• الفهرس
  • عدد النتائج:

والمدبر رق ويتحرر بموت المولى من ثلثه.

والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير ، أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة (١) ويبطل بإباق المدبر ، ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا.

______________________________________________________

(أ) حكم الصلح حكم البيع.

(ب) حكم الرهن كذلك ، أي يكون الرهن منصرفا إلى الخدمة ، فإن باعه في دينه باع الخدمة خاصة.

(ج) لو ارتد المولى ، فان كان عن غير فطرة لم يبطل قطعا لبقاء الملك ، وان كان عن فطرة ، فعلى قول الشيخ يكون التدبير باقيا ، فان مات المدبر أو قتل انعتق المدبر ، ويكون المنتقل الى الوارث بنفس الارتداد انما هو الخدمة لا غير ، كما لو باعه ، وعلى القول المختار يبطل التدبير ، الخروج الملك عنه بالارتداد وانتقال تركته الى الوارث ، فهو كالبيع في اقتضائه البطلان لنقل الملك ، ويحتمل عتقه بمجرد الارتداد لأن الردة بمنزلة الموت ، ولهذا يملك الوارث التركة فينعتق بها.

قال طاب ثراه : والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة.

أقول : الأصل ان التدبير بمنزلة الوصية ، فلا يزاحم الديون ، بل تقدم الديون عليه ، ولا فرق بين ان يكون التدبير سابقا على تعلق الدين بالذمة ، أو متأخرا ، وهو اختيار ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣).

__________________

(١) السرائر : باب التدبير ص ٣٥١ س ١٠ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : لا خلاف بيننا ان التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح الّا بعد قضاء الديون.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) المختلف : ج ٢ في أحكام التدبير ص ٨٥ س ١٣ قال : والمعتمد ان التدبير ان كان واجبا بنذر وشبهه الى قوله : وان كان تبرعا بطل إلخ.