قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٢١ ]

11/655
*

ستقف عليه.

ومثل هذا الخبر قول الرضا (عليه‌السلام) في كتاب فقه الرضوي (١) حيث قال (عليه‌السلام): «وان كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برء وقد لزم الضامن رده عليك».

ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن إسحاق بن عمار (٢) عن أبى ـ عبد الله (عليه‌السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه : على دينك قال : يبرئه ذلك ، وان لم يوفه وليه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم ، وانما إثمه على الذي يحبسه ،.

وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسين بن الجهم في الموثق قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن رجل مات وله على دين ، وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتى وأخواتي ، وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : تكون في سعة من ذلك وحل ، قلت فان لم يعطهم؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة على فقالوا : أعطنا حقنا ، فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين الله عزوجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك» الحديث (٣).

والخبران المذكوران ظاهرا الدلالة ، صريحا المقالة ، ولا سيما الثاني في صحة الضمان ولزومه ، من غير توقف على رضا المضمون له ، فإن الثاني صريح في أنه مع عدم الرضا ، فان الضمان لازم ، وقد ذكرنا في هذا الخبر جملة من الفوائد

__________________

(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٩١.

(٢) التهذيب ج ٦ ص ١٨٨ ح ٢٢.

(٣) فروع الكافي ج ٧ ص ٢٥ كتاب الوصايا ح ٧ ، وفي التهذيب ج ٩ ص ١٦٧ كتاب الوصايا ح ٢٨ ـ إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك ، وفي الوسائل ج ١٣ ص ١٥٢ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الضمان ـ إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك.