• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

عدم الفرق إنّما هو للإجماع علىٰ عدم الفرق ، ولا إجماع في موضع النزاع ، واحتمال أن يقال : إنّ الفرق يحتاج إلىٰ الدليل محل كلام .

ثم الفارقون اختلفوا : فالمحقق في المعتبر اُوجب لها نزح ثلاثين لرواية كردويه الآتية (١) ، وجماعة ألحقوها بما لا نص فيه (٢) ، والوالد ـ قدس‌سره ـ قال : وعلىٰ ما ذكرناه من العمل برواية معاوية بن عمار ومحمّد بن إسماعيل لا فرق بينهما لإطلاق البول في الروايتين (٣) ، وعنى برواية معاوية الرواية المبحوث عنها ، ( وبرواية محمّد بن إسماعيل ما رواه صحيحاً من نزح الدلاء للقطرات من البول .

وأنت خبير بما في الرواية المبحوث عنها ) (٤) من الإشكال إذا عمّم البول للرجل والمرأة ، بعد معارضة رواية علي بن أبي حمزة المؤيّدة بالشهرة المتضمنة للأربعين لبول الرجل ، لكن الوالد ـ قدس‌سره ـ لا يلتفت إلىٰ الشهرة مع ضعف الرواية ، وأمّا رواية محمّد بن إسماعيل فهي مشتملة علىٰ القطرات ، فإطلاق المساواة للرجل إن كان في القطرات أمكن توجيهه ، وإن حصل ارتياب في الجملة من حيث إمكان تناول الصبّ للقطرات ، إلّا أنّ التسديد ليس بالبعيد ، وإن اُريد بالمساواة في مطلق البول ففيه نظر واضح ، فليتأمّل في المقام .

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه

__________________

(١) المعتبر ١ : ٦٨ .

(٢) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٤٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٣٨ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٧٢ .

(٣) معالم الفقه : ٥٤ .

(٤) ما بين القوسين ليس في « رض » .