• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

أبو عبد الله عليه السّلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها ، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم ، فقال له الرجل (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) (١) فقال : كان أبي يقول : انما هي الحبوب وأشباهها (٢).

وفي هذا المعنى من الصحاح والموثقات كثير (٣) ولأنه نوع استئمان وليس الكافر أهلا للأمانة ، ولأنّ لها شرائط فلا يوثق بقوله في حصولها.

احتج المسوغون مطلقا بقوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (٤).

وبصحيحة محمّد الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به (٥).

ومثلها رواية عبد الملك بن عمرو عنه عليه السّلام (٦).

وبأصالة الإباحة.

احتج الصدوق بصحيحة حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله ، قلت : المجوسي ، فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، اما سمعت قول الله عزّ وجلّ

__________________

(١) سورة المائدة / ٥.

(٢) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه ص ٦٤ الحديث ٥.

(٣) لاحظ التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، بقية أحاديث الباب.

(٤) سورة المائدة / ٥.

(٥) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٦٨ الحديث ٢٥.

(٦) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٦٨ قطعة من حديث ٢٦.