والذي نقله الصدوق في الفقيه (١) أنّ الحنيفية عشر سنن ، خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأمّا التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقصّ الشارب ، وذكر الباقي ، ولم يعيّن المضمضة بالوضوء ، فإن كان العلّامة استفاد ذلك من خبر آخر فالأولىٰ ذكره ، ولعلّ المعلومية أغنت عن الذكر ، غير أنّ المقام مجمل المرام ، فليراجع ما هو مظنة توضيح هذه الأحكام .
قال :
باب التسمية علىٰ حال الوضوء
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من ذكر اسم الله تعالىٰ علىٰ وضوئه فكأنّما اغتسل » .
وأخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء » .
وبهذا الإسناد عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي مولىٰ أبي المعزا ، عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٣ والهداية ( المقنع والهداية ) : ١٧ .