قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحوث في علم الأصول [ ج ٧ ]

بحوث في علم الأصول [ ج ٧ ]

80/576
*

النكرة في سياق النفي أو النهي

ومما ادّعي كونه من صيغ العموم ، وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي.

وكأن منشأ هذه الدعوى هو ، ملاحظتهم بأنّ النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات ، مثل ، «أكرم نحويا» فإنّها لا تدل على شمول الحكم لكل أفراد النحويّين ، ولذا يكتفى بإكرام فرد واحد في مقام الامتثال ، بخلاف ما إذا وقعت بعينها في سياق النفي أو النهي ، فإنّها تدل على شمول الحكم لكل أفراد الطبيعة كما لو قال : «لا تكرم فاسقا» ، أو «لا تشرب خمرا» ، فإنّها تشمل كل أفراد الفساق أو كل أنواع الخمر ، لأنّ انتفاء الطبيعة لا يكون إلّا بانتفاء جميع أفرادها ، وبهذه القرينة العقلية جعل وقوعها في هذا السياق من صيغ العموم.

ولنا حول هذه الدعوى تعليقات.

١ ـ التعليق الأول : هو أنّ هذه الاستغراقية ، ليست من شئون ورود النكرة في سياق النفي أو النهي ، بل هي من شئون كون المورد مورد النفي أو النهي ، ولذا إذا وقعت المعرفة في هذا السياق ، استفيد الاستغراقية أيضا ، كما لو قال : «لا تكرم الفاسق» ، فإنّه يدل على إعدام إكرام كل فرد من أفراد الفاسق ، بخلاف قوله : «اكرم العادل» ، فإنّه يكتفى فيه بالامتثال بإكرام فرد واحد من أفراد العادل.

ومن هنا نرى أنّ نفس الفارق الملحوظ بين النكرة المأمور بها ، والنكرة