناء أو غيره ، فإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه من الأخبار (٣) .

والذي يدل علىٰ التأويل الذي ذكرناه : ما أخبرني به الشيخ ـ رحمه‌الله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسىٰ بن جعفر ابن وهب ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل ينسىٰ مسح

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٤ زيادة : كثير من .

(٢) في الاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٤ : أنّ يجدد .

(٣) في ص ٣٩٨ .