قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٧ ]

433/528
*

محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار (١) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإِمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم .

[ ٩٧٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس .

١٠ ـ باب كيفيّة صلاة العيدين ، وقراءتها وقنوتها ، وتكبيرها ، وجملة من أحكامها

[ ٩٧٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأنّ التكبير إنّما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) (١) وإنّما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما لأنّ السنّة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات ، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ،

__________________

(١) اضاف في الكافي : وصلّى في .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٦٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان .

(١) الفقيه ٢ : ١١٠ / ٤٦٨ .

الباب ١٠ فيه ٢١ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

(١) البقره ٢ : ١٨٥ .

left