أقول : يمكن أن يكون المراد : إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه ، لما يأتي في أحاديث الجماعة (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٩٥٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فإن فاتته فليصلّ أربعاً .
[ ٩٥٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإِمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعاً .
[ ٩٥٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة .
[ ٩٥٤٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين .
__________________
(١) يأتي في جميع أحاديث الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٦ .
(٣) الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٢ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٧ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٣ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٥٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة .
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦١ / ٣٤٦ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٨ و ١٦٠ / ٣٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٤ .