قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٧ ]

345/528
*

يحتاج الإِمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدّم ، ومعلوم أنّ دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنّية فلا تعارض التصريحات القطعيّة المتواترة السابقة والآتية ، على أنّه مخصوص بمكان حضور الأمير ، فلا دلالة له على حكم غيره ، والإِذن حاصل بالنصّ العام والأوامر الكثيرة ، كما ذكره الشيخ وغيره .

٢٦ ـ باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له  ،  وكذا من فاته  ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو بإدراك الركوع في الثانية ، فإن فاتته صلّى الظهر

[ ٩٥٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر .

[ ٩٥٣٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ أربعاً .

[ ٩٥٣٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً ، وقال : إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع .

__________________

الباب ٢٦ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٣ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٢ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ .

left