قائمة الکتاب
حقيقة الأحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام اخرى كالزوجية
القسم الأول : في الاصول النظرية
الباب الأول : في مباحث الألفاظ
مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها ، ويقع البحث
تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول
الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ،
وفي توقفهما على علوّ الامر والناهي أو استعلائهما ،
المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم
الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو
المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز
٣٣٩الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق
الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :
المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت
المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات ،
إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ،
الفصل الثامن : في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي
الفصل التاسع : في الأمر بالأمر ، والكلام في مقامين :
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
تحمیل
المبحث الثاني
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى
معلّق ومنجّز
قسم صاحب الفصول (قدس سره) الواجب إلى معلق ومنجز ، فالأول ما يكون زمانه متحدا مع زمان وجوبه ، والثاني ما يكون زمانه متأخرا عن زمان وجوبه ، فيكون الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا.
وقد ذكر (قدس سره) هذا التقسيم للتنبيه على الفرق بين المعلق والمشروط بأن التكليف في المشروط غير فعلي ، بخلافه في الأول فإنه فعلي ، فهو من أقسام المطلق المقابل للمشروط.
وغرضه بذلك التمهيد لما يأتي إن شاء الله تعالى من ظهور الثمرة بين القسمين في المقدمات المفوّتة ، وهي التي يتعذر حصول الواجب في وقته إذا لم تحصل قبل الوقت ، كالغسل من الحدث الأكبر لمن عليه الصوم في النهار ، حيث لا إشكال في وجوبها قبل الوقت تبعا لوجوب ذيها لو كان من المعلق.
وإنما ينحصر الإشكال في وجوبها لو كان وجوب ذيها مشروطا ، غير فعلي قبل الوقت.
ومن هنا لا مجال لما أورده عليه المحقق الخراساني (قدس سره) من عدم الثمرة لهذا التقسيم ، لعدم الفرق بين المعلق والمنجز في الغرض المهم بعد كون التكليف في كليهما حاليا ، لأن الثمرة المذكورة مترتبة على إطلاق التكليف