• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

كالمتواتر ، ورابعها : الموافقة لما اُجمع عليه (١) .

والظاهر أنّ مراده بالقرائن ما ذكره هناك ، وحيث إنّ من جملة القرائن الموافقة لما اُجمع عليه ، فلا بدّ أنّ يراد بقبول الأصحاب غير الإجماع ، بل إمّا الإجماع علىٰ قبول الخبر ، وقد علمت الخروج عن محل النزاع ، أو موافقة الشهرة .

ثم قد يقال علىٰ المحقق : إنّ ما ذكره ـ من أنّ العمل بالخبر السليم السند يقتضي الطعن في علماء الشيعة ـ (٢) غريب منه ؛ لأنّ العامل بخبر المجروح لا يعمل به لكونه مجروحاً ، بل للقرائن ، كما يعلم من القوانين المقررة ، أو لكونه مجروحاً من وجه مقبولاً من آخر ، علىٰ حسب ما أدّىٰ الاجتهاد إليه .

السابعة : قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : وأمّا القسم الآخر ، فهو كل خبر لا يكون متواتراً ويتعرّىٰ من واحد من هذه القرائن ، فإنّ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروطه (٣) ، فإذا كان (٤) لا يعارضه خبر آخر فإنّ ذلك يجب العمل به ؛ لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل .

وهذا الكلام من الشيخ لا يخلو في الظاهر من إشكال ؛ لأنّ دعوىٰ الإجماع علىٰ العمل بالخبر المذكور يعارضها ما وقع من الاختلاف في خبر الواحد ، فإنّ المنقول عن بعض عدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً (٥) وعن ‌

__________________

(١) معارج الاُصول : ١٤٨ .

(٢) راجع ص ١٩ .

(٣) الاستبصار ١ : ٤ : شروط .

(٤) الاستبصار ١ : ٤ زيادة : الخبر .

(٥) نسبه المحقق في معارج الاُصول : ( ١٤١ ) إلىٰ ابن قبة وجماعة من علماء الكلام .